العودة   شبكــة أنصــار آل محمــد > قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة > بيت الداعيـــات

بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط >

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-12, 10:39 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : بيت الداعيـــات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


أضع بين أيديكن جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على النحو التالي :



سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟؟؟


فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض،لعموم قوله الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ماعلق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم،فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديديحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.



وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غيرالصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟



فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لاحد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاةوالصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.



وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بلتجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سنالحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح.



وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟



فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كماكان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :



النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.



والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حملشيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها منالصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.



وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟



فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدبا لأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.



وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟؟؟



فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لاتجوز، لقول النبي أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى في حديث أبي سعيد ـ أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى ـ (أليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوىا ـ كنا نؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق.





وسُئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟

فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها.

وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.

وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟؟؟

فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة.
وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها.

سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟

فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.

وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟؟؟

فأجاب بقوله : هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) . وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال،و هذه المسألة ـ أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل ـ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.

وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟؟؟

فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أحكام خاصة بالنساء مجموع فتاوى ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.



كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار





Hp;hl ohwm fhgkshx lk l[l,u tjh,n hgughlm hfk uedldk lu vshgm td hg]lhxhgJ'fdudmgkshx










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه


التعديل الأخير تم بواسطة تألق ; 06-09-12 الساعة 12:56 AM
عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 10:47 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) .

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

وسُئل فضيلته : عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟؟؟

فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان.

وسُئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي.

وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً ؟

وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كما تقدم.

وسُئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.

وسُئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، قال لأم حبيبة بنت جحش: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).

سُئل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟؟؟

فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال ، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.

وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها.

وسُئل: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قل الحيض بيومين ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر.

وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟؟؟

فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟؟؟

فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء).

وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق.

وسُئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟

فأجاب بقوله: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها.

وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟) . قالت : نعم . قال: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) . فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال.

وسُئل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء ؟؟؟

فأجاب ـ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ـ بقوله : هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل ، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:
فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.
وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح ، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة.

أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد ، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء.

وسُئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟

فأجاب قائلاً : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وغن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول.
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.، وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ 0

أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة، بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.











توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 10:53 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

وسُئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟

فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

سُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟؟؟

فأجاب بقوله : لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلىالله عليه وسلم ، المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقتالعصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس ، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

وسُئل : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟؟؟

فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهلا لعلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء.
وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

وسُئل : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل ؟؟؟

فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولوخرج حين الصلاة.

وسُئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم ؟؟؟

فأجاب بقوله : إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله.

وسُئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟؟؟

فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلاشيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها.

سُئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل ؟؟؟

فأجاب ـ جزاه الله خيراً ـ الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

وسُئل : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟؟؟

فأجاب قائلاً : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به.
وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها.

سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غيرالمتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة.
وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟

والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به.

سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض ؟وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء ؟؟؟

فأجاب بقوله: أما المرأةالحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها فيذلك.

وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها حناء ويداها بيضاوان لاتدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمينتدفن مع المسمنين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا .

سُئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك :

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ،لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً،ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة.

وسُئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟؟؟

فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض ، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ، ثم تغتسل وتصلي .

وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذاطهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليهافي النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أنيصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها.وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها فيا لحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم .

وسُئلـ حفظه الله تعالى ـ : عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟؟؟

فأجاب بقوله: هذه الصفرة أوالسائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع.

وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لاتصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منهايكن دم نفاس لا تصلي فيه.
قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم لهواحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرفإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذيأصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كمتركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله.

وسُئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟

فأجاب قائلاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.

وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها؟؟؟

فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها تطهر.

وإن خرج الجنين وهو غير مخلق ، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ، لأن الجنين في بطن أمه ـ كما قال عبدالله بن مسعود نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ـ حدثنا رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، ـ وهو الصادق المصدوق ـ فقال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً ، فإن الدم الذي أصابها لا يكون نفاساً ، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق.












توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه


التعديل الأخير تم بواسطة تألق ; 06-09-12 الساعة 01:08 AM
عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 10:57 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

سُئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟؟؟

فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتهاالسابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهرلمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ،فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنهاتغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لاتفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أنتتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها، يجوز لها أنتجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكونعملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء،وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . واللهالموفق.


( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماءالطبيعية للنساء )



( رسالة في الدماء الطبيعية للنساء )



قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.

أما بعد : فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض ، والاستحاضة، والنفاس، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيها يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة :

1ـ لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عبادة وكلفهم بها.
2ـ في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة.
3ـ ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج به.

إذ لا حجة في كلام الله تعالى وكلام رسوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح ، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر ، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة ، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين ، وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) .

وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها،وتشتمل على الفصول الآتية :

الفصل الأول : في معنى الحيض وحكمته.
الفصلالثاني : في زمن الحيض ومدته.
الفصل الثالث : في الطوارئ على الحيض.
الفصلالرابع : في أحكام الحيض.
الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها.
الفصلالسادس: في النفاس وأحكامه.
الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه،وما يمنع الحمل أو يسقطه.

الفصل الأول : في معنى الحيض وحكمته

الحيضلغة : سيلان الشيء وجريانه.

وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة ، بدونسبب ، في أوقات معلومة.

فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أوولادة . وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ، ولذلك تختلففيها النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً .

والحكمة فيه أنه لما كان الجنين فيبطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق بهأن يوصل إليه شيئاً من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذىبها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيثيتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين . فهذه هي الحكمة في هذاالحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها ، فلا تحيض إلا نادراً ، وكذلكالمراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع.

الفصل الثاني : فيزمن الحيض ومدته

الكلام في هذا الفصل في مقامين :
المقام الأول : فيالسن الذي يأتي فيه الحيض.
المقام الثاني : في مدة الحيض.
المقام الأول : فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثني عشرة سنة إلى خمسين سنة، وربما حاضتالأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها.

وقد اختلف العلماء رحمهمالله : هل للسن الذي يأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده،وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟ اختلف العلماء في ذلك. قالالدرامي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلىالوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً. والله أعلم .

وهذا الذيقاله الدرامي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فمتى رأت الأنثى الحيضفهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها اللهورسوله على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً، فوجب الرجوع فيه إلىالوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أوالسنة ولا دليل في ذلك.











توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:11 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

فالدليل الأول : قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيالْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . فجعل الله غاية المنع هيالطهر ، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً ، فدلهذا على أن على الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرتمنه زالت أحكامه.

الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال لعائشة وقد حاضة وهي محرمة بالعمرة : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري) قالت : فلما كان يوم النحر طهرت. (الحديث) . وفي صحيحالبخاري أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال لها : (انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلىالتنعيم). فجعل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمناًمعيناً ، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.

الدليل الثالث : أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليستموجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مع أن الحاجةبل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله بهلبينها الله ورسوله، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، بياناً ظاهراً لكل أحد، لأهمية الأحكامالمترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كمابين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها، والزكاة : أموالهاوأنصباؤها ومقدارها ومصرفها، والصيام : مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك، حتى آدابالأكل والشرب والنوع والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة،حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله بهالدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَالْكِتَابَ تِبْيَاناً ِكُلِّ شَيْءٍ) . وقال تعالى : (مَا كَانَ حَدِيثاًيُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) .

فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنةرسوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمى الحيضالذي علقت عليها الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً، وهذا الدليل ـ أعنى أن عدم ذكرالحكم في الكتاب والسنة، دليل على عدم اعتباره ـ ينفعك في هذه المسألة وغيرها منمسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله ، أو سنةرسوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، أو إجماع معلوم ، أو قياس صحيح . قال شيخ الإسلام ابنتيمية في قاعدة له : (ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتابوالسنة ، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمةبذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالفالكتاب والسنة) . انتهى كلامه .

الدليل الرابع : الاعتبار أي القياس الصحيحالمطرد ، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى ، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود ،لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين الرابع والثالث ، ولا فرق بيناليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض، والأذى هو الأذى .

فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء ، فكيف يصحالتفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ؟ ! أليس هذا خلاف القياسالصحيح ؟ ! أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ؟ !

الدليل الخامس : اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليسفي المسألة دليل يجب المصير إليه ، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ،ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة .

فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول الراجح،فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض منغير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدةيسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانالاستحاضة وأحكامها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والأصل في كل ما يخرج منالرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة) . وقال أيضاً: (فما وقع من دم فهوحيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح) . ا هـ .
وهذا القول كما أنه هو الراجح منحيث الدليل ، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكرهالمحددون ، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته،وهي اليسر والسهولة . قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ) . وقال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا) . رواه البخاري. وكان من أخلاقه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ،أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:23 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

حيض الحامل )

الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد رحمهالله : (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) . إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبلالوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمنكثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبتله أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
في هذا خلاف بين أهلالعلم.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيمايصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً ، وليس فيالكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخالإسلام ابن تيمية ، قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد،بل حكىأنه رجع إليه أ هـ . وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا فيمسألتين :

المسألة الأولى : الطلاق ، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض فيغير الحامل، ولا يحرم في الحامل ، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقولهتعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها ، سواء كانت حائضاً أم طاهراً ، لأن عدتهابالحمل ، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

المسألةالثانية : عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل ، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) 0

الفصلالثالث : في الطوارئ على الحيض

الطوارئ على الحيض أنواع :

النوعالأول : زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلىسبعة، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذينالنوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عنعادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ،حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده.
وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلامابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال : (ولو كانت العادة معتبرة على الوجهالمذكور في المذهب لبينه النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه،إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك فيكل وقت، لم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ذكر العادة ولا بيانهاإلا في حق المستحاضة لا غير) . أ هـ .

النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترىالدم أصفر ، كماء الجروح، أو متكدراً بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناءالحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليسبحيض، لقول أم عطية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضاً البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم لهبقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري: (يشير بذلكإلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أمعطية المذكور في الباب ، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرةوالكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية). أ هـ . وحديث عائشةالذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، أن النساء كن يبعثنإليها بالدرجة(شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة فتقول : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) . والقصة البيضاءماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.












توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:26 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

النوع الرابع : تقطع في الحيض، بحيثترى يوماً دماً ، ويوماً نقاءً ونحو ذلك فهذان حالان:

الحال الأول: أن يكونهذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكمالمستحاضة.
الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت،ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكونطهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟
فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليهأحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبيحنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضة،وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعلطهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعةولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوزمجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاعالدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنهالا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطعأخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى : (وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) . قال : (فعلى هذا لا يكون انقطاعالدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخرعادتها، أو ترى القصة البيضاء) . أ هـ .

فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاًبين القولين. والله أعلم بالصواب.

النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث ترىالمرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض،وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذاحكمها.

الفصل الرابع : في أحكام الحيض

للحيض أحكام كثيرة تزيد علىالعشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك :

الأول : الصلاة :

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليهاالصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة،فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركتذلك من أول الوقت أم من آخره.
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمسبمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعةقبل أن تحيض.

ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدارركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسعلركعة.

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أنتحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمسبلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (من أدرك ركعة منالصلاة فقد أدرك الصلاة) . متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك ركعة لم يكن مدركاًللصلاة.

وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر معالعصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب معالعشاء ؟

في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركتوقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط . لقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (من أدركركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). متفق عليه، لم يقل النبي صلىالله عليه وسلم : فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءةالذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب .
وأما الذكروالتكبير والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقهوالدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت فيالصحيحين وغيرهما ، أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة كان يتكيء في حجر عائشة (رضي اللهعنها) وهي حائض فيقرأ القرآن.
وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية (نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا) أنها سمعت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يقول : (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـيعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيضالمصلى).











توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:35 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوحفت نظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب : جائز بلا خلاف. وأماإن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغيرجائز.

وقال البخاري وابن جرير الطبري، وابن المنذر: هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقاً عنإ براهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم : (ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً، فإن قوله (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساءيحضن في عهد النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ،لكان هذا مما بينه النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلكمما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرةالحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم) . ا هـ .
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهلالعلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عندالحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبارفتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.

الحكم الثاني : الصيـام :

فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاءالفرض منه لحديث عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ (كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . متفق عليه،

وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإنصومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليهامن غسل ؟ قال: (نعم إذا هي رأت الماء) . فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله.

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ قالت : (كان النبي ، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم فيرمضان) . متفق عليه.

الحكم الثالث : الطواف بالبيت :

فيحرم عليهاالطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لعائشةلما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).

وأما بقيةالأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورميالجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج فيذلك.

الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :

فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها،فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . متفق عليه.

ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو ، لأن ذلك لم يرد عن النبينقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك، ففي قصة صفية ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال لها : (فلتنفر إذن) متفق عليه. ولم يأمرها بالحضورإلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه.

وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقطعنها بل تطوف إذا طهرت.

.










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:50 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

الحكم السابع : الطلاق :

فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أوطاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع،فتعتد بالحمل،أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.

فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : وقال : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أنيمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التيطلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أنيجامعها.
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل .

الأولى : إذاكان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدةعليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل ، وسبق بيان سببذلك.
الثانية : إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهيحائض.

مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها ،فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فقالت : (يا رسول الله إني ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام) فقال النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (أتردين عليه حديقته ؟ ) قالت: نعم. فقال رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (اقبل الحديقةوطلقها تطليقة) . رواه البخاري . ولم يسأل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة هل كانت حائضاًأو طاهراً ، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.

قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص 52 ج 7 ط م (لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الشرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةالمختلعة عن حالها) . أ هـ كلامه.

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلابأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:55 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ

فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) . . أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملاًفعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . . وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتهاثلاثة أشهر لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) . وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى فيالعدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح ، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغيرسبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل ، وثلاثةأشهر للعدة.

أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْتَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)

الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم :

أي بخلوه من الحمل ، وهذايحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :

منها : إذا ماتشخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنابعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.

الحكم العاشر : وجوب الغسل :

فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) . رواه البخاري.
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ماتحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: (تأخذإحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ،حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيهامسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء كيف تطهر بها ؟ فقال سبحان الله فقالت عائشة لهاتتبعين أثر الدم) . رواه مسلم .

ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمةـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ أنها سألت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين).

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضررباستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولاعذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل.










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 05-09-12, 12:01 AM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

الفصل الخامس : في الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أوينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر.

فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ قالت : (قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، يا رسول الله إني لا أطهر . وفي رواية أستحاض فلا أطهر).

ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فقالت : (يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه.

أحوال المستحاضة

للمستحاضة ثلاثة حالات :

الحالة الأولى : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لهاأحكام الحيض، وما عداها استحاضة، يثبت لها أحكام المستحاضة.
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة لحديث عائشة ـنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ (أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : (يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهرأفأدع الصلاة ؟ قال : (لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش : (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) . فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .

الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييزفيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض، وما عداه استحاضةيثبت له أحكام الاستحاضة.
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمرعليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر . أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً. أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها هوالأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لفاطمة بنت أبي حبيش : (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخرفتوضئي وصلي فإنما هو عرق) . رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء.

الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولاتمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أوعلى صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيك و حيضهاستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتديء من أو المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداهاستحاضة.

مثال ذلك : أن ترى الدم أو ما تراه في الخامس من الشهر ويستمرعليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهرستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر . لحديث حمنة بنت جحش ـ رضيالله عنها ـ أنها قالت : (يا رسول الله : إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيهاقد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعت لك (أصف لك استعمال) الكرسف (وهو القطن) تضعينه على الفرج، فإنه يذهب الدم ، قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال : (إنما هذاركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتىإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامهاوصومي) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعنالبخاري أنه حسنه.
وقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (ستة أيام أو سبعة) ليس للتخييروإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناًورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقربأن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة.










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 05-09-12, 12:10 AM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

حال من تشبه المستحاضة

قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أوفيما دونه وهذه على نوعين :

النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرةأو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل منهذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة، ونحوها، لتمن عخروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة.

النوع الثاني : ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر قوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) . فإن قوله (فإذا أقبلت الحيضة) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.

أحكام الاستحاضة

عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضاًومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة .

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض.

وأما أحكام الاستحاضة ، فكما أحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لفاطمةبنت أبي حبيش (ثم توضئي لكل صلاة) . رواه البخاري في باب غسل الدم . معنى ذلك أنه الا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثرالدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةلحمنة : (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك، قال : فاتخذيثوباً قالت هو أكثر من ذلك قال : فتلجمي) . الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك،لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لفاطمة بنت أبي حبيش : (اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثماغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) . رواه أحمد وابنماجة.
الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه،والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض) . دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيماسواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غيرصحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح معالفارق.

الفصل السادس : في النفاس وحكمه

النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أوثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس) . واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره ؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ص 37: (والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار) . ا هـ .

قلت : وعلى هذا فإذا زاددمها على الأربعين ، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه امارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين، لأنه الغالب إلا أن يصادق زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لهافتعمل بحسبة في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ، ترجع إلى أحكام المستحاضةالسابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغني .










عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 05-09-12, 12:17 AM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاًصغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة ، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالباً تسعون يوماً. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.

أحكام النفاس

أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلافيما يأتي :

الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوعالحيض كما سبق.

الثاني : مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدةالنفاس.

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج ، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.

الثالث : البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل .

الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانيةأيام، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذاالعائد حيض يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه . هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أنالدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمرعليها فيكون إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقالمالك : (إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض) . ا هـ وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه النساء بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنةفيهما تبيان كل شيء ، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين، أو يطوف مرتين،إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدرعليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى : (لا يُكَلِّفُاللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) . وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .

الخامس : أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة . وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها . وهو قول جمهور العلماء، لان الكراهة حكم الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال لا تقربيني. وهذالا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب . والله أعلم .

الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أويسقطه

استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :

الأول : ألا يخشى الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) . (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) .

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه ،وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة .

وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً:

الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان، منأجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلابرضاه، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.










عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 05-09-12, 12:22 AM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين :

الأول: أن يمنعها منعاً مستمراً فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع،من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لاأولاد لها.

الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاً، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز ، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.

وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين :

الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إنكان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقه ، أي ما لم يمض عليه أربعون يوماً ، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع . والله أعلم.

الثاني:ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولةإسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد.وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع :

الأولى : أن تكون الأم حية والحمل حياَ ، فلا تجوز العملة إلاللضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد،فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

الثاني : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً ، فلا يجوز إجراءالعملية لإخراجه لعدم الفائدة.

الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتاً،فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر ـ والله أعلمـ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيماً إذا كانت معتدة من زوج سابق.

الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.وإنكان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثله،والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن خبيرة قال في الإنصاف وهو أولى .

قلت : ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذالمعصوم من الهلكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله أعلم .

تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما لابد من إذن من لهالحمل في ذلك كالزوج.
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع المهم ،وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساءمن ذلك بحر لا ساحل لـه، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها


الموضوع نقلـــتـــه لفـــائدته العظيمــــة لأخواتي النســـاء










عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 06-09-12, 04:58 PM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
أم الشهيد السلفية
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Dec 2011
العضوية: 6477
المشاركات: 2,721 [+]
الجنس: انثى
المذهب: سنية سلفية
بمعدل : 0.58 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 21
نقاط التقييم: 304
أم الشهيد السلفية عطاءه مستمرأم الشهيد السلفية عطاءه مستمرأم الشهيد السلفية عطاءه مستمرأم الشهيد السلفية عطاءه مستمر

الإتصالات
الحالة:
أم الشهيد السلفية غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

تبارك الله

جعل الله ذلك في ميزان أعمالك الصالحة يا غالية










توقيع : أم الشهيد السلفية

موت الأحبة و رحيلهم يدمي و يؤلم القلوب ,
و يدمع العيون , ويضعف النفوس..
فما لذة الحياة إلا مع من نحب
ومن نرتاح لهم,أولئك
الذين نسعد إذا حضروا و نشتاق إذا رحلوا ..

اللهم ارحم موتى المسلمين..

عرض البوم صور أم الشهيد السلفية   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share


الساعة الآن 06:31 PM

أقسام المنتدى

قســم إسلامنا تاريخٌ ومنهاج | بيت الكتاب والسنة | قســم موسوعة الصوتيات والمرئيات والبرامج | بيت الشكـاوي والإقتراحــات | بيت الآل والأصحاب من منظور أهل السنة والجماعة | قســم الموسوعـة الحواريـة | بيت الحــوار العقـائــدي | بيت الطـب البـديـل وطـب العـائلـة | بيت الأسـرة السعيــدة | قســم الدعم الخاص لقناة وصــال | بيت شبهات وردود | بيت التـاريـخ الإسلامي | بيت المهتدون إلى الإسلام ومنهج الحق | قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة | وحــدة الرصــد والمتـابعــة | بيت الصوتيـات والمرئيـات العــام | بيت الصــــور | بيت الأرشيــف والمواضيــع المكــررة | بيت الترحيب بالأعضاء الجدد والمناسبات | بيت الجـوال والحـاسـب والبـرامـج المعـربـة | بيت المكتبـة الإسلاميـة | بيت الأحبـة فــي اللــه الطاقــم الإشـرافــي | بيت موسوعة طالب العلم | قســم الموسوعة الثقافية | البيــت العـــام | قســم دليل وتوثيق | بيت وثائق وبراهين | بيت القصـص والعبـــــــر | بيت الإدارة | بيت الصوتيـات والمرئيـات الخــاص | بيت المعتقد الإسماعيلي الباطني | بيت مختارات من غرف البالتوك لأهل السنة والجماعة | بيت الأحبـة فــي اللــه المراقبيـــــــن | بيت أهل السنه في إيران وفضح النشاط الصفوي | بيت المحــذوفــات | بيت ســؤال وجــواب | بيت أحداث العالم الإسلامي والحوار السياسـي | بيت فـرق وأديـان | باب علــم الحــديـث وشرحــه | بيت الحـــوار الحــــــــّر | وصــال للتواصل | بيت الشعـــر وأصنافـــه | باب أبـداعـات أعضـاء أنصـار الشعـريـة | باب المطبــخ | بيت الداعيـــات | بيت لمســــــــــــات | بيت الفـلاش وعـالـم التصميــم | قســم التـواصـي والتـواصـل | قســم الطــاقــــــــم الإداري | العضويات | بـاب الحــــج | بيـت المــواســم | بـاب التعليمـي | أخبــار قناة وصــال المعتمدة | بيت فـريـق الإنتـاج الإعـلامـي | بيت الـلـغـة العــربـيـة | مطبخ عمل شامل يخص سورية الحبيبة | باب تصاميم من إبداع أعضاء أنصـار آل محمد | بـاب البـرودكــاسـت | بيت تفسير وتعبير الرؤى والأحلام | ســؤال وجــواب بمــا يخــص شبهات الحديث وأهله | كلية اللغة العربية | باب نصح الإسماعيلية | باب غرفـة أبنـاء عائشـة أنصـار آل محمـد | بـيــت المـؤسـســيـــن | بـاب السيـرة النبـويـة | بـاب شهـــر رمضــان | تـراجــم علمـائـنـا |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant