العودة   شبكــة أنصــار آل محمــد > قســم دليل وتوثيق > بيت شبهات وردود

بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-17, 09:51 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
عبق الشام
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبق الشام


البيانات
التسجيل: May 2013
العضوية: 10575
المشاركات: 2,898 [+]
الجنس: انثى
المذهب: سنية
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 18
نقاط التقييم: 111
عبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريبعبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
عبق الشام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : بيت شبهات وردود

المتعة جائزة في القرآن وقد نزلت آية بشأنها، وهي المقصودة بـ"آية المتعة"، فلماذا النكير على الشيعة في ذلك ؟


الشبهة:

المتعة جائزة في القرآن وقد نزلت آية بشأنها، وهي المقصودة بـ"آية المتعة"، فلماذا النكير على الشيعة في ذلك ؟

الجواب :

أولا :

مصطلح "آية المتعة" ، يطلق على آيتين :

الأولى : قوله تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ). البقرة/96،

والمقصود بـ"المتعة" هنا : متعة الحج؛ أي حج التمتع .

وقد ورد فيها ما أخرجه البخاري في صحيحه (4518) ، ومسلم في صحيحه (1226) من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ، فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ".

الثانية : وهي قوله تعالى : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ). البقرة/236 ،

والمقصود بها هنا : متعة المرأة المُطَلَّقة .

وقد ورد تسميتها بآية المتعة على لسان بعض الفقهاء، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/304).

ثانيا :

هناك آية يرى بعض أهل العلم أنها كانت تدل على نكاح المتعة، قبل أن ينسخ حكمها من الإباحة إلى التحريم .

ويرى آخرون أنها لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه ، وهذه الآية هو قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ). النساء/24

وهذه الآية : اختلف أهل العلم في تفسيرها، مع اتفاقهم على نسخ نكاح المتعة من الإباحة إلى التحريم . فمحل الخلاف بينهم هل الآية كانت في نكاح المتعة ثم نسخت، أم إنها ليست في نكاح المتعة أصلا ؟

فقال بعضهم: إن المراد بالآية: النكاح الصحيح بشروطه ، وأن المراد بالأجر هنا الصداق .

وقال بعضهم: بل الآية كانت في جواز نكاح المتعة، ثم نسخ حكم الجواز إلى التحريم بعد ذلك. قال البغوي في "تفسيره" (2/193) :" {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} :

اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ : فَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أَيْ: مُهُورُهُنَّ .

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ بِلَا طَلَاقٍ، وَتَسْتَبْرِئُ رَحِمهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ". انتهى

والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في عقد النكاح الصحيح ، وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ ، وأن الأجر هو الصداق ، وهذا قول الطبري في "تفسيره" (6/588) ، والمازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/131) ، والكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) ، والكيا الهراسي في "أحكام القرآن" (2/413) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (2/186) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/188) ، والشنقيطي في "أضواء البيان" (1/236) .

قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/129) :" قَالَ ابْنُ خُوَيْزِمَنْدَادُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَهُ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ". انتهى .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) :" وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} النساء/24، أَيْ: فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا: هُوَ النِّكَاحُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَجْنَاسًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَأَبَاحَ مَا وَرَاءَهَا بِالنِّكَاحِ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}النساء/24، أَيْ: بِالنِّكَاحِ، وقَوْله تَعَالَى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أَيْ: مُتَنَاكِحِينَ، غَيْرَ زَانِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} النساء/25 ذَكَرَ النِّكَاحَ، لَا الْإِجَارَةَ وَالْمُتْعَةَ ، فَيُصْرَفُ قَوْله تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّكَاحِ ". انتهى .

وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/392) :" وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء ، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه: نهى عن متعة النساء .

وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخاً بقوله .

وأما الآية: فإنها لم تتضمّن جواز المتعة ، لأنه تعالى قال فيها: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ فدل ذلك على النّكاح الصحيح.

قال الزجّاج: ومعنى قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) : فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت ، وهو قوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) ، أي: عاقدين التزويج ؛ ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة ". انتهى

ثالثا :

نكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ؛ ثم نسخ هذا الحكم بإجماع المسلمين ، خلافا للروافض .

فقد ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ: فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) . انتهى .

قال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/130) :" ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذُكر من الأحاديث ، في هذا الكتاب وفي غيره ، وتقرر الإِجماع على منعه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ". انتهى .

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/537) :" ووقع الإجماع على تحريمها بعدُ ، من جميع العلماء ، إلا الروافض. واتفق السلف على تحريمها آخراً ، إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك " . انتهى

وتحريم نكاح المتعة هو قول جميع الصحابة، بما فيهم علي بن أبي طالب وعائشة المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها،ا:

فأما علي بن أبي طالب المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها، فقد روى مسلم في صحيحه (1407) من حديث عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ: « مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . انتهى

وأما أم المؤمنين عائشة المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها،ا فقد صح عنها القول بتحريم نكاح المتعة ، وهو ما رواه ابن أبي أسامة في مسنده كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (479) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون/6؛ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مَا مَلَكَهُ: فَقَدْ عَدَا " . وإسناده صحيح .

وأما ابن عباس المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها، ، فيروى عنه ثلاثة أقوال :

الأول : أنها مباحة .

الثاني : أنها مباحة للمضطر ، كالميتة ولحم الخنزير .

الثالث : أنها كانت مباحة ثم نسخت ، وهي حرام .

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/186) :" فَاَلَّذِي حُصِّلَ مِنْ أَقَاوِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَهَا بِضَرُورَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُحَرَّمَة ". انتهى .

ولعل الأقرب أنه رجع عن القول بإباحتها بعد إنكار علي المتعة جائزة القرآن نزلت بشأنها، لما بلغه أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . أخرجه مسلم في صحيحه (1407) .

قال أبو الفتح ابن أبي حافظ في كتاب "تحريم نكاح المتعة" (ص112) :" وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ ، حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَوَوْا لَهُ التَّحْرِيمَ فِيهَا ، وَالنَّسْخَ .

وَكَذَلِكَ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ أَيْضًا ، حِينَ رَوَى لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ .

وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامُ ، وَالعَالِمُ بِمَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ لُوُضُوحِ عِلَّتِهِ وبيان صحته، وبطلان الأول ونسخه ". انتهى .


----------
الإسلام سؤال وجواب



كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار





hgljum [hz.m td hgrvNk ,r] k.gj Ndm faHkihK ,id hglrw,]m fJ"Ndm hgljum"K tglh`h hgk;dv ugn hgadum `g; ? hgljum"K hglrw,]m hgadum hgk;dv hgrvNk faHkihK fJ"Ndm [hz.m










توقيع : عبق الشام


عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن
البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.

.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]
" سنية " سابقاً ~

عرض البوم صور عبق الشام   رد مع اقتباس
قديم 18-02-18, 04:24 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
ALSHAMIKH
اللقب:
مــشـــرف عـــام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ALSHAMIKH


البيانات
التسجيل: Sep 2011
العضوية: 5543
العمر: 45
المشاركات: 2,657 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: موحد سني سلفي
بمعدل : 0.56 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 10
نقاط التقييم: 94
ALSHAMIKH سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
ALSHAMIKH غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبق الشام المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

قال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
"
من صنع إليه معروفا فقال: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء"
سنن الترمذي حكم الحديث: صحيح

فجزاكم الله خيراً ونفع الله بكم وبما قدمتم وجعله في موازين حسناتكم










توقيع : ALSHAMIKH

يسرنا متابعتكم وتواصلكم عبر الحسابات التالية

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة- نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور ALSHAMIKH   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 3 :
ALSHAMIKH, عبق الشام, عزتي بديني

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share


الساعة الآن 01:34 AM

أقسام المنتدى

قســم إسلامنا تاريخٌ ومنهاج | بيت الكتاب والسنة | قســم موسوعة الصوتيات والمرئيات والبرامج | بيت الشكـاوي والإقتراحــات | بيت الآل والأصحاب من منظور أهل السنة والجماعة | قســم الموسوعـة الحواريـة | بيت الحــوار العقـائــدي | بيت الطـب البـديـل وطـب العـائلـة | بيت الأسـرة السعيــدة | قســم الدعم الخاص لقناة وصــال | بيت شبهات وردود | بيت التـاريـخ الإسلامي | بيت المهتدون إلى الإسلام ومنهج الحق | قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة | وحــدة الرصــد والمتـابعــة | بيت الصوتيـات والمرئيـات العــام | بيت الصــــور | بيت الأرشيــف والمواضيــع المكــررة | بيت الترحيب بالأعضاء الجدد والمناسبات | بيت الجـوال والحـاسـب والبـرامـج المعـربـة | بيت المكتبـة الإسلاميـة | بيت الأحبـة فــي اللــه الطاقــم الإشـرافــي | بيت موسوعة طالب العلم | قســم الموسوعة الثقافية | البيــت العـــام | قســم دليل وتوثيق | بيت وثائق وبراهين | بيت القصـص والعبـــــــر | بيت الإدارة | بيت الصوتيـات والمرئيـات الخــاص | بيت المعتقد الإسماعيلي الباطني | بيت مختارات من غرف البالتوك لأهل السنة والجماعة | بيت الأحبـة فــي اللــه المراقبيـــــــن | بيت أهل السنه في إيران وفضح النشاط الصفوي | بيت المحــذوفــات | بيت ســؤال وجــواب | بيت أحداث العالم الإسلامي والحوار السياسـي | بيت فـرق وأديـان | باب علــم الحــديـث وشرحــه | بيت الحـــوار الحــــــــّر | وصــال للتواصل | بيت الشعـــر وأصنافـــه | باب أبـداعـات أعضـاء أنصـار الشعـريـة | باب المطبــخ | بيت الداعيـــات | بيت لمســــــــــــات | بيت الفـلاش وعـالـم التصميــم | قســم التـواصـي والتـواصـل | قســم الطــاقــــــــم الإداري | العضويات | بـاب الحــــج | بيـت المــواســم | بـاب التعليمـي | أخبــار قناة وصــال المعتمدة | بيت فـريـق الإنتـاج الإعـلامـي | بيت الـلـغـة العــربـيـة | مطبخ عمل شامل يخص سورية الحبيبة | باب تصاميم من إبداع أعضاء أنصـار آل محمد | بـاب البـرودكــاسـت | بيت تفسير وتعبير الرؤى والأحلام | ســؤال وجــواب بمــا يخــص شبهات الحديث وأهله | كلية اللغة العربية | باب نصح الإسماعيلية | باب غرفـة أبنـاء عائشـة أنصـار آل محمـد | بـيــت المـؤسـســيـــن | بـاب السيـرة النبـويـة | بـاب شهـــر رمضــان | تـراجــم علمـائـنـا |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant