••••••••••••••••••••••••••
::بابٌ في أحكام القضاء للصيام ::
- مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما
---------------------