عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-12, 09:46 AM   المشاركة رقم: 319
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
بمعدل : 0.11 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

وقد جاء عند الرافضة مايلي :

في كتب الشيعة شرب النبيذ و التوضأ به


قال الصدوق : ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به. من لا يحضره الفقيه ج1 ص15
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0991.html



وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فسأله عن النبيذ فقال: حلال، فقال: إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى ثم يسكن فقال أبو عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام. وسائل الشيعة ج25 ص355
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1063.html


قال الخوانساري : أن الصدوق (ره) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي به انتهى. مشارق الشموس ج1 ص185
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0211.html


قال الخميني : قوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: " أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا، وهو كما ترى. ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة، فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه.



وقال أيضا : صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال، وأصل الخمر حرام.



وقال أيضا : وموثقة حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا يقول لابي عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ". كتاب الطهارة ج3 ص179- 180
http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/04/no0455.html


قال الحر العاملي : محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به. أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم. وسائل الشيعة ج1 ص204
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1039.html



1- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ. كتاب الكافي ج6 ص415
http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/09/no0984.html




(الحديث الأول)
(6): موثق.
مرآة العقول للمجلسي ج22 ص275
http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/022.htm










عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس