البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-03-19, 04:37 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
البيــت العـــام
بحث يبطل توريث ابن الإبن مع الإبن أو ابن الإخ مع أخوة الميت فلا يرث ميت من حى فى الشرع كارثة أخذ القوانين والإنتقاء من المذاهب بالتشهى وربما أمور مخالفة للنص والإجماع كهذه المسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن هذه المسألة كثر الكلام حولها وسننقل بحث شافى كافى فى هذه المسألة للدكتور خالد سعد حفظه الله فقد استوفى هذه المسألة بحثاً وأعطاها حقها بالطريقة العلمية الصحيحة وأثبت أن العمل بقانون الوصية الواجبة المصرى يعتبر تشريع مع الله تعالى ونقداً حكمه وتشريعه فإن الله تعالى إذا شرع للمسلمين عدم توريث أحد وهو ما يسمى فى علم المواريث بالحجب فجاء أحد وظل يلف ويدور ويحاول إثبات صحة ميراثه فقد شرع مع الله وآيات تحريم التشريع مع الله معلومة فلو قال الله تعالى للذكر مثل حظ الإنثيين فجاء رجل فحاول بنوع من لى أعناق ما دلت عليه النصوص والإجماع وظل يلفق بين أقوال العلماء ليصل لنتيجة تقول للذكر مثل الأنثى فى الميراث فقد شرع مع الله بنوا هذا وأمثاله على كارثة فقهية وهى الإنتقاء من المذاهب بالتشهى والهوى وقد قام قانون الأحوال الشخصية فى مصر على هذا وهو أنهم لما وضعوا قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والمواريث وغيرها لجأوا للشرع ولكنهم ما طبقوه كما يرضاه الله بل جعلوا ينتقون من المذاهب بزعم اختيار الأيسر على الناس نتابع بتمهيد هام جداً جداً للموضوع
p;l j,vde hfk hgYfk lu H, hgj,vde fhg,wdm hg,h[fm v[g j,tn tn pdhm Hfdi tig dve hfki
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-19, 04:40 AM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
فالمشكلة أن اختيار الأيسر على فلان هو اختيار الأعسر على الآخر وتضيع لحقه الذى أعطاه الله له وهكذا فى كل المسائل فبطل كارثة الإنتقاء من المذاهب بالأيسر ثم إن أكابر أهل العلم نقلوا الإجماع على عدم جواز الإنتقاء من المذاهب بدون ترجيح علمى بالرجوع للأدلة من القرآن والسنة وهو ما يسمونه بالتلفيق فما يفعله علماء الأزهر (وليس جميعهم) فى هذه المسألة قد خالف الإجماع وقد علم علماء الأزهر أن مخالفة الإجماع حرام لا يجوز فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى حسنه البعض ( إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة ) وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فإذا أمرت الأمة بمعروف دل إجماعهم على الأمر به أنه معروف وإذا نهت عن منكر كذلك وهذه الأية يستدل بها أكابر أهل العلم على حجية ولزوم الإجماع قال الإمام الشافعى رضى الله عنه أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس وهو القائل إن صح الحديث فهو مذهبى وإن خالف الحديث قولى فاضربوا بقولى عرض الحائط وهم قالوا له لا بل قول للعلماء شرع ومنزه عن الخطأ فدل الإجماع المذكور على عدم حل تقديم فتوى أو قول أحد على كلام رسول الله وكذا لا يجوز تقديم أى كلام مهما كان قائله على الإجماع والقياس الجلى وهذا يسميه العلماء الخلاف الغير معتبر أى لا يعتبرونه أى لا قيمة له
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-19, 04:42 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
وكما قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان فمخالفة النص والإجماع والقياس الجلى لا يصح بالإجماع وكذا باقى المسائل الإجتهادية نُقل الإجماع على عدم الإنتقاء منها بالتشهى والهوى لعالم أو عامى مقلد دون الترجيح بين الأدلة بوسائل الترجيح المعلومة فى موطنها فقد يكون القول ضعيف من حيث الدليل فيرجح المفتى أحد القولين بدون نظر لمجرد التسهيل كما يقولون فأما المسائل المنصوص عليها وخفيت على البعض من العلماء أو تأولها فأشنع فى الفتوى كما أحلوا الفروج الحرام بفتوى الأحناف بجواز الزواج بدون ولى وأحلوا الفرج الحرام بعدم إيقاع الطلاق فى الحيض إن كانت الثالثة لفتوى بعض أكابر أهل العلم بزعم عدم خراب البيوت سبحان الله .. أنتم أرحم بالأمة وأحرص على عدم خراب البيوت أم النبى ؟ فقد أوقع الطلاق على الزبير حين تلفظ به إرضاءاً لطلب زوجته لحالتها النفسية ولم يقل لم يقع الطلاق لكى لا تخرب البيوت بل قال له سبق الكتاب أجله وقصة الزبير مشهورة حين أحست زوجته بالطلق فالت له كى تتخلص منه طيب نفسى بتطليقة فخرج وعاد وقد وضعت الحمل ومعلوم انقضاء العدة بوضع الحمل وبينونة المرأة وعدم سبيل الرجل لرجعتها بعد وضعه ولو بلحظة ولو كان الطلاق لا يقع لعدم خراب البيوت فلماذا شرع الله الطلاق وأوقعه عند التلفظ به ؟ نتابع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-19, 04:43 AM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
وقد حدثنى أحد طلبة الفقه عندى وهو أزهرى واجتهد وعمل دراسات بعد التخرج ثم عُين فى لجنة الفتوى فى الأزهر
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-19, 04:44 AM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
لا نطيل بالأمثلة فقد تكدرنا ممن يخرج فى التلفيزيون المصرى ويفتى على الملأ بحل الموسيقى والغناء انتقاءا ً لفتوى ابن حزم ومخالفة للحديث وبحل البنوك الربيوية وبغير ذلك قال ابن المبارك وهل أهلم الدين إلا الملوك ..... وأحبار سوء ورهبانها ففتنة عالم السوء فتنة لكل مفتون وفتنة عظيمة إذ يزيدون من غربة الدين ويضيعون الحق ومع الأسف هم المسموعون لدى الناس بل تطرق خطرهم للعقيدة وموالاة الكفار والإفتاء بصحة التعبد بالمذهب الشيعى بل وصحة ملة اليهود والنصارى حسبنا الله فيهم نتابع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-19, 04:45 AM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
نرجع لمسألتنا فقد نقل العلماء الإجماع على عدم توريث ابن الإبن مع الإبن فإن قاعدة المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد فلا يرث الأخ مع الإبن ولا العم مع الإبن وهكذا وأن معتمدهم فى المسألة هو قول ابن حزم بوجوب العمل بأية أفتى الصحابة أنها منسوخة وهى آية (إن ترك خيراً الوصية ) فقال يجب أن يوصى للأقارب الغير وارثين كالعم مع وجود الإبن والعمة كذلك وابن الإبن الذى توفى أبوه ولم يحدد مقداروسماها الوصية الواجبة فجاء هؤلاء فأخذوا بالأخف على زعمهم وقالوا نأخذ بفتوى ابن حزم وجعلوا المقدار هو نصيب الإبن المتوفى فوقعوا فى ثلاثة أخطاء بشعة أولاً:: الإنتقاء من المذاهب وقد مضى ثانياً :: تطبيق كلام ابن حزم رغم أنه مرجوح تطبيقاً خاطئاً فإن ابن حزم أوصى لكل الأقارب الغير وارثين وهم قصروها على ابن الإبن ثالثاً ::لم يحدد مقدار وهم جعلوه نصيب الإبن لو كان حياً ونكرر ليتجلى مدى بشاعة المناقضة لله فى حكمه فالشرع يحكم بالإجماع على عدم ميراث ابن الإبن مع الإبن وهم يدورون دورة ليقولوا بعدها بل يرث وهذا مشروع ألم يكفى أن المجلس التشريعى ضاهى الله فى حكمه وحكم بغير ما أنزل الله فى مناحى الحياة والله يقول (إن الحكم إلا لله) ثم لما رجعوا للشرع فى قوانين الأحوال الشخصية لم يطبقوها كما ينبغى ؟ وحكموا فى مسائل منها بغير ما أنزل الله بمخالفتهم للنصوص والإجماع نتابع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-19, 04:46 AM | المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
نعرض البحث الوافى للشيخ حفظه الله وجعله فى ميزانه ونهيب بإخواننا نشر هذا الموضوع فقد عمت به البلوى حتى العامة من الناس يحكمون بهذا كريف مصر يقولون يأخذ مناب أبيه أى نصيبه الذى كان سيأخذه لو كان حى كما نهيب بهم تعلم الفقه ولعلنا نشير فى مشاركات قادمة لشروح وافية للفقه عامة والمواريث خاصةالبحث منقول من موقع طريق الإسلام هنا https://ar.islamway.net/article/1448...B1%D8%A8%D9%87
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-19, 02:13 AM | المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
لم أجد لإخوانى شرح للفرائض (المواريث) أمتع ولا أوفى وأسهل من شرح فضيلة الشيخ شيخ الفقهاء الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله هناhttps://ar.islamway.net/collection/9...A8%D9%8A%D9%84
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-08-23, 11:36 PM | المشاركة رقم: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
خطأ شائع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 : | |
أبو بلال المصرى |
|
|