وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم في منتداك
ونحن أخي لسنا جهة إفتاء او أهل لها أصلاً ولكن سأنقل لك فتوى العلماء فيما سألت
السؤال : كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
فأجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية
إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث لا يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة: تمام الحول.
وإن كان يدَّخر أعني مثلاً: ينفق نصف الراتب، ونصف الراتب يدخره فعليه الزكاة، كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده؛ لكن هذا فيه مشقة
أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، ودرءاً لهذه المشقة: يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال
فمثلاً إذا كان يتم حول أول راتب في شهر محرم، فإذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يُحصي كل الذي عنده، ويخرج زكاته
وتكون الزكاة لأول شهر واقعةً عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز.
اللقاء المفتوح ( 22)