بيت الحــوار العقـائــدي يسمح لمخالفي أهل السنة والجماعة بالنقاش هنا فقط |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
سلفي موحد
المنتدى :
بيت الحــوار العقـائــدي
![]() اقتباس:
رسول الله صل الله عليه وسلم يسأل الكرار رض الله عنه عن صلاة العصر ( أفصليت العصر ) وهذا يعنى أن الوقت الذى سال فيه هو وقتها ويدل على ذلك دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم لربه عز وجل بأن يرد الشمس حتى يصلى الكرار رض الله عنه العصر فيستجيب الله عز وجل ويردها الى وقت العصر كما ورد ( فطلعت الشمس فصارت في وقت العصر بيضاء ) !! الأمر واضح وضوح الشمس بعد ردها ( إبتسامة ) أى أن لكل صلاة وقتها المحدد ولكن هنا لنا سؤال صغير بعيد عن سياق الموضوع ,, أين صلى الكرار صلاة الظهر ومن صلى بالناس جماعة بصلاة الظهر وبعد ذلك من صلى بالناس جماعة بصلاة العصر ,, خاصة أ رسول الله صل الله عليه وسلم مغمى عليه ؟ وسؤال أخر يا ضيفنا الرافضى : ورد فى الرواية قول للمعصومين : اقتباس:
لاحظ يا ضيفنا الرافضي دخل الكرار رض الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسلم وقد أغمي عليه ويحدث ما يحدث من دخول الكرار رض الله عنه وما دار من حديث بين الكرار رض الله عنه وجبريل ![]() ![]() اقتباس:
ويضيفوا فى الرواية : اقتباس:
وهذا أيضا يعنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم لايعلم بما فعله الكرار رض الله عنه صلى او لم يصلي !! ولانه لايعلم فيبين له الكرار ان سبب عدم علمه هو حالة الاغماء التى ألمت بالرسول صل الله عليه وسلم !! وإليك ضيفنا الرافضة قول أئمتكم عن الأغماء : كتاب الطهارة 1 باب الأحداث الموجبة للطهارة و جميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء النوم الغالب على العقل و المرض المانع من الذكر المرة التي ينغمر بها العقل و الإغماء و البول و الريح و الغائط و الجنابة و الحيض للنساء و الاستحاضة منهن و النفاس و مس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت و ارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل. و ليس يوجب الطهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال المقنعة (للشيخ المفيد) للشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي( 336- 413 ه). الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد- رحمه الله تاريخ الطبع: 1413 ه ق الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ملاحظات: يمثل هذا الكتاب المجلد الرابع عشر من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد- رحمه الله- و هناك طبعة ثانية للكتاب نشرتها مؤسسة النشر الإسلامي بتاريخ 1410 ه ق كتاب الطهارة 1 باب الأحداث الموجبة للطهارة ص: 37 - ص: 38 تهذيب الأحكام، ج1 لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري( 385- 460 ه). الناشر: دار الكتب الإسلامية تاريخ الطبع: 1407 ه ق الطبعة: الرابعة مكان الطبع: طهران- إيران ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق 1 بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ ص: 5 - ص: 6 [فصل في الوضوء] [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه] [الرابع: النوم مطلقاً] الرابع: النوم مطلقاً، و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور. [الخامس: كلّ ما أزال العقل] الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. التعليقات على العروة الوثقى، ج1 المؤلف: آية اللَّه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني الناشر: مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة ردمك( شابك):- 8- 92309- 964 المحقق / المصحح: حسينالواثقي- إبراهيمالأميري- عباداللهالسرشار- عليالكمالي- عبدالحميدالرضوي- محمدآغااوغلو- محمدتقيالشهيدي العروة الوثقى لسماحة آية اللَّه العظمى السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي( 1247 1337) [فصل في الوضوء] [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه] ص: 120 - ص: 121 البحث الثالث: في وقت المعذورين. و نعني بالعذر ما أسقط القضاء، و بوقت المعذورين الوقت الذي يصير فيه الشخص من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال الأسباب المانعة من الوجوب، و هي أربعة: الجنون، و في معناه الإغماء، و الصبي، و الكفر، و الحيض، و في معناه النفاس، و كل واحد من هذه إما أن يوجد أول الوقت، أو آخره، أو يعم الجميع. تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج2 المؤلف: أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي الأسدي المعروف بالعلامة الحلي( ت 726 ه). الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الطبعة: الأولى مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث البحث الثالث: في وقت المعذورين. ص: 320 - ص: 321 (و صحيح) أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها» «2». (و صحيح) علي بن مهزيار قال: «سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب ( ![]() (و صحيح) أيّوب بن نوح «أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( ![]() و في الخبرين الأخيرين التصريح باليوم أو أكثر. (و أمّا المثبتة مطلقاً فكصحيح) رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ![]() (و أمّا المفصّلة فمنها) ما دلّ على قضاء اليوم الواحد كصحيح حفص عن أبي عبد اللَّه ( ![]() موسوعة الإمام الخوئي، ج16 المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق ملاحظات: شرح العروة الوثقى [الإغماء المستوعب للوقت] ص: 88 - ص: 89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
محب الاسلام العظيم |
|
|