البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
ناصرة السنة
المنتدى :
البيــت العـــام
![]()
![]() بسم الله الرحمن الرحيم دليل النهي من السنة المطهرة ـ عن عبد الله بن عمر ![]() ![]() العراقي في تخريج أحاديث الإحياء والشَّيخ الألباني في الإرواء === عن أبي سعيد الخذري ![]() ![]() يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن ) رواه البخاري ووجه الدلالة من الحديث: أنه خرج مخرج النهي والتحذير من مشابهتهم، ويدل على ذلك تشبيهه ![]() ريحه. فيستفاد من الحديث العمل على مخالفة المشركين، وترك مشابهتهم في القليل والكثير، لكيلا نصل إلى الحالة التي أخبر عن وقوعها رسول الله ![]() === وعن ابن عمر ![]() ![]() يصيبكم ما أصابهم و تقنع بردائه و هو على الرحل ) رواه أحمد وقاله الألباني في السلسلة الصحيحة قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي الحديث إشارة إلى تحريم مشاركتهم في أعيادهم قلت: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب ، فكيف بمشاركتهم في الإعمال التي يعملونها === ـ وعن أنس ، قال : قدم رسول الله ![]() رسول الله ![]() ووجه الدلالة أيضاً: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله ![]() والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما === ـ وعن ثابت بن الضحاك قال: ( نذر رجل على عهد رسول الله ![]() ![]() ببوانة فقال النبي ![]() ![]() أوف بنذر كفإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود وأصله في الصحيحين قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون وجود الوصفين مانعا من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به فقول النبي ![]() البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه , وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذاالتقدير إلا بموافقتهم في العيد إذ ليس فيه محذور آخر وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين فيدين الإسلام من جنس واحد,و هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها ومعلوم أنه لما بعث رسول الله ![]() ![]() ![]() === ـ وعن عائشة ![]() وعندي جاريتان من جواري الأنصارتغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمورالشيطان في بيت رسول الله ![]() و قوله: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أنه سبحانه لما قال: (ولكل وجهة هو موليها) وقال ![]() ![]() دليل النهي بالإجماع: ما جاء في شروط عمر ![]() وذلك أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد إما لأنها معصية أو شعارالمعصية وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعائر المعصية ولو لم يكن فيفعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم فكيفبالمسلم إذا فعلها فكيف وفيها من الشر ما فيها؟؟ ![]() دليل النهي عند الفقهاء أوَّلاًـ مذهب الحنفية: قال ابن نُجيم الحَنفي في بيان أنواع الكفر: «وبخروجه إلى نيروز المجوس، والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم، وبشرائه يوم النَّيروزشيئًا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للنَّيروز لا للأكل والشُّرب، وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيمًا لذلك اليوم لا بإجابته دعوة مجوسيٍّ حلق رأس ولده وبتحسين أمر الكفَّاراتِّفاقا === ثانيًاـ مذهب المالكية: قال عبد الملك بن حبيب: «سئل ابن القاسم عن الرُّكوب في السُّفن الَّتي تركب فيها النَّصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السَّخطة عليهم بشركهم الَّذي اجتمعوا عليه، قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النَّصراني في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده وعونًا له على كفره؛ ألا ترى أنَّه لا يحلُّ للمسلمين أن يبيعوا من النَّصارى شيئًا من مصلحة عيدهم لا لحمًا ولا أدمًا ولا ثوبًا ولا يعارون دابَّة ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ لأنَّ ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسَّلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهوقول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه» وقال الشَّيخ الدَّردير فيما يجرح شهادة الرَّجل: «ولعب نيروز» أي أنَّ اللَّعب في يوم النَّيروز وهو أوَّل يوم من السَّنة القبطية مانعٌ من قَبول الشَّهادة، وهو من فعل الجاهليَّة والنَّصارى، ويقع في بعض البلاد من رعاع النَّاس === ثالثًاـ مذهب الشَّافعيَّة: قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطَّبري الفقيه الشَّافعي: «ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم؛ لأنَّهم على مُنْكَرٍ وَزُورٍ، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغيرالإنكار عليهم كانوا كالرَّاضين به، المؤثرين له؛ فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم، فيعمّ الجميع، نعوذ بالله من سخطه وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى»): «باب كراهيَّة الدُّخول على أهل الذِّمَّة في كنائسهم، والتَّشبُّه بهميوم نيروزهم ومهرجانهم === رابعًاـ مذهب الحنابلة: قال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه «عمدةالحاضر وكفاية المسافر»: «فصل: لا يجوز شهود أعياد النَّصارىواليهود، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنا، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾الفرقان:72 قال: الشَّعانين وأعيادهم ![]() من أقوال السلف في النهي عن الإحتفال فهذا عمر ![]() - وقال عبدالله بن عمرو : " من بنى في بلاد الأعاجم ، وصنع نيروزهم ومهرجانهم ، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ؛ حشر معهم يوم القيامة " - وقال ابن سيرين : " أتي علي – ![]() هذا والله أعلم وأخر دعوانا إنَّ الحمد لله رب العالمين |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|