بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
28-03-14, 05:56 PM | المشاركة رقم: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
الشبهة الخامسة عشرة: الصلح مع اليهود قالوا كيف لا نكفر هؤلاء الحكام، وهم قد حرصوا علىالصلح مع اليهود، واستباحوا التجارة والتعامل مع إسرائيل.
والرد عليها لقد صالح النبي يهود المدينة، لما قدم المدينة مهاجراً، وصالح كفار قريش في الحديبية، بل إن تاريخ الإسلام مليئ بمواقف الصلح مع الأعداء. وإليك نموذج من صلح المسلميين مع الصليبيين، في عهدصلاح الدين، الذي حقق أعظم نصر عرفه التاريخ عليهم، وحرر المسجد الأقصى: قال القاضي بهاء الدين بن شداد[1]: "بعد هذا فإن الانكتار_ وهو من أكابر ملوك الإفرنج_ سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتماع به، فأجابه إلى ذلك، واجتمعا يوم الجمعة ثامن عشر شوال من السنة..، وتحادثا معظم ذلك النهار، وانفصلا عن مودة أكيدة، والتمس الانكتار من العادل أن يسأل السلطان أن يجتمع به. فذكر العادل ذلك للسلطان، فاستشار أكابر دولته في ذلك، ووقع الاتفاق على أنه إذا جرى الصلح بيننا، يكون الاجتماع بعد ذلك. ثم وصل رسول الانكتار وقال: إن الملك يقول إني أحب صداقتك ومودتك، وأنت تذكر أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك؛ فأريد أن تكون حكما بيني وبينه، وتقسم البلاد بيني وبينه، ولا بد أن يكون لنا علقة بالقدس.! وأطال الحديث في ذلك فأجابه السلطان بوعد جميل، وأذن له في العود في الحال، وتأثر لذلك تأثرا عظيما. قال ابن شداد: وبعد انفصال الرسول قال لي السلطان: متى صالحناهم، لم تؤمن غائلتهم، ولو حدث بي حادث الموت، ما كانت تجتمع هذه العساكر وتقوى الإفرنج، والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتى نخرجهم من الساحل، أو يأتينا الموت. هذا كان رأيه وإنما غُلب على الصلح.) انتهى لاحظ أيضا أن الصلح السابق قد أقيم مع وجود القدس تحت أيدي الصليبيين. ولا بد أن يكون هذا الصلح قد وقع على مرئى ومسمع من الفقهاء؛ إذ أن الفقهاء كانوا ذوي مكانة في ذلك الوقت. وهناك أسباب ودواعي قد تضطر الدولة إلى الصلح...منها: 1- أن يكون المسلمون ضعاف العدد والعدة؛ فيجوز الصلح بين الكفار والمسلمين ريثما تزداد قوة المسلمين،بحيث إذا لم يتم الصلح نتج عنه إبادة للمسلمين. ففي هذه الحالة الصلح مع العدو يكون أولى من الحرب، وهو ما يعرف بترجيح المصالح على المفاسد. 2- أن تكون مصلحة المسلمين في الصلح أكثر منها في الحرب؛ فيكون الصلح عندئذ جائزا حتى ولو كانت الأرض مغتصبة. ولكن لا ينبغي للبعض أن يظن أن الصلح مع اليهود يوجب محبتهم وموالاتهم؛ فهذا يناقض قاعدة الولاء والبراء. كما لا ينبغي أن يظن أنه صلح مطلق إلى قيام الساعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن كان من المؤمنين بأرض، هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذى الله ورسوله، من الذين أوتو الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الذين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوه الجزية عن يد وهم صاغرون"[2]. وقال القرطبي: " فإذا كان المسلمون على عزة ومنعة، وجماعة عديدة وشدة شديدة؛ فلا صلح. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله، صلي الله عليه وسلم، أهل خيبر على شروط نقضوها، فنقض صلحهم. وقد صالح الضمرى، وأكيدر دومة، وأهل نجران، وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام، حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها سالكة، وبالوجوه التي شرحناها عاملة.[3]. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله: "لصلح مع اليهود، أو غيرهم من الكفرة، لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين، وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء.. وغير ذلك من المعاملات، التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. وقد صالح النبي أهل مكة، ولم يوجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم، حتى يسر الله فتح مكة، عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجراً صلحاً مطلقاً، ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم، ودعوتهم إلى الله، وترغيبهم في الإسلام، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة، أجلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما نقضت قريظة العهد، ومالؤوا كفار مكة، يوم الأحزاب على حرب النبي، صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي، ، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذريتهم ونساءهم، بعدما حكم سعد بن معاذ، ، فيهم فحكم بذلك، وأخبر النبي، ، أن حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم، وقعت الهدنة بينهم - في أوقات كثيرة - وبين الكفرة من النصارى وغيرهم؛ فلم يوجب ذلك مودة، ولا موالاة"[4]. __________________________ [1] كتاب "سيرة صلاح الدين [2] الصارم المسلول (صفحة221) [3] تفسير القرطبي (8/39-41) [4] (من موقع الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-14, 05:57 PM | المشاركة رقم: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
الشبهة السادسة عشرة: الموالاة سؤال: أليس تعاون الحكام مع أعداء الأمة وفتح الممرات والقواعد العسكرية لهم من الموالاة التي هي كفر باتفاق؟؟ الرد عليها الموالاة نوعان: ·موالاة قلبية: أي حب دين الكافرين، وهي كفر أكفر ونفاق أكبر ·موالاة عملية: مثل مساعدتهم ومعاونتهم، بصورها المتنوعة، وهي ليست كفرا أكبر فهذا حكم الجاسوس المسلم، فيما حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، في معرض الكلام عن حديث حاطب بن أبي بلتعة: "وفيه هتك ستر الجاسوس، وقد استدل به من يرى قتله من المالكية؛ لأستئذان عمر في قتله، ولم يرده النبي، صلى الله عليه وسلم،عن ذلك الا لكونه من أهل بدر. ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه. والمعروف عن مالك قوله: يجتهد فيه الإمام. وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه. وقال الشافعية والأكثر: يُعزر، وإن كان من أهل الهيئات، يُعفى عنه. وكذا قال الأوزاعي وأبوحنيفة: يوجع عقوبة، ويطال حبسه"[1]. وقد صرح ابن القيم أن التجسس كبيرة دون الشرك، كما قال: " إن الكبيرة العظيمة، مما دون الشرك، قد تُكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله لها، ورضاه بها، وفرحه بها، ومباهاته للملائكة بفاعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف؛ فأزاله وأبطل مقتضاه"[2]. فالأولى أن يقال: إن العلماء مجمعون على عدم تكفيره، بقرينة وصفه بالمسلم، واتفاق جماهيرهم على أنه لا يُقتل. ولو كان مرتدا، لاتفقوا على قتله. وحتى من قال إنه يقتل، فقد جعل مناط قتله هو التعزير، لا الردة. _________________ [1] فتح الباري (12\310) [2] في زاد المعاد (3\372
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-03-14, 05:59 PM | المشاركة رقم: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
خلاصة لكل ما سبق * نقاط مهمة: أولا: من لم يحكم بما أنزل الله، إن استحل ذلك، أو اعتقده جائزاً، أو جحد وجوب الحكم بالأحكام الشرعية، أو استهزأ أو استهان بها أو استحقرها، فهذا كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة، أو الهوى، أو مكرها على ذلك، أو لأي مقصد آخر، وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، ويعد كافراً كفراً أصغر، وفاسقاً فسقاً أصغر، لا يخرجه من الملة. والحكم بغير ما أنزل الله- في مجمله- من الكفر العملي. والكفر العملي لا يخرج من الملَّة بإطلاق: فمنه ما يخرج من الملَّة بالكلية -بمجرد فعله- سواء كان معتقداً أم غير معتقد، مستحلاً أم غير مستحل.. كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وإلقائه في القاذورات، والاستهزاء بالله وآياته ورسله. ومنه ما لا يخرج من الملَّة إلاَّ إذا كان مستحلاً أو جاحدا أو مستهزأ أو مستهينا ومُحَقِّرا.. كقتال المسلم، وإتيان الحائض، وغشيان المرأة في دبرها، ونحو ذلك مما سماه الشارع كفراً، ولم يرد به الكفر الـمُخْرِج من الملة. ثانيا: لقد شغب الخصم؛ ليثبت فرقاً بين القضايا المعينة والتشريع العام، وليبطل ما أجمع عليه السلف وأهل السنة، من أن مناط الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة – ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله – هو الاستحلال أو الجحود أو الاستهزاء أو ما شابه ذلك. وردا على هذه الشبهة الشهيرة: 1. أن الخصم لم يستدل على ما ذهب إليه من التفريق المزعوم بدليل واضح من كتاب أو سنَّةٍ أو حتى قول لصحابي. "وما كان كذلك كان أولى بالطرح وعدم القبول". 2. لا فرق بين من حكم بغير ما أنزل في " مسألة وحدة أو مسألتين"، وبين من حكم به "اطرادا". إذ أن علة الحكم عليه بالكفر هي: أنه حكم بغير ما أنزل الله "مستحلا أو معاندا، أو ترك الحكم بما أنزل الله مستهزئا أو مستهينا مستحقرا ". فليست المسألة متعلقة بمن حكم بغير ما أنزل الله "مرة أو مرتين أو عشرة أو مائة " أو "اطرادا ". فمناط الحكم عليه بالكفر هو" الاستحلال أو الجحود أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الاستهانة "، وليس أنه جعله "تشريعا عاما". إذ لا فرق بين من حكم به مرة أو عشرة أو مائة أو ألفا أو عشرة الآلاف متبعا لهواه-ولكنه معتقد بوجوب الحكم بغير ما أنزل الله-، وبين من جعل القانون الوضعي تشريعا عاما-مع اعتقاده لوجوب الحكم بغير ما أنزل الله-. تم النقل بحمد الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-14, 02:41 AM | المشاركة رقم: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-04-14, 10:17 AM | المشاركة رقم: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-15, 04:45 AM | المشاركة رقم: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
جزاك الله خيرا ونفع بكِ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-10-15, 09:17 AM | المشاركة رقم: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-06-16, 01:42 PM | المشاركة رقم: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|