![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]() وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر،
الغررُ الذي يتفقان عليه. فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور المعاملة: من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها. وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبَل الحبَلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 54 ( الأعضاء 0 والزوار 54) | |
![]() |
|
أبو فراس السليماني, السليماني, الشـــامـــــخ, omloay |
|
|