06-04-13, 09:43 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
وقد أوضح العلماء أوجه السنة مع القرآن ، وأنها على ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن تأتي مؤكدة لآيات من القرآن الكريم النوع الثاني: أن تأتي مبينة لكتاب الله وبيان السنة للقرآن يتمثل في عدة جوانب ، منها: 1- بيان مجمله ؛ 2-تخصيص عامه ؛3-تقييد مطلقه؛4- توضيح مشكله النوع الثالث: أن تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن وسنتكلم عنها بشيء من التفصيل : النوع الأول: أن تأتي السنة مؤكدة لآيات من القرآن الكريم ومثاله أحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، كقوله في حديث ابن عمر ا: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخاري ، فهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى في شأن الصلاة والزكاة: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (البقرة: 83) ، ولقوله تعالى في شأن الصوم: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة: 183) ، ولقوله تعالى في شأن الحج: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (آل عمران: 97). النوع الثاني: أن تأتي السنة مبينة لكتاب الله : قال سبحانه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (النحل: 44) وبيان السنة للقرآن يتمثل في عدة جوانب ، منها:بيان مُجملِه ؛ تخصيص عامِه ؛ تقييد مُطلقِه ؛ توضيح مُشكلِه 1- بيان مُجملِه: واللفظ (المجمل) هو ما لم تتضح دلالته ؛ ويكون التفصيل ببيان كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه وما أشبه ذلك وقد جاءت كثير من أحكام القرآن العملية مجملة ، فبينت السنة إجمالها ، ومن ذلك : أن الله أمر بأداء الصلاة من غير بيان لأوقاتها وأركانها وركعاتها وغير ذلك ، فبينت السنة كل ذلك بفعل رسول الله ، وتعليمه لأصحابه كيفيتها ، وأمره لهم بأدائها كما أداها ، فقال : (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري ، وفرض الله الزكاة من غير بيان لمقاديرها وأوقاتها وأنصبتها ، وما يزكَّى وما لا يزكَّى ، فجاءت السنة ببيان كل ذلك وتفصيله ، وشرع الله الحج من غير أن يبين مناسكه ، فبين بقوله وفعله تلك المناسك وقال في حجة الوداع : (لتأخذوا عني مناسككم) رواه مسلم ، وكذلك بين أحكام الصوم مما لم ينص عليه في الكتاب ، وأحكام الطهارة والذبائح والصيد والأنكحة ، وأحكام البيوع والجنايات والحدود ، وغير ذلك مما وقع مجملاً في القرآن وفصله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الصدد: "على السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات، وقد اتفق العلماء أن على القاضي والمفتي أن يكون عالمًا بالأحاديث الحكميات". 2. تخصيص عامه: المقصود باللفظ العام: هو اللفظ المستغرِقُ لما يصلح له، أي يستغرق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه، من غير حصر كمّي ولا عددي. وصيغة الألفاظ العربية التي تفيد الشمول والعموم كثيرة، نذكر منها: ألفاظ (كل)، و(جميع)، و(كافة)، والمعرف بـ(أل) التي ليست للعهد، والنكرة في سياق النفي، أو النهي، و(الذي) و(التي) وفروعهما، وأسماء الشرط، والمضاف إلى جمع، والمفرد المضاف. ولا خلاف بين العلماء أن السنة إذا كانت متواترة يجوز تخصيص القرآن بها، وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة إلى جوازه، وهو المختار عند العلماء المحققين. والأدلة المنقولة في السنة لهذا النوع (تخصيص عموم القرآن بالسنة) كثيرة، نذكر منها الأمثلة التالية: المثال الأول: بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة قال سبحانه: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} (النساء:24)، ولكن هذا الحِلُّ خصصته السنة بما رواه أبو هريرة عن النبي ، أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) متفق عليه. المثال الثاني: خُصِّص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ...} (النساء:11) بقوله : (لا يرث القاتل) رواه الترمذي، وبقوله: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) متفق عليه، فهذان الحديثان يحرِمان القاتل وغير المسلم من الميراث. المثال الثالث: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (البقرة: 267)، فهذه الآية عامة تدل على وجوب الإنفاق من جميع الطيبات، لكن بيّنت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في "الصحيحين": (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، إذن فمعنى الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، مما كان خمسة أوسق فصاعداً، أما ما كان دون خمسة أوسق فلا زكاة ولا صدقة فيه، وهذا خصصته السنة بعد أن كان عاماً في القرآن الكريم. المثال الرابع: خُصِّص قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (النساء:11) بما روي عن النبي : "أنّه جعل للجدة السدس"، رواه أبو داود والترمذي. المثال الخامس: خصصت السنة العموم الذي دل عليه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} (المائدة:3) بقول النبي : (أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال) رواه أحمد وابن ماجه. المثال السادس: خُصِّص قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275) بما روي عن النبي : "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين" رواه مسلم، وكذلك ما رُوي في النهي عن بيع الغرر، وعن البيوع الفاسدة، قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد وأبو داود. المثال السابع: خُصِّص قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} (التوبة:5) بإخراج المجوس -وهم عبدة النار- بما روي عن النبي : (سنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب) رواه مالك في الموطأ. المثال الثامن: تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (النساء:11)، بقوله : (لا نوْرَثُ ما تركنا صدقة) رواه البخاري، حيث أفاد الحديث أن الأنبياء لا يورَّثون، فهذا تخصيص للحكم العام الوارد في الآية السابقة. المثال التاسع: تخصيص قول الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} (البقرة: 222)، بقول رسول الله : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: "كانت اليهود إذا حاضت المرأة، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي عن ذلك، فنزلت هذه الآية"، فخصّصها النبي بقوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فلو أُخِذ بظاهر العموم في قوله: {فَاعْتَزِلُوا}، لفُهم أن اعتزال المرأة عام في مؤاكلتها ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتها، فكان هذا البيان النبوي مخصصاً لذلك العموم القرآني. المثال العاشر: قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (الأعراف:32)، فهذه الآية دليل على إباحة الزينة، وظاهرها يدل على إباحة جميع الزينة، لكن السنة النبوية دلّت على أن هناك زينة محرمة، وهي الحرير والذهب للرجال، كما في قوله وقد خرج على أصحابه وبيده قطعة من الذهب وقطعة من الحرير، فقال: (هذان حرام على ذكور أمتي، حلٌ لإناثها) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 3. تقييد مُطلقِه: جاءت السنة مفصِّلة لآيات عديدة من القرآن الكريم؛ ومن ذلك تقييد بعض مطلق القرآن واللفظ (المطلق) هو ما دَلَّ على شائع في جنسه، أو هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة، ودون أي قيد لفظي، مثل: رجل، ورجال، وكتاب، ورقبة، وهو ورود النكرة في صيغة الإثبات. ومن الأمثلة الواردة في القرآن الكريم لألفاظ مطلقة عن القيود والأوصاف، قيدتها السُّنَّة الشريفة ما يلي: المثال الأول: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة:38)، فـ (اليد) في الآية مطلقة غير مقيدة، بكونها اليمين أو الشمال، فجاءت السنة النبوية وقيدت لفظ (اليد) المطلق، بكون اليد المقطوعة هي اليد اليمنى ، قد روى الشافعي في "مسنده" عن أبي هريرة أن رسول الله قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا يده, ثم إن سرق فاقطعوا رجله, ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)، وفي كتاب "الحدود" لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر ا: أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل. المثال الثاني: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء:11) فلفظ الوصية الوارد في الآية مطلق غير مقيد بمقدار معين، فبينت السنة النبوية أن مقدار الوصية هو الثلث أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت، والحديث الذي قيّد مطلق الوصية هو قول النبي لسعد بن أبي وقاص عندما حضرته الوفاة وسأله عن الوصية: (الثلث، والثلث كثير) رواه البخاري. المثال الثالث: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (البقرة:196)، أُطلِقت الفدية في تلك الآية، وقيّدها حديث كعب بن عجرة حين أتاه النبي يعوده فرأى القمل يمشي على وجهه، فقال: (ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) رواه البخاري، فجعل الصيام مقيداً بثلاثة أيام، والإطعام والصدقة مقيدة بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقيد الهدي بشاة. المثال الرابع: قوله تعالى في صفة الوضوء: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (المائدة:6)، قيده فعل النبي بالمسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن رسول الله ذهب لحاجته في غزوة تبوك، فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله ، فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين" رواه مسلم. المثال الخامس: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ} (النساء:24)، لكن الحِلّ في هذه الآية الكريمة مقيد بقول النبي : (لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه، وقد يُعد هذا تخصيصاً للعموم. 4. توضيح المُشكل: اللفظ (المُشكل) هو: "اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه، لسبب في نفس اللفظ"، فلا يمكن أن يدرك معناه إلا بقرينة تبين المراد منه، وإنما يعرف المُشكل بسؤال الصحابة عنه؛ لأن السؤال لا يقع إلا بعد استشكال أو عدم وضوح في الغالب. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز ما يؤكد ذلك، حيث قال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل:44)، وهذا دليل على أن بيان ما جاء في القرآن وظيفة من وظائف السنة النبوية والأمثلة المنقولة في السنة لهذا النوع (توضيح مشكل القرآن بالسنة) كثيرة، نذكر منها: المثال الأول: توضيح المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود في وقت الإمساك في الصوم، قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ} (البقرة:187)، حيث إن الخيط الأبيض والخيط الأسود من المشكل الذى لا يُفهم المراد منه إلا بقرينة، فجاءت السـنة بتوضيح هذا المشكل بأنه (بياض النهار وسواد الليل)، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت تلك الآية قلت: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله : (إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار) متفق عليه المثال الثاني: بيان كيفية حياة الشهداء في البرزخ، المذكورة في قوله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (آل عمران:169)، يقول مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية فقال: "أما إنا قد سألنا عن ذلك، فأُخبِرنا (أن أرواحهم في جوف طير خضرٍ، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل..)" رواه مسلم. المثال الثالث: إزالة اللَبس الحاصل في كون نبي الله هارون أخًا لمريم بنت عمران عليها السلام، فعن المغيرة بن شعبة ، قال: "لما قدمتُ نجران سألوني: إنكم تقرؤون {يَا أُخْتَ هَارُونَ} (مريم:28) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلمـا قدمت على رسول الله - - سألته عن ذلك فـقال: (إنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم) رواه مسلم. المثال الرابع: تفسير "الظلم" الوارد في قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} (الأنعام:82)، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : (ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يَابُنَيّ لا تُشْرِك بِاللهِ إِنّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}" متفق عليه، فقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآية عموم الظلم، فعزّ عليهم الأمر وحزنوا، فأزال لهم النبي هذا اللَبْس، وأخبرهم أن لفظ (الظلم) هنا ليس عاماً، ولكن يراد به "الشرك" تحديداً. المثال الخامس: توضيح المراد من قوله تعالى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} (الانشقاق:8)، فقد ثبت في "الصحيحين" من حديث أم المؤمنين عائشة ا قالت: قال رسول الله : (من نوقش الحساب عُذِّب)، قلت: أليس يقول الله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً}، قال: (ذلك العرض)، أي: ليس ذلك بالحساب، ولكن المقصود (العرض) على الله جل وعلا. النوع الثالث: أن تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن فتوجب أمراً سكت القرآن عن إيجابه ، أو تحرم أمراً سكت القرآن عن تحريمه ، ومن أمثلة هذا النوع الأحاديث التي تحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وتحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، وغير ذلك. وهذا النوع وإن كان زائداً على ما في القرآن إلا أنه تشريع من رسول الله ، وهو مما يجب طاعته فيه ولا تحل معصيته امتثالاً لما أمر الله به من طاعة رسوله ، قال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا} (النساء: 80). وبهذا نتبين منزلة السنة ومكانتها في الشريعة ، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال ، بل لا يمكن أن يفهم الكتاب بمعزل عن السنة ، وأي دعوة لفصل أحدهما عن الآخر إنما هي دعوة ضلال وانحراف ، وهي في الحقيقة دعوة إلى هدم الدين وتقويض أركانه والقضاء عليه من أساسه.
Hildm hgskm ,l;hkjih td hgavdum hgYsghldm التعديل الأخير تم بواسطة عزتي بديني ; 12-04-13 الساعة 01:34 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-13, 06:25 PM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-04-13, 02:37 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-13, 01:28 AM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-06-13, 02:03 AM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-08-14, 01:37 PM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
بارك الله بك وجزاك الله خيرا
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 2 : | |
خواطر موحدة, عزتي بديني |
|
|