![]() |
المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، ليس فيه فرضية الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.(101) (2) خرج النبي ![]() (3) قلـّد النبي ![]() (4) أحرم النبي ![]() (5) غلط في عُمَرِ النبي ![]() إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط؛ فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها ألبتة. الثانية: من قال: إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضًا وهم. الثالثة: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الرابعة: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاً، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة: من قال: إنه اعتمر عمرة حل منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده.(122) (6) وَهِمَ في حج النبي ![]() الطائفة الأولى: التي قالت: حج حجًا مفردًا لم يعتمر معه. الثانية: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حل منه ثم أحرم بعده بالحج. الثالثة: من قال: حج متمتعًـا تمتعـًا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب (المغني) وغيره. الرابعة: من قال: حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعى له سعيين. الخامسة: من قال: حج حجًا مفردًا، واعتمر بعده من التنعيم.(123) (7) غلط في إحرام النبي ![]() إحداها: من قال: لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. الثانية: من قال: لبى بالحج وحده واستمر عليه. الثالثة: من قال: لبى بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. الخامسة: من قال: أحرم إحرامـًا مطلقـًا لم يعين فيه نسكًا، ثم عينه بعد إحرامه.(123) (8) الصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معـًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحل حتى حل منهما جميعـًا، فطاف لهما طوافـًا واحدًا، وسعى لهما سعيًا واحدًا، وساق الهدي، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث. والله أعلم.(124) (9) فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة -أوصلها الشيخ إلى خمسة عشر ترجيح- وهي: أحدها: أن من روى أنه ![]() الثاني: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت. الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحـًا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. الرابع: تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد. السادس: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة، وابن عمر، وجابر، وابن عباس ![]() ![]() الثامن: أنه النسك الذي أمر به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه. التاسع: أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته، واختاره لهم، ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. الحادي عشر: قوله ![]() الثاني عشر: قول عمر بن الخطاب ![]() ![]() الثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معًا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما، وعمل كل فعل على حدة. الرابع عشر: أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي. الخامس عشر: أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد، والقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق، ومن متمتع ساق الهدي؛ لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل، فكيف يجعل مفرد لم يسق هديًا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟! فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟! وهذا بحمد الله واضح.(133) ([1]) رواه البخاري (1699)، ومسلم (1321). ([2]) وثق رواياته الدارقطني في السنن (2/536)، وابن القيم في زاد المعاد (2/105)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2411). ([3]) رواه ابن ماجه (2970)، والنسائي (5/46)، وصححه ابن خزيمة. |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|