بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-07-12, 01:47 AM | المشاركة رقم: 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
فقد ثبت عن النبي ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي:
1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره) 2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله وقول الخلفاء الراشدين المهديين. وتوقيف علي بن أبي طالب ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله قد حرم المتعة، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب وصحة طريقه وروايته عن رسول الله في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه. ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ. 3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ. 4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ. 5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فأردنا أننختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ. 6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه. وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة. وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر:(أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)،وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)،وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اه. يتبع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-07-12, 02:05 AM | المشاركة رقم: 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ: النكاح. حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح أراد. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها. ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله:(وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله ). ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج) وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس ا من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها:(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ. كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن. وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية:(ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًااهـ. *** الخلاصة ابن جرير لم يقول بأن المتعة حلال بل قال: وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=50&ID=1227 ارأيتم تدليس الرافضة على ابن جرير؟ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-07-12, 07:46 PM | المشاركة رقم: 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي : عدالة عمر ابن الخطاب(ولووقع النبي يوسف بيده)ماكن ليفعل-دعوه للموالين فتاوى الخمر والمخدرات لابن تيميه ص87 ومما يدخل في هذا ان عمر ابن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينه ومن وطنه الى البصرهلما سمع تشبيب النساء به وتشبيهه بهن وكان اولا قد امر باخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء فلما راه بعد ذلك من الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه الى البصره فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشه يعاقب عليها لكن كان في النساء من يفتتن به فامر بازاله جماله الفاتن انتهى كلام الرافضي الجواب اقول انا الصقار الحر: هل قال عمر بن الخطاب هذا الكلام ليوسف ؟ الجواب لا ؟! اذا انتهت الشبهة واحترقت ولكن زيادة في التوضيح نقول: الرد الاول: فأما قصة نصر بن حجاج ، فوردت من طريقين : * * الطريق الأول : أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/285) ، والخرائطي -كما في "الإصابة" (6/485) - من طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : [ بينما عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة …… ] . قلت : وهذا إسناد منقطع بين عبد الله بن بريدة الأسلمي ، وبين عمر بن الخطاب ؛ قال أبو زرعة : "لم يسمع من عمر" . * * الطريق الثاني : أخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب" –كما في "الإصابة" (4/447) : [ حدثنا إبراهيم بن الجنيد ، حدثنا محمد بن سعيد القرشي البصري ، حدثنا محمد بن الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ، عن أبيه ، عن جده وكان على ساقه غنائم خيبر حين افتتحها رسول الله قال : بينما عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة إذ سمع صوت امرأة وهي تهتف في خدرها : هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج فذكر قصة نصر بن حجاج بطولها ] . قلت : هذا إسناد مظلم ؛ فيه علتان : الأولى : محمد بن الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ؛ ترجمه ابن أبي حاتم (7/224) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول . الثانية : الجهم بن عثمان بن أبي الجهم ؛ لم أجد له ترجمة . ـــــــــــــــــ * * أما قصة أبي ذؤيب : فأخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/285) من طريق عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : [ خرج عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة فإذا هو بنسوة يتحدثن فإذا هن يقلن أي أهل المدينة أصبح …… ] . قلت : وهذا إسناد منقطع بين عبد الله بن بريدة الأسلمي ، وبين عمر بن الخطاب ؛ قال أبو زرعة : "لم يسمع من عمر" . _________ * * خلاصة البحث : أولاً :لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه نفى أحد لشدة جماله . *** لنفترض صحة هذه الراوية! قال أبو نعيم في حلية الأولياء ج: 4 ص: 322 ثنا الحسن بن علي بن نصرالطوسي ثنا محمد بن عبدالكريم ثنا الهيثم بن عدي أنبأنا مجالد وابن عياش عن الشعبي قال بينما عمر يعس بالمدينة إذ مر بامرأة في بيت وهي تقول هل من سبيل الى خمر فأشربها أم هل سبيل الى نصر بن حجاج وكان رجلا جميلا فقال عمر أما وأنا والله حى فلا فلما أصبح بعث الى نصر بن حجاج فقال اخرج من المدينة فلحق بالبصرة فنزل على مجاشع ابن مسعود وكان خليفة أبي موسى وكانت قريح امرأة جميلة شابة فبينما الشيخ جالس وعنده نصر بن حجاج إذ كتب في الارض انا والله أحبك فقالت هي وهي في ناحية البيت وأنا والله فقال الشيخ ما قال لك فقالت قال لي ما أصفى لقحتكم هذه فقال الشيخ ما أصفى لقحتكم هذه وانا والله ما هذه لهذه اعزم عليك لما أخبرتيني قالت اما اذ عزمت فانه قال ما احسن شوار بيتكم فقال الشيخ ما أحسن شوار بيتكم وانا والله ما هذه لهذه ثم حانت منه التفاتة فاذا هو بالكتاب ثم قال على بغلام من المكتب فقال اقرأه فقال انا والله أحبك فقال الشيخ وانا والله هذه لهذه اعتدى تزوجها يا ابن اخي ان أردت وكانوا لا يكتمون من أمرائهم شيئا فأتى أبا موسى فأخبره فقال أقسم بالله ما أخرجك أمير المؤمنين من خير فأتى فارس وعليها عثمان بن أبي العاص الثقفي فنزل على دهقانة فأعجبتها فأرسلت اليه فبلغ ذلك عثمان بن أبي العاص فبعث اليه فقال ما أخرجك أمير المؤمنين وأبو موسى من خير فقال والله لئن فعلتم هذا لألحقن بالشرك فكتب عثمان الى أبي موسى وكتب ابو موسى الى عمرفكتب عمر أن جزوا شعره وشمروا قميصه وألزموه المسجد وقال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 40 ص 275 : أبو طالب عبد القادر بن محمد بن ويوسف أنا إبراهيم بن عمر البرمكي أخبرنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري أنا المبارك بن عبد الجبار أنا علي بن عمر بن الحسن وإبراهيم بن عمر قالا أنا أبو عمر بن حيوية أنا عبيدالله بن عبد الرحمن نا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في حديث عروة بن الزبير إن الحجاج رآه قاعدا مع عبد الملك بن مروان فقال له أتقعد ابن العمشاء معك على سريرك لا أم له فقال عروة أنا لا أم لي وأنا ابن عجائز الجنة ولكن إن شئت أخبرتك من لا أم له يا بن المتمنية فقال عبد الملك أقسمت عليك أن تفعل فكف عروة قوله يا بن المتمنية أراد أمه وهي الفريعة بنت همام أم الحجاج بن يوسف وكانت تحت المغيرة بن شعبة وهي القائلة * ألا سبيل إلى خمر فأشربها * أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج * وكان نصر بن الحجاج من بني سليم وكان جميلا رائعا فمر عمر بن الخطاب ذات ليلة وهذه المرأة تقول * ألا سبيل إلى خمر فأشربها فدعا بنصر بن الحجاج فسير إلى البصرة فأتى مجاشع بن مسعود السلمي وعنده امرأته شميلة وكان مجاشع أميا فكتب نصر على الأرض أحبك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك فكتبت المرأة وأنا والله فلبث مجاشع آنا ثم أدخل كاتبا فقرأه فأخرج نصرا وطلقها وكان عمر بن الخطاب سمع قائلا بالمدينة يقول * أعوذ برب الناس من شر معقل * إذا معقل راح البقيع مرجلا * يعني معقل بن شيبان الأشجعي وكان قدم المدينة فقال له عمر الحق بباديتك وقال ابن شبة في أخبار المدينة ج:1 ص:404 1298- وقال علي بن محمد عن الوضاح بن خيثمة عن قتادة أن عمر سير نصر بن حجاج إلى البصرة فدخل على مجاشع بن مسعود عائدا له وعنده شميلة بن جنادة بن أبي أُزيهر فجرى بينهما وبين نصر كلام لم يفهم مجاشع منه شيئا إلا قول نصر وأنا فقال لها مجاشع ما قال لك قالت كم لبن ناقتكم هذه قال ما هذا كلام جوابه وأنا فأرسل إلى نصر يسأله وعظم عليه فقال قالت لي أنا والله أحبك حبا لو كان تحتك لأقلك أو فوقك لأظلك فقلت وأنا فقال مجاشع أتحب أن أنزل لك عنها فقال نشدتك الله أن يبلغ هذا عمر مع ما فعل بي - وحدثني رجل من قريش عن محمد بن سالم أنها كتبت له في الأرض بهذا الكلام وكتب إلى جنبه جوابه وأن مجاشعا كب على الكتابين إجانة أو جفنة وأرسل إلى من قرأها له وقاللاعلي بن محمد عن عبد الله بن زهير التميمي عن رجل من ولد الحجاج بن علاط أنه زاد في الشعر والشعر هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج وهذا البيت هو الذي سمعه عمر فسير نصرا قال فزاد على هذا البيت إلى فتى طيب الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تُنميه أعراق صدق حين تنسبه وذي نجدات عن المكروه فرَّاج سامي النواظر من فهر له كرم تضيء سنته في الحالك الدّاج فكتب نصر إلى عمر بعد حول لعمري لئن سيرتني وحرمتني وما نلت ذنبا إن ذاك حرام وما نلت ذنبا غير ظن ظننته وفي بعض تصديق الظنون أثام أأن غنت الدلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء غرام ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء فما لي في النِّدي كلام فأصبحت منفيا على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام ويمنعني مما تظن تكرُّمي وآباء صدق سالفون كرام ويمنعها مما ظننت صلاتها وفضل لها في قومها وصيام فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسنام إمام الهدى لا تبتلي الطرد مسلما له حرمة معروفة وزمام وقالت المرأة قل للإمام الذي تخشى بوادره ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج إني غنيت أبا حفص بغيرهما شرب الحليب وطرف فاتر ساج وقال السفاريني في غذاء الألباب وقال ابن الجوزي في كتابه تلقيح الفهوم روى محمد بن عثمان بن جهم ابن عثمان بن أبي جهيمة السلمي عن أبيه عن جده قال : بينما عمر بن الخطاب يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول : هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج تهنيه أعراق صدق حين تنسبه أخا وفيا عن المكروه فراج فقال عمر ، لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به الهواتف في خدورهن ، علي ب ( نصر بن حجاج ) ، فلما جيء به فإذا هو من أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا ، فقال عمر : عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك . فأخذ من شعره ، فخرج وله وجنتان كأنهما شقتا قمر ، فقال له اعتم فاعتم فافتتن الناس بعينيه ، فقال عمر والله لا تساكنني في بلدة أنا فيها . قال يا أمير المؤمنين ما ذنبي ؟ قال هو ما أقول لك . ثم سيره إلى البصرة ، وخشيت المرأة وهي الفارعة أم الحجاج بن يوسف الثقفي أن يبدو من عمر إليها شيء فدست المرأة إليه أبياتا وهي : قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج لا تجعل الظن حقا أن تبينه إن السبيل سبيل الخائف الراجي إن الهوى زم بالتقوى فحبسه حتى يقر بإلجام وإسراج قال فبكى عمر وقال الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى . قال وطال مكث نصر بن حجاج بالبصرة فخرجت أمه يوما بين الأذان والإقامة متعرضة لعمر ، فإذا عمر قد خرج في إزار ورداء وبيده الدرة ، فقالت يا أمير المؤمنين والله لأقفن أنا وأنت بين يدي الله عز وجل وليحاسبنك ، أيبيتن عبد الله وعاصم إلى جنبك وبيني وبين ابني الفيافي والأودية ؟ فقال لها إن ابناي لم تهتف بهما الهواتف في خدورهن . ثم أرسل عمر بريدا إلى البصرة وعامله فيها عتبة بن غزوان فأقام أياما ثم نادى عتبة من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب فإن البريد خارج ، فكتب نصر بن حجاج بسم الله الرحمن الرحيم ، سلام عليك ، أما بعد يا أمير المؤمنين : لعمري لئن سيرتني أو حرمتني وما نلت من عرضي عليك حرام فأصبحت منفيا على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام أأن غنت الذلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء غرام ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء ومالي جرمة فألام فيمنعني مما تقول تكرمي وآباء صدق سابقون كرام ويمنعها مما تقول صلاتها وحال لها في قومها وصيام فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسنام فلما قرأ عمر الكتاب قال : أما ولي السلطان فلا ، فأقطعه دارا بالبصرة ودارا في سوقها . فلما مات عمر ركب ناقته وتوجه نحو المدينة قلت : ورأيت في بعض الكتب أن سيدنا عمر لما أخرج نصر بن حجاج قال له أتمنى قتل نفسي ، فقال له عمر كيف ؟ قال قال الله تعالى { ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه } فقرن هذا بهذا ، فقال له عمر ما أبعدت ولكن أقول كما قال الله تعالى { إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت } وقد أضعفت لك العطاء ليكون ذلك عوضا لك عن خروجك من بلدك . وزاد في الأبيات التي كتبها نصر : وما نلت ذنبا غير ظن ظننته وفي بعض تصديق الظنون آثام أأن غنت الحوراء ليلا بمنية البيت . وزاد في أبيات الفارعة بنت همام : ما منية إرب فيها بضائرة والناس من هالك فيها ومن ناجي فضرب بها المثل فقيل أصبى من المتمنية وهي الفارعة ، وقيل اسمها الفريعة والله أعلم . وقال الحافظ في الفتح (12/160) (000ثم وقفت في كتاب المغربين لأبي حسن المدايني من طريق الوليد بن سعيد قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة فدعا به فقال أنت لعمري فأخرج عن المدينة فقال إن كنت تخرجني فالى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء الى البقيع ويتحدث اليهن حتى كتب بعض الغزاة الى عمر يشكو ذلك فأخرجه ذلك فأخرجه وقال السرخسي(المبسوط 9 : 54 " وان ثبت النفي على احد فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد . . . كما نفى عمر ، نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قائلة تقول : هل من سبيل الى خمر فأشربها أو هل سبيل الى نصر بن حجاج فنفاه . والجمال لا يوجب النفي ، ولكن فعل ذلك للمصلحة فانه قال : وما ذنبي يا امير المؤمنين ؟ قال : لا ذنب لك ، وانما الذنب لي ، حيث لا اطهر دار الهجرة منك . " وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 109 ومن أنواع التعزير النفى والتغريب كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفى فى شرب الخمر الى خيبر وكما نفى صبيغ بن عسل الى البصرة وأخرج نصر بن حجاج الى البصرة لما افتتن به النساء وقال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع 6 : 127 : " سكنى المرأة بين الرجال ، وسكنى الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى . . . ونفى عمر شابا وهو نصر بن حجاج الى البصرة - خاف به الفتنة في المدينة - لتشبب النساء به . " وقال كذلك ج: 28 ص: 370 وعمر بن الخطاب رضى الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فدعى به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء وينظر إعلام الموقعين والطرق الحكمية لابن القيم والتبصرة لابن فرحون وجاء في معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام > القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية > فصل في الجنايات > فصل ومن الزواجر الشرعية التعزير والعقوبة بالحبس > فصل التعزير لا يختص بفعل معين ( فصل ) : والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين ، فقد عزر رسول الله بالهجر ، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم ، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد ، وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله بالنفي فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفاهم . وكذلك الصحابة من بعده . ونذكر من ذلك بعض ما وردت به السنة مما قال ببعضه أصحابنا ، وبعضه خارج المذهب . فمنها : أمر عمر بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن ، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة ، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : أن عمر حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لما شبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة به . ومنها : ما فعله عليه الصلاة والسلام بالعرنيين . ومنها : أن أبا بكر استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة فأشاروا بحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر بذلك إلى خالد بن الوليد ، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك . انظر الهداية . ومنها : أن أبا بكر حرق جماعة من أهل الردة . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } ، فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . ومنها : أنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه : وأخذ شيئا من بيت المال مائة ، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ، وبه أخذ مالك ؛ لأن مذهبه التعزير يزاد على الحد . ومنها : أن عمر لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل ، أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة وغير ذلك مما يكثر تعداده . وهذه قضايا صحيحة معروفة . قال ابن قيم الجوزية : وأكثر هذه المسائل سائغة في مذهب أحمد . *** جاء عند الرافضة مايلي: روى الطبرسي عن أبي عبد الله () عن آبائهi قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها [1] [1] الوسائل م3 ب13 أحكام الملابس ح2 وعن زيد بن علي، عن علي (): (أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال () له: أخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا لعنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال علي (): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)[2] [2] الوسائل م12 ب87 ما يكتسب به ح2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-07-12, 03:20 AM | المشاركة رقم: 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي : الحنفي الناصبي-يطابق كلام ابن تيميه(علي قاتل للرياسة وارداه طمعه) موسوعه عائشه ام المؤمنين للحنفي هذه من مواضيع الاخ محمد علي حسين وساضيف الوثيقه واضيف زياده ان اول من قال بهذا المعنى ابن تيميه الملعون علي بن أبي طالب أرداه طمعه في الخلافة وحبه للرئاسة ! يقول في ص 793 : ( فلو كانوا أخذوا برأي عائشة لما كان العالم الإسلامي يعاني الآن ما يعانيه من الاغتيالات السياسية ، وهل كانت عائشة سبب في اندحار علي ؟ إنما أرداه طمعه في الخلافة وحبه للرياسة ، وأما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت أركان الإسلام ) والان كلام ابن تيميه كما ينقل من كتاب ابن حجر وتاكيده من كتاب لابن تيميه حصرا قال الحافظ ابن حجر في ( الدرر الكامنة ج1 ص155 فصل : من اسمه أحمد ) وهو يتحدث عن إبن تيمية : (( ... فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وأنه مستوٍ على العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام فالذم بأنه يقول بتحيز في ذات الله ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يستغاث به وأن في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي صلّى الله عليه وسلّم وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما له عقد المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين يعذر فقال البكري لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصاً لا يعذر ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله أنه كان مخذولا حيث ما توجه وأنه حاول الخلافة مراراً فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله أنه كان يحب الرياسة وأن عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلم صبياً والصبي لا يصح إسلامه على قول وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسيها من الثناء على... وقصة أبي العاص ابن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلّى الله عليه وسلّم " ولا يبغضك إلا منافق " ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة الكبرى فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان ذلك مؤكداً لطول سجنه وله وقائع شهيرة وكان إذا حوقق وألزم يقول لم أر هذا إنما أردت كذا فيذكر احتمالاً بعيداً وتاكيد هذا واضح من احد كتب ابن تيميه الخلافة والملك تاليف ابن تيميه ص28 هل خلافه النبه واجبه بعد ان ينقل كلام كثير يصل الى التالي ويستفاد من هذا ان مافعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو افضل منه ابوبكروعمر ودلت النصوص وموافقه جمهور الامه على رجحانه وكان سببه افتراق الامه لايومر بالاقتداء بهما فيه اذ ليس ذلك سنه الخلفاء وذلك ان ابابكر وعمر ساسا الامه بالرغبه والرهبه وسلما من ص29 التاويل في الدماء والاموال وعثمان غلب الرغبه وتأول في الاموال وعلي غلب الرهبه وتأول في الدماء وابوبكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسه وعثمان كمل زهده في الرياسه وعلي كمل زهده في المال انتهى كلام الرافضي الجواب كتاب موسوعة ام المؤمنين عائشة ا فيه الصحيح وفيه غير ذلك وهو ليس من الكتب المعتمدة عند اهل السنة والجماعة والمؤلف قد ذكر كلاما من عنده ولا يمثل مذهب اهل السنة والجماعة مثل قوله[ وهل كانت عائشة سبب في اندحار علي ؟ إنما أرداه طمعه في الخلافة وحبه للرياسة ، وأما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت أركان الإسلام ] اقول انا الصقار الحر: الرافضي لم يكمل رأي المؤلف والتكملة هي الاتي: هل كانت عائشة هي سبب اندحار علي؟ انما اراد طمعه في الخلافة وحبه للرياسة اما عائشة فكان شغلها الشاغل تثبيت اركان الاسلام ونشر الدين الصحيح وتصحيح مفاهيمه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترسيخ السنة وقد فعلت وافلحت بينما اندحر علي وقتل وقتل بعده من الطالبيين العشرات ونكل بالآلاف من الشيعة واندحر معاوية وسقطت الدولة الاموية ثم العباسية وانتهى كل هذا الباطل وكان الى زوال!!!! الوثيقة اقول انا الصقار الحر: هذا راي المؤلف ولا يمثل رأي اهل السنة والجماعة فقد اجمع اهل السنة والجماعة على محبة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى احترامه وعدم الاساءة له بأي قول كما اجمع اهل السنة والجماعة على محبة معاوية وعدم الاساءة له بأي قول كما هو اجماع اهل السنة والجماعة على محبة جميع الصحابة واي شخص يخرج عن هذا الاجماع لا يمثل اهل السنة والجماعة وهذا المؤلف اخطأ خطأ فادحا ووقع في نفس خطأ الرافضة وهذه اساءة غير مقبولة للصحابة علي ومعاوية والدولة الاموية والعباسية وقد لاحظ الاخوة خبث الرافضة وبترهم للكلام حيث اخذوا فقط الاساءة لعلي وتركو الاساءة لمعاوية حتى يضللوا الشيعة. فقط لاحظ الجميع في هذا الكتاب الاساء لعلي ومعاوية والدولة الاموية والعباسية نسأل الله السلامة وهذا غير مقبول عند اهل السنة والجماعة ونتبرأ الى الله من هذا القول يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-07-12, 07:12 PM | المشاركة رقم: 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
اقتباس:
الجواب الجــــــــــــــــــواب تنبيهات حول النص المنقول ( أول خطأ : نسبة هذا الكلام للحافظ ابن حجر، وليس هذا من كلامه، و إنما هو نص طويل نقله ابن حجر في الدرر الكامنة عن الأقشهري. و النقل يبدأ من (ص144)، وينتهي في (ص161). ـ ثانياً : هذا الكلام الذي نقلته جزء من كلام طويل تضمن مدحاً لابن تيمية، وذماً له، وكذباً عليه. لكنك اكتفيت بنقل الذم والكذب فقط !! فمما قاله هذا الرجل في ابن تيمية : "بارع في الفقة و الأصلين والفرائض والحساب وفنون أخر. و ما من فن إلا له فيه يد طولى" و قال : "كان يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقة والحديث، فيورد من ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لايقدر أحد على أن يورده في عدة مجالس، كأن هذه العلوم بين عينيه فيأخذ منها ما يشاء، و يذر". ـ ثالثاً : هذا النص الذي نقلته لم يذكره ابن حجر على سبل التقرير كما زعمت .بل هو سرد و حكاية لما تعرض له ابن تيمية من الأذى من خصومه و معارضيه، من التعصب والكذب والافتراء. - رابعاً : كتب ابن تيمية موجودة، فأخرج لنا منها الدليل على ما ذكرته من افتراءات حتى يكون كلامك مقبولا والدعاوى إذ لم يقيموا عليه بينات أصحابها أدعياء رابط الكتاب الدرر الكامنة الجزء الاول http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7436 يتبع |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-07-12, 07:15 PM | المشاركة رقم: 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
اقتباس:
الجواب وطبعا مراد شيخ الإسلام , بعيد كل البعد عن تعليق المجوسي , فالمقصود أن عثمان , عندما قال عنه الشيخ : 1- غلب الرغبة : أي عندما غلب رغبته عندما ثار الناس عليه في زمنه فغلب رغبته , وهي أنه لم يكن يرغب في أن يقاتلهم . 2- تأول في الأموال : أي عندما أعطى عبدالله بن أبي سرح خمس الخمس , وعندما كان يعطي الناس الأعطيات والأرزاق والكسوة لهم , فيقول : { يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم } , { يا أيها الناس أغدوا على رزقكم } , { أغدوا على كسوتكم } . ومقصوده عندما قال عن علي : 1- غلب الرهبة : أي عندما أراد أن يرهب كلاب أهل النار في معركة النهروان . 2- تأول في الدماء : أي عندما قاتل أهل النهروان وقتلهم بسبب خروجهم من الإسلام . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-12, 12:00 AM | المشاركة رقم: 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي سلسلة الاحاديث الضعيفه لمحمد ناصر الدين الالباني الجزءالاول ص279 بعد ان يذكر حديث موضوع وينكره يقول وقد طلق جماعه من السلف بل صـــــــــــــــــــــــح ان النبي -ص- طلـــــــــــق زوجته حفصــــــــة بنت عمر انتهى كلام الرافضي الجواب هدية لهذا الرافضي الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام طلق ام المؤمنين حفصة ا طلقها طلاقاً رجعياً, طلقة واحدة ثم راجعها وهذا مالم يذكره هذا الرافضي وهذا من كتاب السلسلة الصحيحة للألباني الجزء الخامس صفحة 15 ( كان طلق حفصة ثم راجعها) الوثيقة يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-12, 03:30 AM | المشاركة رقم: 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
اقول : لنفترض صحة طلاق الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين حفصة عليها السلام فقد طلقها مره واحدة ويحق له ان يراجعها وماهو رأي الرافضة بهذا الحديث أراد رسول الله أن يطلق حفصة فجاء جبريل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة الراوي عمار بن ياسر المحدث:الألباني - المصدر:السلسلة الصحيحة- الصفحة أو الرقم:5/17 خلاصة حكم المحدث:يرتقي إلى درجة الحسن يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-12, 03:39 AM | المشاركة رقم: 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
جاء عند الرافضة يحق للزوج ان يراجع زوجته اذا طلقها مره واحدة محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( ) ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره [1] [1] التهذيب 8 : 66 | 217 ، والاستبصار 3 : 298 | 1053 . وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( ) : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [2] [2] التهذيب 8 : 65 | 216 ، والاستبصار 3 : 297 | 1052 . يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-12, 03:15 PM | المشاركة رقم: 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [1] [1] التهذيب 8 : 65 | 213 ، والاستبصار 3 : 297 | 1049 . ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( ) في رجل طلق امرأته ، ثمّّ تركها حتى انقضت عدتها ، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [2] [2] التهذيب 8 : 65 | 214 ، والاستبصار 3 ، 297 | 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 119 | 374 نحوه . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم ( ) : الحامل يطلقها زوجها ، ثمّّ يراجعها ، ( ثمّّ يطلّقها ، ثمّّ يراجعها ) ، ثمّّ يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [3 ] [3] التهذيب 8 : 71 | 237 ، والاستبصار 3 : 299 | 1059 المعصوم عند الرافضة يحاول ان يجد عذرا لمن طلق زوجته ثلاث مرات وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن ( ) : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إلي ، فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا .[4] [4] التهذيب 8 : 91 | 313 ، والاستبصار 3 : 290 | 1025 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، محمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيي بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق [5] [5] التهذيب 8 : 28 | 85 ، والاستبصار 3 : 270 | 960 . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها ) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين . [6] [6] التهذيب 8 : 29 | 86 ، والاستبصار 3 : 270 | 961 . محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها [7] [7] الكافي 6 : 76 | 4 وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( ) في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها [8] [8] الكافي 6 : 76 | 5 . وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( ) في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس [9] [9] الكافي 6 : 77 | 2 . محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث ) مرات ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . [10] [10] عيون أخبار الرضا ( ) 2 : 124 | 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأوّلى ، وإن طلقها اثنتين ، ثمّّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . [11] [11] التهذيب 8 : 30 | 90 ، والاستبصار 3 : 272 | 965 . وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( ) ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لان الاقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج . [12] [12] التهذيب 8 : 35 | 107 ، والاستبصار 3 : 276 | 982 ، وبحار الانوار 10 : 289 محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المرادي ، قال : قلت لابي عبدالله ( ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها . [13] [13] الكافي 6 : 76 | 3 . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّّ يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ، ثمّّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّّ تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ) [14] [14] الكافي 5 : 428 | 9 وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة . [15] [15] الكافي 6 : 75 | 1 ، وتفسير العياشي 1 : 118 | 370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-12, 06:54 AM | المشاركة رقم: 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي بسند صحيح(عمر يهدد بيت الزهراء بالنار )وتحريف الروايه من كتاب الاستيعاب والرد عليه المصنف لابن ابي شيبه كتاب المغازي -باب 43 ص468 حديث-38042 حدثنا محمد بن بشير نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن اسلم عن ابيه اسلم انه حين بويع لابي بكر بعد رسول الله-ص- كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله -ص- فيشاورنها ويرتجعون في امرهم فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمه فقال -يابنت رسول الله والله مامن الخلق احد احب الينا من ابيك ومامن احد احب الينا من بعد ابيك منك وايم الله ماذاك بمانعي ان اجمع هؤلاء النفر عندك ان امر بهم ان يحـــــــــــــــــــرق عليهم البيــــــــــــــــــــــت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحــــــــــرقن عليهم البيــــــــــــــــــت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فاننصرفوا راشدين فروا رايكم ولاترجعون الى--فانصروفوا عنها فلم يرجعوا اليها حتى بايعوا لابي بكر الاستيعاب في معرفه الاصحاب لابن عبد البر المجلد الاول ص975 حدثنا محمد بن بشير نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن اسلم عن ابيه اسلم انه حين بويع لابي بكر بعد رسول الله-ص- كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله -ص- فيشاورنها ويرتجعون في امرهم فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمه فقال -يابنت رسول الله والله مامن الخلق احد احب الينا من ابيك ومامن احد احب الينا من بعد ابيك منك ولقد بلغني ان هولاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغني >>>>> لافعلـــــــــــــن ولآفعلـــــــــــــــن <<<<<ثم خرج وجاؤها فقالت لهم ان عمر قد جاءني وحلف لئن عدتم >>>> ليفعلــــــــــــــــــن<<<< وايم الله ليفين بها فانظروا في مركم ولاترجعوا الى فانصرفوا فلم يرجعوا حتى بايعوا لابي بكر انتهى كلام الرافضي الجواب على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية أخرى من طريق محمد بن بشر نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر» (المصنف 7/432 ترجمة37045 ). وهذه رواية منقطعة لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة كما صرح به الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب رقم2117) كذلك الشيخ الألباني (إزالة الدهش37 وانظر كتاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني2/73). *** لنفترض صحة الراوية امير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول للزهراء عليها السلام يا بنت رسول الله ( والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك) فقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم لها قدرها ومنزلتها من رسول الله ، ولم يسعَ أحدٌ في تعمُّدِ أذيتها أو في إغضابها ، بل ولا في تهديدها ، إنما غاية ما فيه توجيه التخويف والتشديد لكلٍّ من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ، كي يدركا خطورةَ أمرِ الخلافة ، فلا يتأخرا عن البيعة ، ولا يشقا عن المسلمين جماعتهم ، فلما أدركوا جميعا أن تأخرهم عن البيعة – وهم مؤمنون بأحقية أبي بكر بالخلافة – اجتهاد خاطئ امير المؤمنين عمر بن الخطاب أراد تفريق من يتخلّف عن البيعة وفضّ جماعتهم بحرق مقرّ اجتماعهم لئلاّ ينفتح بابٌ من أبواب الفتنة فيعظم الشرّ وتنتشر الفُرقة فعُمَر أبر وأتقى من أن يحرق أهل بيت النبي أو مسلمًا من عامة المسلمين وهو يعلم ما ذكر النبي من النهي عن التعذيب بالنار عمر بن الخطاب قريب من همّ النبيّ بإحراق البيوت على من تخلف عن الجماعة ، وكما أن النبي لم يفعله، فكذا عمر لم يفعل. ونقول للرافضة : إن احتججتم بهذه الرواية أبطلتم اعتقادكم بحصول التحريق إلى التهديد بالتحريق. وأبطلتم اعتقادكم بأن عليا لم يبايع لأن هذه الرواية تقول: فلم يرجعوا إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر. *** رد آخر مصنف ابن أبي شيبة الجزء 7 صفحة 432 37045 - حدثنا محمد بن بشر نا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهمفلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمةفقال يا بنت رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك وأيم الله ما ذاك بمانعي ان اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيتقال فلما خرج عمر جاؤوهافقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر. الرد على تلك الرواية وتفنيدها : هذا بحث مختصر لنسف قصة تهديد عمر رضى الله عنه باحراق دار الزهراء رضى الله عنها اولا يجب ان نعرف تعريف الحديث الصحيح وهو (ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة ) وهنا يجب ان نعرف ما معنى العلة لاننا بصدد الكلام عنها بعد قليل ان شاء الله العلة ( الحديث المعلل : هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة , كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب , كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني , و الإمام أحمد , و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول)) , ويجب ان نعرف مامعنى الحديث المضطرب وهو ( الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء) : هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند , و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي , و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة ,(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماه المغترب في بيان المضطرب) . وبما اننا بينا بعض الامور المهمة نشرع فى نسف قصة تهديد عمر رضى الله عنه باحراق الدار ونجعلها بنقاط رئيسة اولا : الرواية معلولة وسبب العلة ان سماع الكوفيين من عبيد الله فيها شىء (ذكر يعقوب بن شيبة ان فى سماع اهل الكوفة من عبيد الله بن عمر شيئا واعتمدها كعلة قادحة ونقلها عنه ابن رجب الحنبلى فى كتابه شرح علل الترمذى ج 2 ص 772 والرواية التى نقلها الرافضى عن محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر واليكم ترجمة محمد بن بشر محمد بن بشر بن بشير بن معبد الأسلمى ، الكوفى ( و جده بشير له صحبة و كان من أصحاب الشجرة ) الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين روى له : س ( النسائي ) رتبته عند ابن حجر : صدوق تبين لنا ان الرواية من سماع اهل الكوفة من عبيد الله بن عمر كما ذكر ابن رجب الحنبلى ثانيا ؛ الحديث مضطرب فمرة روى بلفظ التهديد باحراق الدار ومرة من غير تهديد باحراق الدار ومرة بلفظ فيه ثناء ومدح من عمر للزهراء واليكم الروايات فضائل الصحابة لابن حنبل ج1/ص 364 حدثنا محمد بن إبراهيم قثنا أبو مسعود قال نا معاوية بن عمرو قثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن اسلم عن أبيه قال لما بويع لأبي بكر بعد النبي كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك وكلمها فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت انصرفا راشدين فما رجعا إليها حتى بايعا الاستيعاب ج3/ص 975 حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن نسير حدثنا عبد الله بن عمر عن زيد ابن أسلم عن أبيه أن عليا والزبير كانا حين بويع لأبى بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها ويتراجعان فى أمرهم فبلغ ذلك عمر فدخل عليها عمر فقال يا بنت رسول الله ما كان من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك وما أحد أحب إلينا بعده منك ولقد بلغنى أن هؤلاء النفر يدخلون عليك ولئن بلغنى لأفعلن ولأفعلن ثم خرج وجاءوها فقالت لهم إن عمر قد جاءنى وحلف لئن عدتم ليفعلن وايم الله ليفين بها فانظروا فى أمركم ولا ترجعوا إلى فانصرفوا فلم يرجعوا حتى بايعوا لأبى بكر ثالثا ؛ اخر الاثر انهم لم يعودا حتى بايعا ابى بكر وهنا لنا وقفه فمتى بايع على ابى بكر رضى الله عنهما اما من اول يوم كما يعتقد اهل السنة واما انه لم يبايع اصلا كما يزعم بعض الرافضة واما بعد 6 اشهر كما يقول بعض الرافضة مسستدلين بما حدثت به ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها بما علمت ولنرى هل يستقيم ذلك مع الاثر وانهم لم يعودا حتى بايعا فان ان قالوا ان الامام على لم يبايع اصلا يلزمهم ان القصة غير صحيحة لان الاثر فيه انهم بايعوا وان قالوا بعد 6 اشهر لا تتناسب والرواية وان قاالوا من اول يوم ايضا لا تتناسب مع الاثر لان الامام على كان مشغول بدفن النبى فكيف يذهب الى فاطمة ويعود وهذا مما يوهن القصة ويثبت نها لم تقع رابعا ؛ الاثر يشعر انهم كانوا يجتمعون بعد بيعة ابى بكر فى السقيفة وانتم تقولون وهم يقولون ان الامام على احضر من بيت النبى لكى يبايع مكرها والسقيفة كانت بعد موت النبى مباشرة فمتى اجتمعا وخرجا وجاء عمر وعاد وكلمتهما الزهراء معقول يحدث ذلك فى يوم واحد لانهم اصلا لم يجتمعا اى على والزبير لانهم كانوا مشغولين بموت ودفن النبى خامسا ؛ الاعتقاد بصحة الرواية يبين ان الامام على رضى الله عنه كان يخاف من عمر لانه بمجرد ان هدد عمر باحراق الدار ذهب وبايع سادسا ؛ يزعمون ان عمر دخل بيت الزهراء وضربها وكسر ظلعها وقتل محسن فهل الامام على رضى الله عنه خشى ان يحرق الدار فيايع ولم يخشى قتل محسن وظرب الزهراء وكسر ظلعها سابعا ؛ التهديد بالشىء لا يعنى بالضرورة وقوعه كما هدد النبى باحراق بيوت من نام عن صلاة الفجر ولم يفعل ذلك ثامنا ؛ ان الاعتقاد بصحة الاثر ينقلنا من وقوع الاحراق الى التهديد بالاحراق وكل مسلم يعلم ان من هم باالمعصية ولم يفعلها لا يحاسب عليها كمن هم بالزنا مثلا ولم يزنى هل يعتبر زانى تاسعا ؛ لو فرضنا ان القصة وقعت فعلا وان عمر هدد باحراق الدار فهل يجوز للامام المنصب من الله ان يترك المنصب الالهى ويبايع غيره ويتنازل عن منصبه هل لو هدد الرسول بالقتل هل يجوز له ان يتنازل عن نبوته لمجرد التهديد بقتله والمعروف ان الامامة عند الرافضة اعظم من النبوة كما صرح غير واحد من علمائهم كالخمينى فى الحكومة الاسلامية حيث قال ان لائمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل عاشرا ؛ لماذا لا نجد احد من الصحابة او بنو هاشم اعترض على هذا الامر ووقف فى وجه عمر ااكلهم خافوا من عمر اخيرا اقول كل رواية تخالف كتاب الله نصفع بها عرض الحائط وهذا الاثر يخالف كلام الله فى ثنائه على الصحابة ومنهم عمر رضى الله عنه والاقتداء بهم والاستغفار لهم ومدحهم ووعدهم بالجنة فهل يعقل ان يمدح الله من يهدد بقتل بنت حبيبه المصطفى وهل يعقل ان الامام على رضى الله عنه بعد هذا يزوج ابنته لعمر ويصلى خلف عمر ويسمى احد ابنائه باسمه ويعمل قاضيا معه ويشهد كما فى نهج البلاغة ان بيعة المهاجرين والانصار لعمر لله رضى ويمدحه فى اكثر من موضع وكذلك عمر اقواله فى الثناء على اهل البيت والزهراء وعلى والحسن والحسين مشهورة معلومة ومنها لما جائه ابنه يطابه بان يزيد له العطاء كما يفعل مع الحسن والحسين رضى الله عنهما فقال له عمر أتى باب كأبيهما وام كأمهما وجد كجدهما أعطك عطائهما فالله اكبر وصدق الله الذى انزل فى محكم كتابه كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فياترى هل بعد ثناء الله لهذه الائمة اعترض واحد فقط ووقف فى وجه عمر عندما هدد باحراق دار الزهراء كما تقولون يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-12, 05:59 PM | المشاركة رقم: 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي امام الحرمين-لايقبل ان يفسر حديث الا بأن يعطى مالا جزيلا ! والرد عليه الهداية الربانيه في شرح العقيده الطحاوية لعبد العزيزالراجحي ص137 يقول واما الحديث الذي يروى-لاتفضلوني على يونس بن متى- وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره ويفسر الحديث الى ان يصل ويقول واظنه++++ ابو المعالي الجويني +++++ وفي ذيل الورقه يقول ابو المعالي هو عبد الملك بن عبد الله الجويني ابو المعالي امام الحرمين من كتبه-الشامل في اصول الدين- ووالارشاد-والورقات في اصول الفقه- انتهى كلام الرافضي الجواب جاء في الكتاب مايلي: واما الحديث الذي يروى:لا تفضلوني على يونس بن متى وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره وقال : يعني ان قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت و في قعر البحار كقربي من الله ليلة المعراج وهذا الحديث باطل محرف لفظا ومعنى وهذا يدل على جهل هولاء بألفاظ الحديث ومعانيه وهذا التفسير ذكره بعضهم وأظنه ابو المعالي الجويني وهو يتمشى مع القول بنفي العلو عن الله وان من كان فوق السبع الطباق ومن كان في بطن الحوت فقربهم منه سواء. الوثيقة *** اقول انا الصقار الحر: 1-الشيوخ الذين فسروا القرآن مقابل مال جزيل لم تذكر اسمائهم كما جاء في الكتاب (واما الحديث الذي يروى:لا تفضلوني على يونس بن متى وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره ) 2- تفسيرهم كان غير صحيح كما جاء في الكتاب (وقال : يعني ان قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت و في قعر البحار كقربي من الله ليلة المعراج وهذا الحديث باطل محرف لفظا ومعنى وهذا يدل على جهل هولاء بألفاظ الحديث ومعانيه) 3- جاء في الكتاب ان من فسر حديث لا تفضلوني على يونس بن متى وشابهة تفسير هولاء الشيوخ هو ابو المعالي الجويني ولم يقول انه طلب مالا جزيلا حتى يفسر الحديث؟! كل مافي الامر انه شابه تفسير هولاء الشيوخ فقط ولكن لنفترض صحة هذه الرواية وهذا تفسير ابو المعالي الجويني فيأحكام القرآن لابن العربي» سورة الصافات فيها آيتان » الآية الثانية قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين الآية الثانية قوله تعالى : { فساهم فكان من المدحضين } . [ ص: 29 ] فيها أربع مسائل : المسألة الأولى يونس رسول رب العالمين ، وهو يونس بن متى قال النبي : { لا تفضلوني على يونس بن متى } . ونسبه إلى أبيه ، أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه سئل : هل الباري تعالى في جهة ؟ فقال : لا ، هو يتعالى عن ذلك . قيل له : ما الدليل عليه ؟ قال : الدليل عليه قوله : { لا تفضلوني على يونس بن متى } . فقيل له : ما وجه الدليل من هذا الخبر ؟ قال : لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها دينه . فقام رجلان فقالا : هي علينا . فقال : لا يتبع بها اثنين ، لأنه يشق عليه . فقال واحد : هي علي . فقال : إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر ، فالتقمه الحوت ، وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ، ونادى : { لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين } كما أخبر الله عنه ، ولم يكن محمد بأقرب من الله من يونس حين جلس على الرفرف الأخضر ، وارتقى به ، وصعد حتى انتهى به إلى موضع يسمع منه صرير الأقلام ، وناجاه ربه بما ناجاه ، وأوحى إلى عبده ما أوحى بأقرب من الله من يونس بن متى في بطن الحوت وظلمة البحر . http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=46&ID=2095 اقول انا الصقار الحر: 1- أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني لم يمتنع عن تفسير الحديث بل انه فسره ولكنه امتنع عن اكمال التفسير مقابل قضاء دين ضيفه وقد حصل له ماراد فقد قضي دين ضيفه وفسر الحديث وليس كما ذكره الرافضي انه اخذ مالا مقابل تفسيره للحديث والسبب والله اعلم بعدم اكمال تفسير الحديث هو معرفة ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني بأن من عليه دين يكون مشغول بقضاء دينه ومهموما ولا يمكن له ان يستمع بانصات للتفسير او لمجالس العلم فاراد ان يفرج كربته خاصة وانه ضيفه ومعروف حقوق الضيف بالاسلام كما ان الضيف قد يغادر في اي لحظة وقد يكون شاهد من ضيفه محاولة الانصراف من المجلس فاراد استباقه وطلب من اصحابة قضاء دينه حتى يستمع لتفسير ويستفيد والله تعالى اعلم *** وقد جاء عند الرافضة مايلي: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله 7قال : تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم [1] [1] الفقيه ٣ : ١١٠| ٤٦٥. قال :وقال علي : إياكم والدين فانه همّ بالليل وذل بالنهار [2] [2] الفقيه ٣ : ١١١| ٤٦٧. قال :وقال علي : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ، ومهمة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة. [3] [3] الفقيه ٣ : ١١١| ٤٦٨ وقد جاء عند الرافضة وجوب سرقة اموال المسلمين (( خذ مال الناصب حيثما وجدته وأدفع إلينا الخمس )) تهذيب الأحكام للطوسي 1/384 السرائر لابن أدريس ص 484 وسائل الشيعة للحر العاملي 6/340 ( (مال الناصب وكل شيء يملكه حلال )) تهذيب الأحكام للطوسي 2/48 وسائل الشيعة للحر العاملي 11/60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-12, 08:02 PM | المشاركة رقم: 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي :عائشة--تغسل -اما م اخيها من الرضاعه-وابن اختها من الرضاعه-كمايقول الوهابيه ! والرد عليه صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه 248 - حدثنا : عبد الله بن محمد قال : ، حدثني : عبد الصمد قال : ، حدثني : شعبة قال : ، حدثني : أبوبكر بن حفص قال : سمعت أبا سلمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها ، عن غسل النبي (ص) فدعت بإناء نحواً من صاع فإغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب ، قال أبو عبد الله قال : يزيد بن هارون وبهز والجدي ، عن شعبة قدر صاع. يقول القاضي عياض ظاهره انهما رايا عملها في راسها واعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم لانها خاله ابي سلمه من الرضاع ارضعته اختها ام كلثوم وانما سترت اسافل بدنها مما لايحل للمحرم النظر اليه قال والا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى انتهى كلام الرافضي الجواب شرح الحديث قوله : ( باب الغسل بالصاع ) أي بملء الصاع ( ونحوه ) أي ما يقاربه والصاع تقدم أنه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال : إنه في الأصل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال : والعمل على الأول ; لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به . قوله : ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفي وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث وأبو بكر بن حفص ) أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص شارك شيخه أبا سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله . قوله : ( وأخو عائشة ) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقال غيره هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهما ; لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر حديثا غير هذا ولم يتعين عندي أنه المراد هنا ; لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضا وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن - ص 435 - أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصري وكثير بن عبيد كوفي فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما . والله أعلم . قوله : ( فدعت بإناء نحو ) بالجر والتنوين صفة لإناء وفي رواية كريمة " نحوا " بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني . قوله : ( وبيننا وبينها حجاب ) قال القاضي عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم ; لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه قال : وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى . وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل ; لأنه أوقع في النفس ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا : أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . قوله : ( قال أبو عبد الله ) أي البخاري المصنف ( قال يزيد بن هارون ) هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما . قوله : ( وبهز ) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي وزاد في روايتهما " من الجنابة " وعندهما أيضا " على رأسها ثلاثا " وكذا عند مسلم والنسائي . قوله : ( والجدي ) بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة وكان أصله منها لكنه سكن البصرة . قوله : ( قدر صاع ) بالكسر على الحكاية ويجوز النصب كما تقدم . والمراد من الروايتين أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبا لا تحديدا . فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع مع ان الحديث واضح جدا الا ان الرافضة لا عقل لهم نسأل الله السلامة والعافية كما ان بينها وبينهم حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب *** أم المؤمنين لم تغتسل أمام الرجال إنما هم محارمها وكان بينها وبينهم حجاب وعلمتهم أم المؤمنين عمليا كيفية غسل النبي هو الأمانة في نقل سنة النبي للأمة بدقة وقد جاء عند الرافضة مايلي: الامام المعصوم لا يحرم ولا يأمر بالزواج من ابنة الاخ من الرضاعة!! محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( ) قال : قال أمير المؤمنين ( ) في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا انهى عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فأبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : هي ابنة أخي من الرضاع [1] [1] الكافي 5 : 437 | 5 وكالعادة التناقض في دين الرافضة جاء عند الرافضة يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( ) ، قال : قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [2] [2] التهذيب 7 : 323 | 1332 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-07-12, 11:25 PM | المشاركة رقم: 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي : عمر فســــى --على منبر--- والرد عليه إبن قتيبة الدينوري - عيون الأخبار- رقم الصفحة : ( 267 ) - طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - قال المدائني : بينا عمر بن الخطاب على المنبر إذ أحس من نفسه بريح خرجت منه ، فقال : أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم ، فكان أن أخاف الله فيكم أحب الله إلي ، ألا وإني قد فسوت، وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء انتهى كلام الرافضي الجواب 1- الرواية بدون سند 2- لنفترض صحة الراوية امير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر أحس من نفسه بريح خرجت منه هل يواصل الخطبة وهو غير طاهر ويغش المسلمين ويصلي فيهم بدون طهارة ؟ ام يقطع الخطبة ويعيد الوضوء ؟ الدين والمنطق يقول يقطع الخطبة ويعيد الوضوء وهذا مافعله امير المؤمنين وقال: وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء وهأنذا أنزل لأعيد الوضوء هل وصل الجواب يابني رفضون ؟؟؟ *** ولكن اليس الفساء طاهر عند الرافضة ؟ قال أبو جعفر " للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه (فساؤه وضراطه وغائطه) كريح المسك (الكافي 1/319 كتاب الحجة – باب مواليد الأئمة). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله ( ) قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان . ـ التهذيب 2 : 353 | 1465. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها . ـ الكافي 3 : 104 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض *** واذا اكان عبث الرجل في لحيته عند الرافضة يبطل الصلاة فغيره من باب اولى عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبدالله : أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله ( ) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.كتاب وسائل الشيعة ج1 ص261 : 12 ـ باب أن المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-07-12, 04:59 AM | المشاركة رقم: 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
يقول الرافضي :عائشه ترضع الرجال والرد عليه تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور الجزءالرابع ص297 وكانت ام المؤمنين اذاارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارضعته تاولت من اذن النبي انتهى كلام الرافضي الجواب هذا الرافضي بتر ماجاء في تفسير التحرير والتنوير لأبن عاشور وقوله : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سمى المراضع أمهات جريا على لغة العرب ، وما هن بأمهات حقيقة ، ولكنهن تنزلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال ، ولما في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات ، ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الذي اعتبره العرب . ثم ألحق ذلك بقوله : اللاتي أرضعنكم ؛ دفعا لتوهم أن المراد الأمهات إذ لو لا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى . وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده إيكالا للناس إلى متعارفهم . وملاك القول في ذلك : أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به . فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم في أصل حياة طفلها . فلا يعتبر الرضاع سببا في حرمة المرضع على رضيعها إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل عنه ، ولذلك قال النبيء - - إنما الرضاعة من المجاعة . قد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد تقدم في سورة البقرة . ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي تجاوز الطفل حولين من عمره ، بذلك قال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المدة حولان وستة أشهر . وروى ابن عبد الحكم عن مالك : حولان وأيام يسيرة . وروى ابن القاسم عنه : حولان وشهران . وروى عنه الوليد بن مسلم : والشهران والثلاثة . والأصح هو القول الأول ; ولا [ ص: 297 ] اعتداد برضاع فيما فوق ذلك ، وما روي أن النبيء - - أمر سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية : وما جعل أدعياء كم أبناءكم . إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمهاتهم ، فتلك خصوصية لها . وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته ، تأولت ذلك من إذن النبيء - - لسهلة زوج أبي حذيفة ، وهو رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين ، وأبين أن يدخل أحد عليهن بذلك ، وقال به الليث بن سعد ، بإعمال رضاع الكبير . وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=535يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 43 ( الأعضاء 0 والزوار 43) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 : | |
الفاروق عمر |
|
|