بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط > |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-09-12, 10:39 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت الداعيـــات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أضع بين أيديكن جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على النحو التالي : سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض،لعموم قوله الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ماعلق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم،فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديديحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غيرالصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لاحد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاةوالصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بلتجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سنالحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح. وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كماكان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً. والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حملشيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها منالصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات. وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟ فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدبا لأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة. وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لاتجوز، لقول النبي في حديث أبي سعيد ـ ـ (أليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ ا ـ كنا نؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق. وسُئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟ فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟؟؟ فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة. وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها. سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟ فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟؟؟ فأجاب بقوله : هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) . وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال،و هذه المسألة ـ أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل ـ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها. وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال. وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟؟؟ فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.
Hp;hl ohwm fhgkshx lk l[l,u tjh,n hgughlm hfk uedldk lu vshgm td hg]lhxhgJ'fdudmgkshx
التعديل الأخير تم بواسطة تألق ; 06-09-12 الساعة 12:56 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 10:47 PM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 10:53 PM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
وسُئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟ فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. سُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟؟؟ فأجاب بقوله : لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلىالله عليه وسلم ، المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقتالعصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس ، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وسُئل : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟؟؟ فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهلا لعلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء. وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح. وسُئل : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل ؟؟؟ فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولوخرج حين الصلاة. وسُئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم ؟؟؟ فأجاب بقوله : إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله. وسُئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟؟؟ فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلاشيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها. سُئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل ؟؟؟ فأجاب ـ جزاه الله خيراً ـ الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء. وسُئل : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟؟؟ فأجاب قائلاً : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به. وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها. سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غيرالمتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة. وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟ والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به. سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض ؟وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء ؟؟؟ فأجاب بقوله: أما المرأةالحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها فيذلك. وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها حناء ويداها بيضاوان لاتدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمينتدفن مع المسمنين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا . سُئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة. ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ،لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً،ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة. وسُئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟؟؟ فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض ، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ، ثم تغتسل وتصلي . وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذاطهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليهافي النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أنيصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها.وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها فيا لحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم . وسُئلـ حفظه الله تعالى ـ : عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟؟؟ فأجاب بقوله: هذه الصفرة أوالسائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع. وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟؟؟ فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لاتصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منهايكن دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم لهواحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرفإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذيأصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كمتركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله. وسُئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟ فأجاب قائلاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها؟؟؟ فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها تطهر. وإن خرج الجنين وهو غير مخلق ، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ، لأن الجنين في بطن أمه ـ كما قال عبدالله بن مسعود ـ حدثنا رسول الله ، ـ وهو الصادق المصدوق ـ فقال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً ، فإن الدم الذي أصابها لا يكون نفاساً ، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق.
التعديل الأخير تم بواسطة تألق ; 06-09-12 الساعة 01:08 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 10:57 PM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
سُئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟؟؟ فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتهاالسابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهرلمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ،فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنهاتغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لاتفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أنتتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها، يجوز لها أنتجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكونعملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء،وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . واللهالموفق. ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماءالطبيعية للنساء ) ( رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ) قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً. أما بعد : فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض ، والاستحاضة، والنفاس، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيها يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة : 1ـ لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عبادة وكلفهم بها. 2ـ في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. 3ـ ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج به. إذ لا حجة في كلام الله تعالى وكلام رسوله وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح ، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر ، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة ، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين ، وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) . وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها،وتشتمل على الفصول الآتية : الفصل الأول : في معنى الحيض وحكمته. الفصلالثاني : في زمن الحيض ومدته. الفصل الثالث : في الطوارئ على الحيض. الفصلالرابع : في أحكام الحيض. الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها. الفصلالسادس: في النفاس وأحكامه. الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه،وما يمنع الحمل أو يسقطه. الفصل الأول : في معنى الحيض وحكمته الحيضلغة : سيلان الشيء وجريانه. وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة ، بدونسبب ، في أوقات معلومة. فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أوولادة . وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ، ولذلك تختلففيها النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً . والحكمة فيه أنه لما كان الجنين فيبطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق بهأن يوصل إليه شيئاً من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذىبها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيثيتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين . فهذه هي الحكمة في هذاالحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها ، فلا تحيض إلا نادراً ، وكذلكالمراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع. الفصل الثاني : فيزمن الحيض ومدته الكلام في هذا الفصل في مقامين : المقام الأول : فيالسن الذي يأتي فيه الحيض. المقام الثاني : في مدة الحيض. المقام الأول : فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثني عشرة سنة إلى خمسين سنة، وربما حاضتالأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. وقد اختلف العلماء رحمهمالله : هل للسن الذي يأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده،وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟ اختلف العلماء في ذلك. قالالدرامي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلىالوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً. والله أعلم . وهذا الذيقاله الدرامي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فمتى رأت الأنثى الحيضفهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها اللهورسوله على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً، فوجب الرجوع فيه إلىالوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أوالسنة ولا دليل في ذلك.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 11:11 PM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
فالدليل الأول : قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيالْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . فجعل الله غاية المنع هيالطهر ، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً ، فدلهذا على أن على الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرتمنه زالت أحكامه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 11:23 PM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
حيض الحامل )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 11:26 PM | المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
النوع الرابع : تقطع في الحيض، بحيثترى يوماً دماً ، ويوماً نقاءً ونحو ذلك فهذان حالان:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 11:35 PM | المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوحفت نظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب : جائز بلا خلاف. وأماإن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغيرجائز.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 11:50 PM | المشاركة رقم: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
الحكم السابع : الطلاق :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-09-12, 11:55 PM | المشاركة رقم: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-09-12, 12:01 AM | المشاركة رقم: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
الفصل الخامس : في الاستحاضة وأحكامها
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-09-12, 12:10 AM | المشاركة رقم: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
حال من تشبه المستحاضة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-09-12, 12:17 AM | المشاركة رقم: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاًصغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة ، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالباً تسعون يوماً. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-09-12, 12:22 AM | المشاركة رقم: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-09-12, 04:58 PM | المشاركة رقم: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
تبارك الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|