بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت شبهات وردود
كيف أجيب على مَن يقول: إن الإسلام انتشر بقوة السيف، وإن شروط الجهاد إما الإسلام، أو الجزية، أو السيف؟ فهذا يجعلهم يعتقدون أننا إرهابيون كما يقولون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن دعوى المستشرقين وغيرهم: بأن الإسلام استخدم السيفَ وسيلةً لإرغام الناس على الدخول فيه - دعوى باطلةٌ، يَرُدُّها كتابُ الله، وسنة رسوله، والواقعُ العملي على مرِّ الزمان. وسوف نبيِّن ذلك في النقاط التالية: أولاً: أثبت القرآن الكريم: أن الدخول في دين الإسلام، لا يصح إلا طواعيةً دون إكراه؛ قال الله - تعالى -: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256]. يقول ابن كثير في "تفسيره": "أي: لا تُكرِهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بيِّن واضح، جلِيٌّ في دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكرَه أحدٌ على الدخول فيه؛ بل مَن هداه الله للإسلام، وشرح صدره، ونوَّر بصيرته - دخل فيه على بيِّنة، ومَن أعمى الله قلبَه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخولُ في الدين مكرهًا مقسورًا "؛ "تفسير ابن كثير: ج1". وروى النسائي في "السنن الكبرى"، عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: "بعثَنَا رسولُ الله - ![]() ![]() ![]() ومعنى "قالها تعوذًا": أي إنما أقرَّ بالشهادة، لاجئًا إليها، ومعتصمًا بها؛ ليدفع عن نفسه القتلَ، وليس بمخلِصٍ في إسلامه. فَفِعْلُ أسامةَ - ![]() ![]() ثانيًا: الأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون بالتي هي أحسن، وقد ورد الأمر الإلهي بذلك؛ إذ قال - تعالى -: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125]. قال ابن كثير في "تفسيره": "يقول - تعالى - آمرًا رسولَه محمدًا - ![]() وهكذا ينبغى أن يُوعَظ المسلمون إلى يوم القيامة؛ فهي مُحكَمة في جهة العصاة من الموحِّدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين، وقد قيل: إن مَن أمكنت معه هذه الأحوال مِن الكفار، ورجي إيمانُه بها دون قتال - فهي فيه محكمة،، والله أعلم". اهـ. وقد اتفق الفقهاء على أنه: إذا دخل المسلمون دارَ الحرب، فحاصروا مدينة أو حصنًا، دعَوُا الكفارَ إلى الإسلام؛ لقول ابن عباس - ![]() ![]() فإن أجابوا كفُّوا عن قتالهم؛ لحصول المقصود، وقد قال - ![]() وإن امتنعوا دَعَوْهم إلى الجزية، وهذا في حق مَن تُقبَل منه الجزيةُ، وأما مَن لا تقبل منه - كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب - فلا فائدة في دعوتهم إلى قبول الجزية. فقد روى مسلم في "صحيحه"، عن بريدة - ![]() ![]() ففي هذا الحديث بيان واضح من النبي - ![]() ولقول النبي - ![]() ![]() ![]() قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فطاعة الله ورسوله واجبةٌ على كل أحد، وطاعة ولاة الأمر واجبة؛ لأمرِ الله بطاعتهم، فمَن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر، فأجرُه على الله، ومَن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطَوْه أطاعهم، وإن منعُوه عصاهم - فما له في الآخرة مِن خلاقٍ"؛ "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (35/ 16، 17)". ومِن طاعة ولي الأمر عدمُ الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبدالله بن عمر - ![]() ![]() ![]() ![]() وقال الإمام الخرقي: "وإذا غزا الأميرُ بالناس، لم يَجُز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز عِلْجًا، ولا يخرج من العسكر، ولا يُحدِث حدثًا؛ إلا بإذنه". اهـ. قال ابن قدامة شارحًا لهذا في "المغني": (13/ 38)" لقول الله - تعالى -: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]، ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو، ومكامنهم، ومواضعهم، وقُرْبِهم، وبُعدِهم، فإذا خرج خارج بغير إذنه، لم يأمن أن يصادف كمينًا للعدو، فيأخذه...". اهـ. رابعًا: من القواعد المقررة في شرع الله - تعالى - أنه لا عقوبة، إلا بسبب يُوجبها، وأن العقوبة تتناسب دائمًا مع المخالفة الموجِبة لها، ومن رحمة رب العالمين أنه جعل العقابَ على المخالفة في حقوق الخلق بالمِثل، دون تعدٍّ أو تجاوز يؤدي إلى البغي أو العدوان؛ فقال - تعالى -: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: 126- 128]. قال ابن كثير: "يأمر - تعالى - بالعدل في الاقتصاص، والمماثلة في استيفاء الحق". اهـ. وأما حقه - تعالى - فمبني على العفو والمسامحة، وإن حصل العقاب فمخفَّف، غير مكافئ للجناية؛ قال - تعالى -: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: 30]. وهذا يدلك دلالة واضحة على مدى المسامحة والعفو اللذين يدعو إليهما الإسلامُ، وهو مما لا يتنافى مع فرضية الجهاد على الأمة، وإقامة حدود الله فيها؛ لأن إقامة ذلك ضروريٌّ لاستقامة الناس على أمر الله - تعالى - وإن صاحَبَه نوعٌ من الألم، الذي إذا قورن بالكفر والعصيان، لترجَّح في النظر عند ذوي العقول السليمة، أن يُفتدَى الضرر الأعلى بالضرر الأدنى؛ قال - تعالى -: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} [البقرة: 251]. خامسًا: أن الإسلام يدعو إلى مسالمة الآخرين، وهذا هو الأصل. ولو تأمَّلْنا قول الله - تعالى -: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]، وقوله - تعالى -: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، وقول النبي - ![]() ![]() لو تأملنا فى ذلك لَعلِمنا أن الصلح أمر جائز، قرَّرتْه الشريعة، ومارسه الرسول - ![]() وفى ذلك يقول الرملي في "نهاية المحتاج": "كتاب الهدنة: من الهدون، وهو السكون؛ لسكون الفتنة بها، إذ هي – لغةً -: المصالحة، وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال المدةَ الآتية، بعِوض أو غيره، وتسمَّى موادعة، ومسالمة، ومعاهدة، ومهادنة، والأصلُ فيها قبل الإجماع أولُ سورة براءة، ومهادنته - ![]() ويقول الميرغيناني في "الهداية": "فإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب، أو فريقاً منهم، وكان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين - فلا بأس به؛ لقوله - تعالى -: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]، ووادع رسول الله - ![]() وليس هذا خاصًّا بطلب الكافرين المحاربين للصلح فحسب؛ بل يجوز للمسلمين طلبُه للمصلحة، يقول ابن قيم الجوزية عند استعراضه للفوائد الفقهية المأخوذة من صلح الحديبية، فيقول: "ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو، إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم". اهـ. وهذا أمر واضح، مأخوذ مِن فعله - ![]() سادسًا: أن الإسلام قد نعى على المقلِّدين، الذين ساروا على طريق الآباء والأجداد، دون أن يتفكروا فيما كانوا عليه من باطل وضلال، مع ترك النظر فيما جاءت به الرسل، وأنزلت به الكتب؛ حيث قال - سبحانه وتعالى -: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170]. فإذا كان هذا هو موقفَ الإسلام من حرية الدخول في الدين ابتداء، بناء على الفكر الواعي، والعقل المجرد المدرك للحقائق، دون قهر بالسيف، أو إكراه بالقوة - فهو يطالب باستعمال العقل، فكيف يرضى بقوة السيف والإكراه على الدين؟! سابعًا: أن الإسلام قد اختار السيف أحيانًا، لا ليُكرَه أحدًا على الإسلام، ولكن ليكفل عدة أهداف، كلها تقتضي الجهاد، فهو حَمَل السيف؛ ليقيم نظامًا آمنًا، يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعًا، ويعيشون في إطاره خاضعين له، وإن لم يعتنقوا عقيدته. فكان لابد من السيف لإزالة الحواجز والعقبات التي تقف في وجه الدعوة الإسلامية، أيًّا كانت هذه العقبات، اقتصادية، أو سياسية، أو بشرية. هذه تَطوافة عَجلى حول أهم المحاور التي يرتكز ردُّ هذه الشبهة عليها، اكتفينا بها، ولعل فيها مقنعًا، وراجع في موقعنا للمزيد مقالة: "دراسة لمفكر قبطي... الإسلام لم ينتشر بحد السيف!"، و"رسول الله - ![]() الكاتب: الشيخ علي ونيس الموضوع الأصلي: شبهة انتشار الإسلام.. بقوة السيف || الكاتب: أبـو عـبـد الـرحـمـن || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد afim hkjahv hgYsghl>> fr,m hgsdt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|