بيت موسوعة طالب العلم كـل مايخص طالب العلم ومنها الفتــاوى |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
24-09-15, 09:23 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
الحمدُ لله العظيمِ الجليل، العزيزِ الكريم، الغفورِ الرَّحيم، ذي العرشِ المجيد، والصَّلاة والسَّلام على عبده ورسوله محمَّد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.
و بعد: أيُّها المسلم - وفَّـقك الله للفقه في دينه - فإنَّ من التَّقصير الَّذي يقع فيه جمعٌ كثير من أهل الإسلام في أقطارٍ شتَّىٰ: تركُ تعلُّم الأحكام الشَّرعية المتعلِّقة بالعيد عند حلُولِه. وقد كتبتُ هٰذه الرِّسالة المختصرة عن الأحكام الخاصَّة بعيد الأضحىٰ- عيد المسلمين الثَّاني- وذلك تذكيراً لي ولك، وقد جعلتُها في مسائل ليسهُل بإذن الله - تعالىٰ- عليك فهمها، والإلمام بها، هٰذا وأسأل الله - تعالىٰ- أن ينفع بها كاتبها، وقارءها، والسَّاعِي بين النَّاس في نشرها، أو تفقيههم بها. ثمَّ أقولُ مستعينًا به عزَّ وجلّ:
و مشروعيَّـتها ثابتة بالسُّنَّـة النَّبويَّـة المشتهرة المستفيضة، وإجماعِ أهل العلم، وقد كان النَّبيُّ r والخلفاءُ بعده يداومُون عليها، ولم يأتِ عنهم تركها في عيدٍ من الأعياد. و قد قال ابن عباس- رضي الله تعالىٰ عنهما -: ‘‘شهدتُ العيدَ مع رسول الله rوأبي بكر وعمر وعثمانy فكلُّهم كانوا يصلُّون قبل الخطبة’’ رواه البخاري (962) واللَّفظ له، ومسلم (884). وقال جابر بن سَمُرة t : ‘‘صلَّيتُ مع رسول الله rالعيدَين غير مرَّة ولا مرَّتين بغير أذانٍ ولا إقامة ’’رواه مسلم (887). بل حتَّىٰ النِّساء كُنَّ يَشهدْنها علىٰ عهد رسول الله r ؛ فقد قالت أمُّ عطيَّـة - رضي الله تعالى عنها -: ‘‘ كنَّا نؤمر أن نَخْرُجَ يوم العيد، حتَّىٰ نُخْرِج البكر من خِدرها، حتَّىٰ نُخْرِج الحِيَّض، فكُنَّ خلف النَّاس، فيكبِّرن بتكبيرهم ويدعُون بدعائهم، يرجُون بركةَ ذلك اليوم وطُهْرَته ’’رواه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890). وقال الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - كما في (( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )) رواية إسحاق بن منصور الكَوْسَج (رقم: 2865) : ‘‘ يُستحبُّ الخروج لهنَّ في العيدَين؛ لِـمَا مضت السُّنَّـة بذلك، ولكن لا يتزيَّـنَّ ولا يتَطيَّبن’’. اهـ . فإذا خرجْنَ علىٰ هذه الصِّفة جمعن بين فِعل السُّنَّـة واجتنابِ الفتنة. وهي من السُّنن المؤكَّدة عند جماهير أهل العلم، وقد نسَبه إليهم النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (5/6) ، وابن جُزَي - رحمه الله - في كتابه (( القوانين الفقهية )) (ص103). وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (5/24) : ‘‘ تُسنُّ صلاة العيد جماعة، وهذا مجمعٌ عليه، للأحاديث الصَّحيحة المشهورة ’’. اهـ . · المسألة الثـَّانية: وهي عن الاغتسال للعيد. وتحت هذه المسألة فرعان: · الفرع الأوَّل: وهو عن استحباب الغُسل للعيد. الاغتسال للعيد هو فِعل أصحاب النَّبي r ؛ فقد ثبت عن نافع أنـَّه قال: ‘‘ كان ابن عمر يغتسل للعيدَين ’’رواه الفريابي في كتابه ((أحكام العيدين )) (رقم: 15). وثبت عن الجعد بن عبد الرَّحمٰن أنـَّه قال: ‘‘ رأيتُ السَّائب بن يزيد tيغتسل قبل أن يخرج إلى المصلَّىٰ’’رواه الفريابي في كتابه ((أحكام العيدين )) (رقم: 16). وقال ابن رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/505): ‘‘ أجمع العلماء علىٰ استحسان الغُسل لصلاة العيدَين’’ . اهـ . · الفرع الثَّاني:وهو عن وقت الاغتسال للعيد وصفته. الأفضلُ أن يكون الاغتسال للعيد بعد صلاة فجرِه وقبل الذَّهاب إلى المصلَّىٰ، وأن تكون صفته كصفة غسل الجنابة، وعليه يدلُّ ظاهر الآثار الواردة عن الصَّحابة yومنهم ابن عمر- ا - فقد قال محمَّد بن إسحاق: ‘‘ قلتُ لنافعٍ: كيف كان ابن عمر يصلِّي يوم العيد؟ فقال: كان يشهد صلاةَ الفجر مع الإمام، ثمَّ يرجع إلىبيته فيغتسل كغُسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيَّب بأحسنَ ما عنده, ثمَّ يخرج حتَّى يأتيَ المصلَّىٰ’’ رواه الحارث بن أبي أسامة في (( مسنده )) كما في (( المطالب العالية )) (رقم: 2753) بسندٍ حسن. وثبت عن الجعد بن عبد الرَّحمن أنـَّه قال: ‘‘ رأيتُ السَّائب بن يزيد tيغتسل قبل أن يخرج إلى المصلَّىٰ ’’رواه الفريابي في (( أحكام العيدين )) (رقم: 16). وإنِ اغتسل للعيد قبل صلاة الفجر لضيقِ الوقت، وحتَّىٰ يتمكَّن مِن التَّبكير إلى المصلَّىٰ فحسنٌ؛ وقد فعله جمعٌ من السَّلف الصَّالح، واستحسنه كثير. · المسألة الثـَّالثة: وهي عن التَّجمل للعيد بأحسن الثـِّياب و الطِّيب. عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما - أنـَّه قال: ‘‘ وجد عمر بن الخطاب t حُلَّة من إستبرق تُباع في السُّوق، فأخذها فأتـَىٰ بها رسولَ الله r ، فقال: يا رسول الله ابتَع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود ’’رواه البخاري (948) ، ومسلم (2068). وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/67و72( : ‘‘ وقد دلَّ هٰذا الحديثُ علىٰ التجمُّل للعيد، وأنـَّه كان معتادًا بينهم، ... وهٰذا التَّزيُّن في العيد يستوِي فيه الخارج إلىٰ الصَّلاة، والجالس في بيته حتَّىٰ النِّساء و الأطفال’’. اهـ . ولكن المرأة إذا خرجت إلىٰ صلاة العيد تخرج غير متجمِّلة ولا متطيِّبة, ولا متبرِّجة ولا سافرة عن حجابها؛ لأنـَّها منهيَّـةٌ عن ذٰلك في جميع أحوال خروجها، والخروجُ للعبادة أشدّ. وقال الإمام الشافعي- رحمه الله - في كتابه (( الأمّ )) (1/388) : ‘‘ ويلبس الصِّبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورًا وإناثـًا ’’. اهـ . وثبت عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما -: ‘‘ أنـَّه إذا كان يوم العيد يلبس أحسن ثيابه، ويتطيَّب بأحسن ما عنده’’ رواه الحارث في ((مسنده )) كما في (( المطالب العالية )) (رقم:2753) , و البيهقي (3/388). وقال الإمام مالك بن أنس- رحمه الله - كما في كتاب (( الأوسط )) (4/265) لابن المنذر: ‘‘ سمعتُ أهل العلم يستحبُّون الزِّينة والتَّطيُّب في كلِّ عيد ’’. اهـ . · المسألة الرَّابعة: وهي عن ترك الأكل في يوم العيد حتَّىٰ يرجع من المصلَّىٰ. قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله - في كتابه (( الـمُغني )) ( 3/258-259) :‘‘ السُّنة أن يأكل في الفِطر قبل الصَّلاة، ولا يأكل في الأضحَىٰ حتَّىٰ يُصلِّي، وهٰذا قول أكثر أهل العلم, لا نعلم فيه خلافـًا ’’. اهـ . وقال ابن رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/514) : ‘‘ وأجمعوا على أنـَّه يُستحبُّ أن يفطِر في عيد الفطر قبل الغُدوِّ إلى ٰالمصلَّىٰ، وأن لا يفطِر يوم الأضحَىٰ إلَّا بعد الانصراف من الصَّلاة ’’. اهـ . وثبت عن سعيد بن المسيّب - رحمه الله - أنـَّه قال:‘‘ كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصَّلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النَّحر’’رواه الشافعي - رحمه الله - في كتابه (( الأمّ )) (1/387) . وثبت عن الشَّعبي- رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘ إنَّ من السُّنَّة أن يَطعم يوم الفطر قبل أن يغدُو، ويؤخِّر الطَّعام يوم النَّحر حتَّىٰ يرجع’’رواه ابن أبي شيبة (5590).
hgHp;hl hgohwQ~m fud] hgHqpQnٰ ggaQ~do L uf] hgrh]v fk lpl] hg[kd] - pt/i hggi
التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 10:05 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:25 AM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
· المسألة الخامسة: وهي عن الخروج إلىٰ مصلَّىٰ العيد و العَودة منه. وتحت هذه المسألة فرعان: · الفرع الأوَّل: وهو عن استحباب المشي علىٰ القدمَين عند الذّهاب إلىٰ مصلَّىٰ العيد. قال زِرُّ بن حُبَيشt :‘‘ خرج عمر بن الخطَّاب t في يوم فطرٍ أوفي يوم أضحَىٰ، خرج في ثوب قُطن مُتلبِّـبـًا به يمشي’’رواه ابن أبي شيبة بسندٍ حسن (5606). وثبت عن جعفر بن برقان - رحمه الله - أنـَّه قال:‘‘ كتب عمر بن عبد العزيز t يرغِّبهم في العيدَين: من استطاع أن يأتيَهما ماشيًا فليفعل’’رواه عبد الرزاق (5664) واللَّفظ له، وابن أبي شيبة (5604). وقال الإمام التِّرمذي - رحمه الله - في (( سُننه )) (2/410): ‘‘ أكثرُ أهل العلم يستحبُّون أن يخرج الرَّجل إلىٰ العيد ماشيـًا ’’. اهـ . وقال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -في كتابه (( الأوسط )) ( 4/264): ‘‘ المشي إلىٰ العيد أحسن وأقرب إلىٰ التَّواضع، ولا شيء علىٰ من ركب ’’. اهـ . · الفرع الثَّاني: و هو عن استحباب أن يكون الذّهاب إلىٰ مصلَّىٰ العيد من طريق، و الرُّجوع من طريقٍ آخر. قال جابر بن عبد الله t:( كان النبَّيُّ r إذا كان يوم عيد خَالفَ الطَّريق ) رواه البخاري (986). وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي- رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/166): ‘‘ وقد استَحبَّ كثيرٌ من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريقٍ إلىٰ العيد أن يرجعوا في غيره’’. اهـ . بل قال ابن رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/514-515): ‘‘وأجمعوا على أنـَّه يُستحبُّ أن يرجع من غير الطَّريق التَّي مشَىٰ عليها لثبوتِ ذلك من فِعله عليه الصَّلاة والسَّلام ’’. اهـ . · المسألة السَّادسة: وهي عن صلاة النَّوافل في مصلَّىٰ العيد. وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع: · الفرع الأوَّل: وهو عن تطوُّع الإمام قبل صلاة العيد. أخرج البخاري (989) ، ومسلم (884) واللَّفظ له - عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- : ‘‘ أنَّ رسول الله r خرج يوم أضحَىٰ أو فطرٍ فصلَّىٰ ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولابعدهما ’’. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/186): ‘‘ فأمـَّا الإِمام: فلا نعلمُ في كراهة الصَّلاة له خلافـًا قبلها وبعدها، وكلُّ هذا في الصَّلاة في موضِع صلاة العيد ’’. اهـ . · الفرع الثَّاني: وهو عن تطوُّع المأموم قبل صلاة العيد. ثبت عند الإمام مالك - رحمه الله- في (( الموطَّـأ )) (ص14رقم:422) عن نافعٍ: ‘‘ أنَّ عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- لم يكن يصلِّي يوم الفطر قبل الصَّلاة ولا بعدها ’’. وقال أبو الـمُعلَّى: ‘‘ سمعتُ سعيدًا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما: - كَرِه الصَّلاة قبل العيد ’’ رواه البخاري (عند رقم: 989)معلقًـا بالجزم. وثبت عن يزيد بن أبي عُبيد قال: ‘‘ صليتُ مع سَلَمة بن الأكوَع في مسجد رسول الله r صلاة الصُّبح، ثمَّ خرج فخرجتُ معه، حتَّىٰ أتينا المصلَّى، فجلس وجلستُ حتَّىٰ جاء الإمام فصلَّىٰ، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها ثمَّ رجع’’رواه الفريابي في (( أحكام العيدين ))(رقم:173). وقال الإمام الزُّهري - رحمه الله - : ‘‘ لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكُر عن أحدٍ مِن سلف هذه الأمـَّة أنـَّه كان يصلِّي قبلها ولا بعدها ’’. اهـ . و نَسَب ابنُ رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/511-512) تركَ التَّطوع قبل صلاة العيد و بعدها إلىٰ جماهير أهلِالعلم. · الفرع الثَّالث: وهو عن تحيـَّة المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد. إذا صلَّىٰ الإنسان صلاة العيد خارج البلد في المصلَّىٰ الـمُعدّ لذٰلك فلا يصلِّي ركعتين تحيـَّة لهٰذا المصلَّىٰ؛ و ذٰلك لأنَّ ركعتي التَّحيـَّة خاصَّة بالمسجد، و قد دلَّ علىٰ ذٰلك حديث أبي قتادة t عند البخاري (444) ومسلم (417) عن النَّبيِّ r أنـَّه قال:( إذا دخل أحدُكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس). وأمـَّا إذا صلَّىٰ في المسجد فالغالبُ أنـَّه يأتي في وقت نهي، وصلاة تحيـَّة المسجد في وقت النَّهي للعلماء فيها قولان مشهوران: * القول الأول: أنَّها لا تُصلَّىٰ . وبه قال أكثر أهل العلم؛ وذلك للأحاديث الواردة عن النَّهي عن الصَّلاة في أوقات النَّهي، ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني t عند مسلم (831 ) : (ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله r ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ أو أن نَقبُر فيهنَّ مَوتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتَّى ٰترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتَّىٰ تميل الشَّمس، وحين تضيف الشَّمس للغروب حتَّىٰ تغرُب ). * القول الثاني : أنَّها تُصلَّىٰ . وبه قال الشَّافعي، وذلك لأنَّ النبَّيَّ r علَّق فِعلها بدخولِ المسجد، وقد وقع؛ فتُصلَّىٰ . وقد أُجيب عن هذا الاستدلال بجوابين: الأول: بأنَّ حديث الصَّلاة عند الدُّخول إلىٰ المسجد عامٌّ في جميع الأوقات، وحديث النَّهي خاصٌّ ببعض الأوقات، فيُقدم العمل بخاصِّ الأوقات علىٰ عامـِّها. الثَّاني: بأنَّ النَّهي الوارد للتَّحريم، وتحيَّـة المسجد سُنَّـة، وقد حكَىٰ غيرُ واحدٍ الإجماعَ علىٰ سنيـَّتها، فترك المحرَّم أوْلىٰ من فعل المستحبّ. · المسألة السَّابعة: وهي عن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد. دعاء الاستفتاح مستحبٌّ في صلاة العيد قياسًا علىٰ باقي الصَّلوات، وإلىٰ هذا ذهب عامَّة من يرىٰ مشروعيَّة دعاء الاستفتاح إلَّا أنَّهم اختلفوا في موضعه علىٰ قولين: * القول الأول: أنـَّه يُقال بعد تكبيرة الإحرام، ثمَّ يُكبِّر بعده التَّكبيرات الزَّوائد. وهو قولُ الأكثر. * القول الثاني: أنـَّه يُقال بعد الانتهاء من التَّكبيرات الزَّوائد. · المسألة الثامنة: وهي عن التَّكبيرات الزَّوائد في صلاة العيد. وتحت هذه المسألة أربعة فروع: · الفرع الأوَّل:وهو عن المراد بالتَّكبيرات الزَّوائد. المراد بالتَّكبيرات الزَّوائد: التَّكبيرات الَّتي تكونُ بعد تكبيرة الإحرام في الرَّكعة الأولىٰ، وبعد تكبيرة النُّهوض إلىٰ الرَّكعة الثَّانية. · الفرع الثَّاني: وهو عن عدد هذه التَّكبيرات في كلِّ ركعة. قال الإمام مالك- رحمه الله - في (( الموطَّـأ )) (ص144رقم:421): ‘‘ أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أنـَّه قال:شهدتُ الأضحَىٰ والفطر مع أبي هريرة فكبَّر في الأُولىٰ سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة’’ وسندُه صحيح، وثبت نحوه عن ابن عبَّاس- رضي الله تعالى عنهما -. وقال الخطَّابي - رحمه الله - في كتابه (( معالم السنن )) (1/217رقم:319): ‘‘ وهٰذا قول أكثر أهل العلم ’’. اهـ . وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (5/24): ‘‘ وحكاهُ صاحب (( الحَاوي )) عن أكثر الصَّحابة والتَّابعين’’. اهـ . وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) ( 24/220): ‘‘ وأمـَّا التَّكبير في الصَّلاة فيكبِّر المأموم تبعًا للإمام، وأكثر الصَّحابة y والأئمَّـة يكبِّرون سبعًا في الأُولىٰ وخمسًا في الثَّانية ’’. اهـ . · الفرع الثَّالث: وهو عن نسيان الإمام للتَّكبيرات الزَّوائد أو شيءٍ منها. قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -في كتابه (( المغني )) (3/275): ‘‘ والتَّكبيرات والذِّكر بينها سُنَّة وليس بواجب، ولا تبطل الصَّلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، ولا أعلمُ فيه خلافـًا ’’. اهـ . · الفرع الرَّابع: وهو عن رفع اليدين مع هذا التَّكبيرات الزَّوائد. ثبت عن ابن جُرَيْج - رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘قلتُ لعطاء: يرفع الإمام يديه كلماكبَّر هذه التَّكبيرات الزِّيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفعُ النَّاسُ أيضًا’’رواه عبد الرزاق (5699). وقال الإمام البَغوي - رحمه الله - في كتابه (( شرح السُّنَّـة )) (4/310): ‘‘ و رفعُ اليدين في تكبيرات العيد سُنَّة عند أكثر أهل العلم ’’. اهـ . وقال الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في كتابه (( رفع اليدين في الصلاة )) ( ص295): ‘‘ وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين ’’. اهـ . باستحباب هذا الرَّفع يقول: ابنُ قيم الجوزيَّة وابنُ باز وابنُ عثيمين
التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 10:03 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:26 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
المسألة التَّاسعة: وهي عن قضاء صلاة العيد. مَن فاتَته ركعة من صلاة العيد، أو أدركهم في التَّشهد، أو فاتَته صلاة العيد كلّها، هل يُشرع له أن يقضِي؟ وإن قضَى، فَعلىٰ أيِّ صفة؟ قالت اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة بِرئاسة العلَّامة ابن باز - رحمه الله - كما في (( الفتاوىٰ )) (8/306-730) ( رقم: 4517): ‘‘ من فاتَته صلاة العيد وأحبَّ قضاءها استُحبَّ له ذلك، فيصليها علىٰ صفتها مِن دون خطبةٍ بعدها، وبهذا قال الإمـام مـالك والشَّـافعي وأحمـدُ و النَّخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصلُ في ذلك قوله r :( إذا أتيتم الصَّلاة فامشُوا وعليكم السَّكينة والوقار، فماأدركتم فصلُّوا وما فاتكم فاقضُوا ) , وما رُوِي عن أنسٍt : أنـَّه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جَمعَ أهله ومواليه ثم قام عبدُ الله بن أبي عتبة مَولاه فيُصلِّى بهم ركعتين يكبِّر فيهما. و لمن حَضرَ يوم العيد والإمام يخطب أن يستمعَ الخطبة ثمَّ يقضِي الصَّلاة بعد ذلك حتَّىٰ يجمع بين المصلحتين ’’. اهـ . وقالت أيضًا: ‘‘ ومَن أدرك التَّشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين؛ صلَّىٰ بعد سلامِ الإمام ركعتين يفعلُ فيهما كما فعلَ الإمامُ من تكبيرٍ وقراءةٍ وركوعٍ وسجود ’’. اهـ . · المسألة العاشرة: وهي عن خطبة العيد، و هل هي واحدة أو اثنتان؟ للعيد خطبتان لا واحدة، يفصلُ بينهما بجلوسٍ، لا خلاف في ذٰلك بين أهل العلم، وقد نقله عنهم ابنُ حزم الأندلسي - رحمه الله - في كتابه (( الـمُحلَّىٰ )) (3/543) (مسألة: 543) فقال: ‘‘ فإذا سلَّم الإمام قام فخطَب النَّاس خطبتين يجلسُ بينهما جلسة، فإذا أتـمَّها افترق النَّاس، فإن خَطَبَ قبل الصَّلاة فليست خطبة، ولا يجبُ الإنصات له، كلُّ هٰذا لا خلاف فيه إلَّا في مواضع نذكرُها إن شاء الله تعالىٰ ’’. اهـ . ونقل جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( مغني ذوي الأفهام )) (7/350 مع غاية المرام) اتِّفاق المذاهب الأربعة علىٰ الخطبتين. وقال العلامة العثيمين - رحمه الله - في (( الشرح الممتع )) (5/145): ‘‘ هذا ما مشىٰ عليه الفقهاء - رحمهم الله - أن خطبة العيد اثنتان’’. اهـ . و قد ثبت عن عُبيد الله بن عبد الله ابن عُتبة - رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘ يُكبِّر الإمام علىٰ المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثمَّ يخطب، وفي الثَّانية سبع تكبيرات ’’. و(عُبيد الله) هٰذا؛ قال عنه الحافظ ابن عبد البَرّ - رحمه الله - : ‘‘ هو أحدُ الفقهاء العشرة ثمَّ السَّبعة الَّذين تدورُ عليهم الفتوىٰ ’’. اهـ ، وقال الحافظ ابن حبَّان - رحمه الله -: ‘‘ وهو مِن سادات التَّابعين ’’. اهـ . وثبت عن إسماعيل بن أميَّة - رحمه الله - وهو من أتباع التَّابعين- أنـَّه قال:‘‘سمعتُ أنـَّه يكبَّر فيالعيد تسعًا وسبعًا - يعني: في الخطبة ’’. وهذان الأثران يؤكِّدان الخطبتَين، وجَريان العمل في عهدِ السَّلف الصَّالح بذٰلك. وقد ذهب بعضُ المعاصرين - سلَّمهم الله - إلىٰ أنَّ للعيد خطبة واحدة، وقالوا: ظاهر أحاديث خطبة النَّبيِّ r في العيد يُشعر بأنـَّه لم يخطب إلَّا واحدة، وقد يُجاب عن قولهم هٰذا بما يأتي: أولاً- الواردُ في الأحاديث محتمل وليس بصريح، وذٰلك لأنـَّه ليس فيها النَّصُّ علىٰ أنَّ النَّبيَّ r لم يخطب إلَّا واحدة. ثانياً- هٰذا الفَهم مدفوعٌ بالإجماع الَّذي نقله ابنُ حزم. ثالثـًا- هٰذه الأحاديث معروفة مشهورة عند السَّلف الصَّالح، وأئمَّة السُّنَّـة والحديث، ومع ذٰلك لم يكن هٰذا فهمهم، وهم عند الجميع أعلمُ بالنُّصوص وأفهَم، ومتابعتهم وعدم الخروج عن فهمهم وعملهم أحقُّ وأسلم. رابعًا- أنـَّه يَكْبُر أن تكونَ السُّنَّـة خطبة واحدة ثمَّ يتتابعُ أئمَّة السُّنَّـة والحديث من أهل القرون المفضلة علىٰ مخالفتها ثمَّ لا يُعرف بينهم منكِر ٌومبيِّن للسُّنَّة، لا سيمَّا والخطبة ليست من دقائق المسائل التِّي لا يطَّلع عليها إلَّا الخواص؛ بل من المسائل الظَّـاهرة التِّي يَشهدها ويُشاهدها ويُدركها العالم والجاهل، والصغير والكبير، الذَّكر والأنثىٰ.
و(عبيد الله) هٰذا، قال عنه الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - : ‘‘ هو أحدُ الفقهاء العشرة ثمَّ السَّبعة الَّذين تدور عليهم الفتوىٰ ’’. اهـ . وقال الحافظ ابن حبان - رحمه الله -: ‘‘ وهو من سادات التَّابعين ’’. اهـ . وثبت عن إسماعيل بن أميَّة - رحمه الله- وهو من أتباع التَّابعين- أنـَّه قال:‘‘سمعتُ أنـَّه يكبَّر في العيد تسعًا وسبعًا - يعني: في الخطبة’’رواه عبد الرزاق (3/290) بسندٍ صحيح. و هو قول أبي حنيفة و مالك و الشَّافعي و أحمد و ابن أبي ذئب و ابن المنذر و غيرهم, بل جاء في مذاهبهم أنـَّه يُسنُّ. فقال العلَّامة ابن مفلح - رحمه الله - في كتابه (( الفروع )) (2/141-142): ‘‘ و يسنُّ أن يستفتح الأولىٰ بِسبع تكبيرات (وم) نسقًا (و) ، ... و الثَّانية بسبع (وش) ، قال أحمد: وقال عُبيد الله بن عُتبة: إنَّـه من السُّنَّـة ’’. اهـ . وقال جمال الدِّين يوسف بن عبد الهادي - رحمه الله - في كتابه (( مغني ذوي الأفهام )) ( 7/350 مع غاية المرام): ‘‘ يكبِّر (و) في الأولى ٰنسقًا، و سنَّ (خ) تسعًا، و يكبِّر (وش) في الثَّانية سبعًا ’’. اهـ . و [ الواو ] تعني: موافقة الحنفية و المالكية و الشافعية للحنابلة في المسألة. وتابعهما على ذلك العلَّامة عبد الرحمٰن القاسم - رحمه الله - في كتابه (( حاشية الروض المربع )) (2/551). وعلىٰ التَّكبير في الخطبة بوَّب جماعة كثيرة من أهل الحديث في مصنَّفاتهم، ولم يذكروا إلَّا التَّـكبير عن السَّلف, و لم يذكروا عن أحدٍ أنـَّه خالف، و لم يمرّ بي بعد بحثٍ طويل وسؤال لإخواني من طلبة العلم عن أحدٍ من السَّلف و لا الأئمَّة المتقدِّمين أنـَّه قال بخلاف ذلك.
قال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (7/61): ‘‘ وعلىٰ هذا جماعة الفقهاء ’’. اهـ . وهو المعمول به علىٰ عهده r ؛ فقد قال أبو سعيد الخدري t : ‘‘كان النَّبيُّ r يخرج يوم الفطر والأضحَىٰ إلى المصلَّىٰ، فأوَّل شيء يبدأ به الصَّلاة، ثمَّ ينصرف فيقوم مقابل النَّاس، والنَّاس جلوس علىٰ صفوفهم -ولمسلم: في مصلَّاهم - فيعظهم ويُوصيهم ويأمرهم’’رواه البخاري( 956) واللَّفظ له، ومسلم (889). وأمَّا حديث:‘‘إنـَّا نخطب فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومَن أحبَّ أن يذهب فليذهب ’’فأكثرُ أهل العلم علىٰ أنَّ الصَّواب فيه أنـَّه (مُرسل)، ومنهم :ابن معين وأبو زُرعة الرَّازي والنَّسائي وأبو داود والبَيهقِي والوادِعي، و(الـمُرْسل): من أقسام الحديثالضَّعيف.
وقال الإمام مالك بن أنس- رحمه الله - عنها: ‘‘ لم يزل يُعرف هٰذا بالمدينة ’’. اهـ . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - : ‘‘ و رُوِّينَا في (( المحامليَّات )) بإسنادٍ حسن عن جُبير بن نُفير أنـَّه قال: ‘‘كان أصحاب رسول الله r إذا التقُوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبَّل الله منَّا ومنك ’’. اهـ ، وقال أيضا: ‘‘ وَ رُوِّينَا في كتاب (( التُّحفة )) بسندٍ حسن إلىٰ محمَّد بن زياد الألْـهاني أنـَّه قال: رأيتُ أبا أُمامة الباهِلي صاحب رسول الله rيقول في العيد لأصحابه: تقبَّل الله منَّا ومنكم , وقال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله -: إسناد حديث أبي أمامة إسنادٌ جيد ’’. اهـ . ويُنظر:[(( فتح الباري )) لابن حجر (2/446) , و (( المغنِي )) (3/295 ) , و (( جزءالتَّهنئة )) لابن حجر (34-40) , و (( الحاوي ))للسيوطي (1/82) , و (( الفروع )) (2/150), و (( تمام المنـَّة )) (355)]. تنبيهٌ وتذكير: بعضُ النَّاس قد يُهنِّئ بالعيد قبل حلوله بيومٍ أو أكثر، أو يهنِّئ به في ليلته؛ والمنقولُ عن السَّلف الصَّالح y أنـَّهم كانوا يُهنِّئون في نهار يوم العيد؛ والأحبُّ فِعلهم.
وقد أخرج البخاري (1991 ) ومسلم (827) عن أبي سعيد الخدري t أنـَّه قال:(( نهَىٰ النَّبي r عن صوم يوم الفطر والنَّحر)). وقال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( التَّمهيد )) (13/26): ‘‘وصيام هٰذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنـَّه لا يجوز علىٰحالٍ من الأحوال لا لِـمتطوعٍ, ولا لناذرٍ, ولا لقاضٍ فرضًا, ولا لمتمتع لا يجدُ هدْيًا, و لا لأحدٍ من النَّاس كلّهم أن يصومهما، وهو إجماعٌ لا تنازع فيه ’’. اهـ . · المسألة الخامسة عشرة: و هي عن صيام أيام التَّشريق. أيام التَّشريق هي: الأيام الثَّلاثة الَّتي بعد يوم عيد الأضحَىٰ. وهٰذه الأيـَّام لا يجوز صيامها لا تطوعًا ولا فرضًا إلَّا لمن لم يجد الـهَدْي، وبه قال أكثر أهل العلم؛ وذلك لِـمَا أخرجه البخاري (1997،1998) عن عائشة - ا - , وابن عمر- ا - أنـَّهما قالا:((لم يُرَخَّص في أيام التَّشريقأن يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يجد الـهَدْي )) . وثبت عن أبي مُرَّة مَولىٰ عقِيل أنـَّه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص- وذلك الغَد أو بعد الغَد من يوم الأضحىٰ- فَقَرَّبَ إليهم عمرو بن العاص طعامًا، فقال عبدُ الله: إنـِّي صائم. فقال له عمروٌ:((أفطِر؛ فإنَّ هٰذه الأيام الَّتي كان رسول الله rيأمرُ بفطرها، وينهىٰ عن صيامها. فأفطَر عبدُ الله, فأكلَ وأكلتُ )). رواه ابن خزيمة (2149) و الدَّارمي (1808).
التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 10:00 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:27 AM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
المسألة السَّادسة عشرة: لا عيدَ للمسلمين إلا عيدان. قال العلَّامة محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - كما في (( مجموع فتاويه ورسائله )) (3/111): ‘‘ إنَّ جنس العيد الأصل فيه أنـَّه عبادة وقُربة إلىٰ الله تعالىٰ ’’. اهـ . وقال أنس بن مالك t : كان لأهل الجاهلية يومان في كلِّ سَنَـة يلعبون فيهما، فلما قَدِم النَّبيُّ r المدينة قال: ( كان لكم يومان تلعبُون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحىٰ )رواه النَّسائي (1556) ، وأبو داود (1134) ، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) ( 2/513): ‘‘ إسنادُه صحيح’’. اهـ . وقال العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه (( الشَّرح الممتع )) (5/113) عقب هٰذا الحديث : ‘‘ وهٰذا يدلُّ علىٰ أنَّ الرسول r لا يحبّ أن تُحِدث أمـَّته أعيادًا سوىٰ الأعياد الشَّرعية الَّتي شرعها الله عزَّ وجلّ’’. اهـ . · المسألة السَّابعة عشرة: وهي عن التَّكبير في أيَّام العشر الأُوَل من شهر ذِي الحجَّة، ويوم عيد الأضحىٰ،وأيام التَّشريق. وتحت هذه المسالة ثمانية فروع: · الفرع الأوَّل: وهو عن مشروعيَّـة التَّكبير في أيَّام العشر. التَّكبير في أيَّام العشر جرىٰ عليه العمل في أيـَّام السَّلف الصَّالح مِن أهل القرون المفضَّلة وعلىٰ رأسهم أصحاب النَّبيِّ r . وقد قال الإمام البخاري - رحمه الله - في (( صحيحه )) (عند حديث رقم:969):(( وكان ابن عمرو أبو هريرة يخرجَان إلىٰ السُّوق في أيـَّام العشر، يكبِّران ويكبِّر النَّاس بتكبيرهما ))،و زاد غيرُه: (( لا يخرجان إلَّا لذلك )) . وقال ميمون بن مهران - رحمه الله : -‘‘ أدركتُ النَّاس وإنـَّهم ليكبِّرون في العشر’’. و هذا التَّكبير مشروعٌ في حقِّ سائر النَّاس من الرِّجال والنِّساء، والصِّغار والكبار، في البيوت و الأسواق و المساجد والمراكب، و في السَّفر والحضر، والإنسانُ جالسٌ أو راكب أو مضطجع أو وهو يمشي، وفي سائر الأوقات، إلَّا أنـَّه لا يُكبَّر بعد صلاة الفريضة مع الأذكار بعد السَّلام منها، وسواء صُلِّيَت في المسجد، أو في البيت، أو في العمل، أو أي مكان. · الفرع الثَّاني:وهو عن مشروعيَّـة التَّكبير في أيـَّام عيد الأضحىٰ. التَّكبير في عيد الأضحىٰ مشروعٌ باتِّفاق أهل العلم، نقله عنهم: ابن قدامة في كتابه (( المغنِي )) (3/287) ، و النَّووي في كتابه ((المجموع )) (5/38-39) ، و ابن تيمية كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) (24/220) و غيرهم، وقد ثبت عن جمعٍ من الصَّحابة y ومنهم:عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأم المؤمنين ميمونة. y ويُنظر:[ ((مصنَّف ابن أبيشيبة)) (1/488-489) ، و ((سنن الدَّار قطني)) (2/44) ، و(( المعجم الكبير)) للطَّبراني (12/268) و (9/9537)، و(( الأوسط))(4/301،305،306) ، و((سنن البيهقي)) (3/312-315) ، و((فتح الباري)) لابن رجب (6/123-131)، و(( تغليق التَّعليق)) ( 2/378-380) ، و (( المطالب العالية)) ( 9/151) ، و (( إرواء الغليل)) (3/124-125)]. · الفرع الثَّالث:وهو عن أقسام التَّكبير في أيـَّام عيد الأضحَىٰ. شُرع للنَّاس أن يكبِّروا في أيـَّام عيد الأضحىٰ في هٰذين الموضعين: الأوَّل- عُقَيب الانتهاء من أداء صلاة الفريضة. ويسمَّىٰ هٰذا بـ (التَّكبير المقيَّد) وذلك لأنَّ فعله قُيـِّد بالانتهاء من الصَّلاة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/124): ‘‘ اتَّفق العلماء علىٰ أنـَّه يُشرع التَّكبير عُقَيب الصَّلوات في هٰذه الأيـَّام في الجملة، وليس فيه حديثٌ مرفوع صحيح؛ بل إنـَّما فيه آثارُ عن الصَّحابة y ومَن بعدهم وعملُ المسلمين، وهذا يدلُّ علىٰ أنَّ بعضَ ما أجمعت الأمـَّة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النَّبيِّ r ؛ بل يُكتفَىٰ بالعمل به ’’. اهـ . وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) (24/220): ‘‘ وأمـَّا التَّكبير في النَّحر فهو أَوْكد من جهة أنـَّه يُشرع أدبارالصَّلوات، وأنـَّه متَّفقٌ عليه ’’. اهـ . الثَّاني-في سائر الأوقات من ليلٍ أو نهار. ويسمىٰ هذا بـ (التَّكبير المطلق) وذلك لأنَّ فِعله لا يتقيَّد بوقت؛ يفعله المسلم في أيِّ وقت شاء من ليلٍ أو نهار؛ في بيته أو مركبته أو سوقه، وهو قائم أو جالس أو وهو يمشي. وقال الإمام البخاري - رحمه الله - في ((صحيحه)) (عند رقم: 970): 1ـ (( و كان عمرt يكبِّر في قبَّته بمنًىٰ فيسمعُهُ أهلُ المسجد فيكبِّرون، ويكبِّـرُ أهل الأسواق حتَّىٰ ترتجَّ منىٰ تكبيرًا )) . 2ـ (( وكان ابن عمرt يكبِّر بمنًىٰ تلك الأيـَّام، وخلف الصَّلوات، وعلىٰ فراشه، و في فُسْطاطه ومجلسة وممشاه، تلك الأيـَّام جميعًا ((. 3ـ (( وكانت ميمونة - ا - تكبِّر يوم النحر )) . 4 ـ (( و كُنَّ النساءُ يكبِّرنَ خلف أبـَانَ بنعثمان وعمرَ بن عبد العزيز، ليالي التَّشريق، مع الرِّجال في المسجد )) .اهـ . · الفرع الرَّابع: وهو عن وقت التَّكبير المقيَّد بأدبار الصَّلوات. يبدأ وقت التَّكبير المقيَّد بالنِّسبة لمن في الأمصار: من فجر يوم عرفة إلىٰ صلاة العصر من آخر أيـَّام التَّشريق، ثمَّ يُقطع. قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) (24/220): ‘‘ أصحُّ الأقوال في التَّكبير الَّذي عليه جمهور السَّلف والفقهاء من الصَّحابة y والأئمَّة: أن يُكبَّر من فجر يوم عرفة إلىٰ آخر أيـَّام التَّشريق عقِب كلِّ صلاة ’’. اهـ . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/124): ‘‘وقد حكَىٰ الإمام أحمد هٰذا القول إجماعًا من الصَّحابة y ؛ حكاه عن عُمر وعَلي وابن مسعود وابن عباس ’’. اهـ . وقال السَّرخسي - رحمه الله - في كتابه (( المبسوط )) (2/42) : ‘‘ اتَّفق المشايخ من الصَّحابة y: عُمر وعَليّ وابن مسعود أنـَّه يُبدأ بالتَّكبير منصلاة الغَداة من يوم عرفة ’’. اهـ . · الفرع الخامس: وهو عن مشروعيَّـة الجهر بالتَّكبير عند الخروج إلىٰ صلاة عيد الأضحىٰ. ثبت عن ابن عمر- ا - : (( أنـَّهكان إذا غدَا يوم الأضحىٰ ويوم الفطر، يجهرُ بالتَّكبير حتَّىٰ يأتي المصلَّىٰ، ثمَّ يكبِّر حتَّىٰ يأتي الإمام ))رواه الدَّار قطني(2/45) ، والفريابي في (( أحكام العيدين )) (رقم:43،53). وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) (24/220): ‘‘ و يُشرع لكلِّ أحد أن يجهر بالتَّكبير عند الخروج إلىٰالعيد، وهٰذا باتِّفاق الأئمَّة الأربعة ’’. اهـ . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي- رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/133): ‘‘ولذلك يُشرع إظهار التَّكبير في الخروج إلىٰ العيدين في الأمصار، وقد رُوِي ذلك عن: عمر وعلي وابن عمر وأبي قتادة، وعن خَلْق من التـَّابعين ومَن بعدهم، وهو إجماع مِن العلماء ولا يُعلم بينهم خلاف في عيد النَّحر، إلَّا ما رواه الأثرم عن أحمد: أنـَّه لا يجهر به في عيد النَّحر، ويجهر به في عيد الفطر، ولعلَّ مراده أن يجهر به في عيد النَّحر دون الجهر في عيد الفطر، فإنَّ تكبير عيد الفطر عنده آكد ’’. اهـ . · الفرع السَّادس: وهو عن مشروعيَّة الجهر بالتَّكبير أيـَّام العشر, وفي يوم النَّحر, وأيـَّام التَّشريق. قال الإمام البخاري - رحمه الله - في ((صحيحه )) (عند حديث رقم: 969): (( وكان ابن عمرو أبو هريرة يخرجان إلىٰ السُّوق في أيـَّام العشر، يكبِّران، ويكبِّر النَّاس بتكبيرهما)). و قال أيضًا (عند رقم: 970):))وكان عمر يكبِّر في قبَّته بمنًىٰ، فيسمع أهل المسجد فيكبِّرون، ويكبِّر أهل الأسواق حتَّىٰ ترتجَّ منيٰ تكبيرًا)). · الفرع السابع: وهو عن تكبير النِّساء. قالت أمُّ عطيـَّة - ا - : (( كنَّا نُؤمَر أن نَخْرُج يوم العيد، حتَّىٰ نُخْرِجَ البكر من خدرها، حتَّىٰ نُخْرِجَ الحِيَّض،فيَكنَّ خلف النَّاس، فيكبِّرن بتكبيرهم )) رواه البخاري(971) واللَّفظ له، ومسلم (890) ، وفي رواية لمسلم: ((يكبِّرن مع الناس ))، و هٰذا نصٌّ في مشروعيـَّة التَّكبير للنِّساء حتَّىٰ ولو كُنَّ حِيَّض، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/130): ‘‘ و لا خلاف في أنَّ النَّساء يكبِّرن مع الرِّجال تبعًا إذا صلَّيْنَ معهم جماعة، ولكنَّ المرأة تخفض صوتها بالتَّكبير ’’. اهـ . وقال النَّووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (6/429) عقب حديث أمِّ عطيـَّة - ا - : ‘‘ وهٰذا دليلٌ علىٰاستحباب التَّكبير لكلِّ أحد في العيدين وهو مجمعٌ عليه’’. اهـ . وقال البخاري- رحمه الله - في (( صحيحه )) (عند رقم: 970) :(( وكُنَّ النساءُ يكبِّرنَ خلف أبـَانَ بن عثمان وعمرَ بن عبد العزيز، ليالي التَّشريق، مع الرِّجال في المسجد )). قال ابن بطَّـال - رحمه الله - في (( شرح صحيح البخاري )) (2/567): ‘‘ و هذا أمـرٌ مستفيض ’’. اهـ . · الفرع الثَّامن: وهو عن صِيغة هٰذا التَّكبير. للتَّكبير في العيد عِدَّة صِيغ جاءت عن الصَّحابة y : -الأولىٰ:( الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلُّ، الله أكبر ولله الحمد).وثبتت عن ابن عباس- ا - عند ابن أبي شيبة في ((مصنَّفه )) (1/489). - الثَّانية:ما أخرج عبد الرزاق (11/295رقم: 20581) ، ومن طريقه البيهقي (3/316) عن أبي عثمان النَّهدي قال: ( كان سلمان يعلِّمنا التَّكبير يقول:كبِّروا الله، الله أكبر، الله أكبر- مرارًا - الَّلهم أنت أعلىٰ وأجلُّ من أن تكون لك صاحبة،أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك،أو يكون لك وليٌّ من الذُّلِّ، وكبِّره تكبيرًا،الله أكبر كبيرًا، الَّلهم اغفر لنا، الَّلهم ارحمنا. ثمَّ قال: والله لتكتبنَّ هٰذه، ولاتترك هاتان، وليكوننَّ هٰذا شفعاء صدق لهاتين). ولفظ البيهقي:( كان سلمانt يعلِّمنا التَّكبير يقول:كبِّروا: الله أكبر، الله أكبر كبيرًا - أو قال: تكبيرًا - اللهم أنت أعلىٰ وأجلُّ من أن تكون لك صاحبة, أو يكون لك ولد, أو يكون لك شريك في الملك, أو يكون لك وليٌّ من الذُّلِّ، وكبِّره تكبيرًا، الَّلهم اغفر لنا، الَّلهم ارحمنا. ثمَّ قال: والله لتكتبنَّ هٰذه، لا تترك هاتان، ولتكوننَّ شفعاً لهاتين). وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (2/462)عن هٰذه الصِّيغة: ‘‘ أصحُّ ما ورد ’’. اهـ ، و وافقته اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة برئاسة العلَّامة ابن باز رحمه الله. - الثَّالثة:( الله أكبر, الله أكبر، لا إله إلَّا الله،والله أكبر, الله أكبر، ولله الحمد).وجاءت عن ابن مسعود t عند ابن أبي شيبة في (( مصنَّفه ))(1/488-490) وصحَّحها العلَّامة الألباني - رحمه الله – في كتابه (( إرواء الغليل )) (3/125). وقد ثبتت هٰذه الصِّيغة أيضًا عن جمعٍ كثير من التَّابعين - رحمهم الله - كما عند ابن أبي شيبة في (( مصنَّفه )) (1/488-490) ، والفريابي في (( أحكام العيدين )) (رقم: 62 ) ، وغيرهما
التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 09:57 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:30 AM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
المسألة الثَّامنة عشرة: وهي عن الأضحيـة. و تحت هذه المسألة فروع: · الفرع الأوَّل: وهو عن المراد بالأضحية. الأضحية هي: ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيـَّام الأضحىٰ بسبب العيد تقرُّبـًا إلىٰ الله عزَّ وجلّ،قاله العلَّامة العثيمين - رحمه الله - .
وهي مشروعة بالسُّنة النبويـَّة المستفيضة، وبالقول والفعل عنه r . قال أنس بن مالك t: ( ضحَّىٰ رسول اللهr بكبشَين أقرنَين أملحَين )رواه البخاري (5565 ) ومسلم (1966). وقال r للنَّاس في خطبة عيد الأضحَىٰ معلِّما ومرغِّبًا: ( إنَّ أوَّل ما نبدأُ به في يومنا هٰذا: أن نصلِّي , ثمَّ نرجع فننحر،فمن فعل ذٰلك فقد أصاب سنَّتنا ) رواه البخاري (951) ، ومسلم ( 1961). بل وضحىٰ r حتَّىٰ في السَّفر، قال ثوبانt :( ذبح رسول الله r ضحيَّـته، ثمَّ قال: (( يا ثوبان! أصلِح لحم هذِهِ (( فلم أزل أطعمه منها حتَّىٰ قدم المدينة ) رواه مسلم (1975). وأعطىٰ r أصحابه y غنماً ليضحُّوا بها, فقد ذكر عقبة بن عامر t : (( أنَّ النَّبي r أعطاه غنمـًا يقسِّمها علىٰ صحابته ضحايَا، فبقيَ عتود، فقال r: ضحِّ به أنت ((رواه البخاري (5555) ، ومسلم (1965). وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه (( المغنِي )) (13/360):‘‘ وأجمع المسلمون علىٰ مشروعيـَّة الأضحية ’’. اهـ .
واستُدل لكونها سُنَّـة بما يأتي: أولًا- بحديث أمِّ سلمة - ا - حيث أخبرت أنَّ النَّبي r قال:( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحِّي فلا يمسّ من شعره وبَشَره شيئًا )رواه مسلم (1977). و وَجه الاستدلال من هٰذا الحديث: أنَّ النَّبيr علَّق الأضحية بإرادة المضحِّي، و(الواجبُ) لا يُعلَّق على الإرادة، ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - و غيره. ثانيًا- بالآثار الواردة عن الصحابة y في ترك الأضحية؛ حيث ثبت عن أبي سريحة الغفاري t أنـَّه قال: (( رأيتُ أبا بكر وعمر وما يُضحِّيان ))رواه عبد الرزاق (4/381) والبيهقي (9/265) ، وقال البيهقي- رحمه الله - بعد أن خرَّجه: ‘‘ وفي حديث بعضهم:كراهية أن يُقتدَى بهما’’. اهـ . وثبت عن أبي مسعود الأنصاري tأنـَّه قال:(( لقد هممتُ أن أدع الأضحية، وإنـِّي لمن أيسركم بها؛ مخافةَ أن يُحْسَبَأنـَّها حتمٌ واجب)), وفي لفظ آخر: (( مخافة أن يَرىٰ جيرانيأنـَّه حتم ))رواه عبد الرزاق (4/983) ، و البيهقي (9/265). وقال ابن حزم - رحمه الله - في كتابه (( الـمُحلَّىٰ )) (6/10 مسألة رقم: 973): ):‘‘ لا يصحُّ عن أحدٍ من الصَّحابة أنَّ الأضحية واجبة’’. اهـ . وقال ابن بطَّـال - رحمه الله - في (( شرح صحيح البخاري )) (6/8-9) عن فوائد هذا التَّرك للأضحية من هٰؤلاء الصَّحابة y :‘‘ وهٰكذا ينبغي للعالِـم الذي يُقتدَىٰ به إذا خشِي مِن العامَّة أن يلتزموا السُّنن التزامَ الفرائض أن يتركَ فِعلها ليُتأسَّىٰ به فيها، ولئلا يُخلِّط علىٰالنَّاس أمر دينهم فلا يُفرِّقوا بين فَرْضه ونَفْله ’’. اهـ . · الفرع الرَّابع: وهو عن الأضحية للمسافِر. الأضحية مشروعةٌ للمسافِر، وبذٰلك قال أكثر أهل العلم، وذٰلك لحديث ثوبان t قال: (( ذبح رسول الله r ضحيَّته، ثمَّ قال: ( يا ثوبان! أصلِح لحم هذِهِ ) فلم أزل أطعمه منها حتَّىٰ قدم المدينة ))رواه مسلم (1975). · الفرع الخامس: وهو عن البُخل بالأضحية مع وجود اليسَار والسَّعة في الرِّزق. البخيل عن نفسه بما يقرِّبه من ربـِّه مع اليسَار قد قال الله - تعالى- في شأنه: ) `tBur ö@y‚ö6tƒ $yJ¯RÎ*sù ã@y‚ö7tƒ `tã ¾ÏmÅ¡øÿ¯R 4 ª!$#urÓÍ_tóø9$# ÞOçFRr&ur âä!#ts)àÿø9$# ( (سورة محمد: 38). ومن ضحَّىٰ وهو يخشَىٰ الفقر والحاجة، فليُبشر بموعُود الله - تعالى - له بالخلف الحسن؛ حيث قال سبحانه في سورة سبأ: ) !$tBurOçFø)xÿRr& `ÏiB &äóÓx« uqßgsù ¼(çmàÿÎ=øƒä† uqèdur çŽöyz šúüÏ%Ηº§9$# ( (سورة سبأ: 39). وقال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (15/163-164): ‘‘ ولم يأتِ عنه r أنـَّه ترك الأضحية، وندب إليها، فلا ينبغي لموسِر تركها ’’. اهـ . وثبت عن أبي هريرة t أنـَّه قال: (( من وجد سَعَة ولم يضحِّ فلا يقربْن مصلَّانا ))رواه الدَّارقطني (4/27) ، والحاكم (4/232) ، والبيهقي (9/260) ، وابن عبد البر في والتمهيد (23/191). · الفرع السَّادس: وهو عن الأجناس الَّتي يُضحَّىٰ بها من الحيوانات. الأنواع الِّتي يُضحَّىٰ بها من الحيوانات باتِّفاق أهل العلم هي هٰذه الأصناف الأربعة :الإبل, والبقر, والضَّأن, والمعز. ذكورًا وإناثًا. ومن ضحَّىٰ بغير هٰذه الأصناف الأربعة لم تجزئه عند عامَّة أهلِ العلم، بل ذكر النَّووي - رحمه الله - أنَّ مِن أهل العلم من نقل اتِّفاق أهل العلم علىٰ عدم الإجْزاء. · الفرع السَّابع : وهو عن الأفضل من هٰذه الأصناف الأربعة. أفضل ما يُضحَّىٰ به مِن هٰذه الأصناف الأربعة: الإبل, ثمَّ البقر, ثمَّ الضأن, ثمَّ المعز, ثمَّ سُبع بَدَنة, ثمَّ سُبع بقرة. و بهٰذا قال أكثر أهل العلم من السَّلف الصَّالح فمَن بعدهم؛ وذلك لِـمَا يأتي: أولًا- قولُ النَّبي r :( من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثمَّ راح في السَّاعة الأُولَى فكأنـَّما قرَّب بَدَنة، ومن راح في السَّاعة الثَّانية فكأنـَّما قرَّب بقرة، ومن راح في السَّاعة الثَّالثة فكأنـَّما قرَّب كبشًا أقْرن ( رواه البخاري (881) ومسلم (850) من حديث أبي هريرة. والمراد بالبَدَنة: النَّاقة من الإبل. وجه الاستدلال من الحديث :أنـَّه دلَّ علىٰ أنَّ أفضل ما يُتقرَّب به إلى الله - تعالىٰ- من بهيمة الأنعام: الإبل, ثمَّ البقر, ثمَّ الغنم. ثانيًا- قول النَّبي r لـمَّا سُئل: أيُّ الرِّقاب أفضل؟ قال:( أعلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها ) رواه البخاري (2581) واللَّفظ له، ومسلم (84) من حديث أبي ذرٍّ . t و الإبلُ أغلَىٰ وأنفس من البقر، والبقرُ أغلَىٰ وأنفس من الغنم، بل وأكثرُ لحمًا ونفعًا للفقراء. ثالثًا- قياسًا علىٰ الهَدْي في الحجِّ؛ حيث قال ابن رشد - رحمه الله - في (( بداية المجتهد )) (2/320): ‘‘ العلماء متَّفقُون علىٰ أنَّ الأفضل في الهدايا: الإبل, ثمَّ البقر, ثمَّ الغنم, ثمَّ المعز’’. اهـ . والهَدْي من أعظم شعائر الحجَّاج في أيـَّام النَّحر، والأضحية من أعظم شعائر غير الحجَّاج في الأمصار، والجميعُ نُسك، وأيـَّام ذبحهما واحدة. · الفرع الثَّامن: وهو عن الاشتراك بين المضَحِّين في الإبل والبقر. يجوز أن يشترك في البعير أو البقرة سَبعة من المضحِّين كلُّ واحدٍ عن نفسه، عند أكثر أهل العلم؛ وذٰلك قياسًا على الهدْي في الحجِّ؛ لأنَّ الجميع نُسك، و وقت ذبحهما واحد. وقد قال جابر بن عبد الله t: (( حَججْنا مع رسولالله rفنحرنا البعير عن سَبعة، والبقرة عن سَبعة )) رواه ومسلم (1318). فقام سُبع البعير وسُبع البقرة مقام الواحدة مِن الغنم، والواحدةُ من الغنم لا تجزئ إلَّا عن واحد. · الفرع التَّاسع:وهو عن الأفضلِ في الأضحية، وهل هو شاةٌ كاملة أو سُبعٌ من بعيرٍ أوبقرة ؟ الأفضل: هو التضحية بشاةٍ كاملة، وإلىٰ هٰذا ذهب أكثر أهل العلم؛ و ذٰلك لأنَّ مقصود الأضحية الأعظم هو إراقة دَمِها تقربًا إلىٰ الله - تعالىٰ - ، ومن ضحَّىٰ بشاةٍ كان قد تقرَّب إلىٰ الله بالدَّمِ كلِّه. · الفرع العاشر: وهو عن الأضَاحي مِن الغنم. و تحت هذه الفرع ثلاثة أقسام: v القسم الأوَّل: وهو عن اشتراكِ أهل البيت الواحد في أضحية واحدة مِن الغنم. تُجزأ الواحدة من الضَّأن والمعز عن الرَّجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها، ومن أحد الإخوان في البيت الواحد عن جميع من في البيت؛ وذلك لِـمَا ثبت عن أبي أيوب t أنـَّه سُئل: كيف كانت الضحايا علىٰ عهد رسول الله r ؟ فقال: (( كان الرَّجل يضحِّي بالشَّاة عنه وعنأهل بيته فيأكلون ويُطْعمُون ))رواه الترمذي (1505). و لـمَّا أضجع النَّبي r أضحيته ليذبحها قال:( باسم الله، الَّلهم تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمـَّة محمَّد ) رواه مسلم (1967) من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها.- وقال القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/413): ‘‘وكافَّة علماء الأمصار في تجويز ذبح الرَّجل عنه وعن أهل بيته الضَّحية، وإشراكهم فيها معه ’’. اهـ . v القسم الثَّاني:وهو عن ضابط أهل البيت الَّذين تُجزؤهم أُضحية واحدة. قال العلَّامة العثيمين - رحمه الله - كما في ((مجموع فتاوىٰ ورسائل ابن عثيمين)) (41ص-42و43) في بيان ضابط أهل البيت الواحد الَّذين تكفِي في حقِّهم أُضحية واحدة:‘‘ إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا، فإنَّ الواحدة تكفيهم، يضحِّي الأكبر عنه وعن أهل بيته، وأمَّا إذا كان كلُّ واحد له طعام خاصٌّ، يعني: مطبخ خاصٌّ به، فهنا كلُّ واحد منهم يضحِّي، لأنـَّه لم يُشارك الآخر في مأكله ومشربه ’’. اهـ . وقال أيضًا:‘‘ أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعدَّدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد، وبيتهم واحد، فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعدَّدة، وكذا الأبُّ مع أبنائه، ولو كان أحدهم متزوِّجًا، فالأضحية واحدة ’’. اهـ . وذكر القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/414) هٰذه الضَّوابط الثَّلاثة عند المالكيـَّة: ‘‘الأوَّل: أن يكونوا من قرابته ومَن في حكمهم كالزَّوج.الثَّاني: أن يكونوا تحت نفقته وجوبًا أو تطوعًا.الثَّالث: أن يكونون ساكنِين معه غير بايِتين عنده’’. اهـ. v القسم الثَّالث: وهوعن أفضل الأضاحِي مِن الغنم. الأفضل في الأضاحي من الغنم، هو ما كان موافقًا لأضحية النَّبي r من جميع الجهات، ثمَّ الأقرب منها. وقد جاء في حديث أنس بن مالك t: (ضحَّى النَّبيr بكبشَين أملحَين أقرنَين )رواه البخاري (5558و5553و5564) ومسلم (1966). والأمْلَح هو: الأبيض الَّذي يشوبه شيءٌ من السَّواد. وفي حديث عائشة - ا: - ( أنَّرسول اللهrأمر بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتي به ليضحِّي به)رواه مسلم (1967). قال القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/412): ‘‘ قولها في الحديث: (يَطأ في سواد،ويبرك في سواد، وينظر في سواد)أيّ: أنَّ قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود’’.اهـ . فدلَّ هٰذا الحديث علىٰ أنَّ أضحية النَّبي r قد جمعت هذه الأمور الثَّلاثة: - الأوَّل: أنـَّها كِباش. يعني: من ذُكران الضَّأن. وقال العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله -: ‘‘ الكباش: هي الخِرَف الكبار ’’. اهـ . وفي كَونها كِباش إشارة إلىٰ سِمَنها؛ وقد أخرج البخاري في (( صحيحه )) معلّقًا مجزومًا به عن سهل بن حُنَيف t أنـَّه قال:(( كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنُون)). وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (8/369): ‘‘وأجمع المسلمون على ٰاستحباب السَّمين في الأُضحية، واختلفوا في استحباب تسمينها: فمذهبنا والجمهور استحبابه ’’. اهـ . - الثَّاني:أنَّ لها قَرنَان. قال النَّووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (13/128) عند حديث رقم: (1966): ‘‘قال العلماء: فيستحبُّ الأقْرَن’’ اهـ . - الثَّالث: أنَّ لونها أمْلَح. قال النَّووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (13/129) عند حديث رقم: (1966): ‘‘وأمـَّا قوله:(أملحَين)ففيه استحسان لون الأُضحية، وقد أجمعوا عليه ’’. اهـ . وقال أيضًا:‘‘وأجمعوا علىٰ استحباب استحسانها واختيار أكملها ’’. اهـ . · الفرع الحادي عشر: وهو عن اشتراك أهل البيت الواحد في سُبع بعير أو سُبع بقرة. الأفضل للرَّجل أن يضحِّي عنه وعن أهل بيته برأس واحد مِن الغنم؛ لأنَّ هٰذا التَّشريك هو الثَّابت عن النبي rوأصحابه y في حديث أبي أيوب t : (كان الرَّجل يضحِّي بالشَّاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويُطْعمُون)رواه الترمذي(1505) ، و حديث عائشة - ا - أنَّ النَّبي r قال حين ذبح أضحيَّته: ( باسم الله، الَّلهم تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمـَّة محمَّد )رواه مسلم (1967). فإنِ اشترك في سُبع بعيرٍ أو سُبع بقرةٍ وجعله أُضحيةً عنه وعن أهل بيته: فللعلماء خلافٌ في إجزاء هٰذا السُّبع عن الجميع، حتَّىٰ قيل إنَّه لا يُعرف في إجزائه نقلٌ عن أحدٍ من السَّلف، ولا عن أحدٍ من الفقهاء المشهورين، وأنَّ الخلاف الموجود متأخِّر. وقال العلَّامة ابن باز - رحمه الله- كما في (( مجموع فتاوىٰ ابن باز )) (18/44): ‘‘ السُّبع من البَدَنة والبقرة في إجزائه عن الرَّجل وأهل بيته تردُّد وخلافٌ بين أهل العلم، والأرجح أنـَّه يُجزأ عن الرَّجل وأهل بيته؛ لأنَّ الرَّجل وأهل بيته كالشَّخص الواحد، لكن الرَّأس الواحد من الغنم أفضل ’’. اهـ . ملاحظة : الكلام الغير واضح من الأصل .
التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 09:53 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:31 AM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
الفرع الثَّاني عشر: وهو عن سنِّ الأضحية. الأضحية من جهة السِّنِّ تنقسم إلى قسمين: v القسم الأوَّل: الإبل, والبقر, والمعز. و هٰذه الأصناف الثلاثة قد اتَّفق العلماء علىٰ أنـَّه لا يُجزأ منها في الأضحية إلَّا الثَّنيّ فما فوق، وقالت اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة برئاسة العلامة ابن باز - رحمه الله - عن الثَّنيِّ: ‘‘ وهو من المعز: ما بلغ سَنة ودخل في الثَّانية. ومن البقر: ما أتمَّ سَنتين ودخل في الثَّالثة. ومن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السَّادسة ’’. اهـ . v القسم الثَّاني: الضَّأن من الغنم. ولا يُجزأ منه إلَّا الجَذع فما فوق عند عامَّة أهل العلم. وقالت اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة برئاسة العلامة ابن باز - رحمه الله - كما في (( فتاوىٰ اللجنة الدائمة )) (فتوى رقم: 2613) في بيان سنِّ الجذع: ‘‘ أنـَّه ما كان سِنُّه ستة أشهر ودخل في السَّابع فأكثر ’’. اهـ . وقال الإمام ابن قُدامة رحمه الله في كتابه (( المغني )) (13/436-438): ‘‘ قال أبو القاسم: وسمعتُ أبي يقول: سألتُ بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضَّأن إذا أجْذَع؟ قالوا: لا تزال الصُّوفة قائمة علىٰ ظهره ما دام حَملًا، فإذا نامت الصُّوفة علىٰ ظهره، عُلم أنـَّه قدأجذع ’’. اهـ . · الفرع الثَّالث عشر: وهو عن العيوب الَّتي تُردُّ بها الأضحية ولا تُجزأ معها ثبت عن النَّبي r أنـَّه قال: ( أربعة لا يجزين في الأضاحي: العَوراء البيِّن عَوَرها، والمريضة البيِّن مرضها، والعَرجاء البيِّن ظَلَعُها، والعَجْفاء الَّتي لا تُنْقِي )رواه أبو داود (2804) , والتِّرمذي (1497) , والنَّسائي (4369-4371) واللَّفظ له، وابن ماجه (3144). والمراد بـ:( العجفاء التي لا تُنْقِي ): الهزيلة الَّتي لا مخَّ في عظامها بسبب شدَّة هُزالها. وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه (( المغني )) (13/369) عن هٰذه العيوب الأربعة: ‘‘ لا نعلم خلافـًا بين أهل العلم في أنـَّها تمنع الإجزاء ’’. اهـ . ومن الأضاحي الَّتي ذُكر أنـَّها لا تُجزأ ما يأتي: أولًا- العَمياء. وذٰلك لأنَّ النَّبي r قد منع من العَوراء البيِّن عَورها؛ فمن باب أوْلىٰ أن يُمنع من العمياء؛ لأنَّ العمَىٰ أشدُّ في العَيب من العَور. وقد اتَّفق أهلُ العلم علىٰ أنَّ العَمياء لا تُجزأ في الأضحية. ثانيًا -مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرِّجل. و ذٰلك لأنَّ النَّبي r قد منع من العَرجاء البيِّن عرجها؛ فمن باب أوْلىٰ أن يُمنع من المقطوعة والمكسورة؛ لأنَّ القطع والكسر أشدُّ في العَيب من العرج. وبعدم الإجزاء قال عامَّة أهل العلم. ثالثًا-مقطوعة الأُذن كلّها أو أكثرها. قال الإمام ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (15/128): ‘‘ولا خلاف علمته بين العلماء أنَّ قطع الأُذن كلّها أو أكثرها عيبٌ يُـتـَّقَىٰ في الأضاحي ’’. اهـ . وثبت عن على بن أبي طالب t أنـَّه قال:(( أمرنا رسولُ الله r أن نسْتشرف العين والأذن ))رواه أحمد (1/95و105و125و152) ، وابن خزيمة (4/293) ,) والحاكم (1/468) , والبيهقي (9/275) , وابن عبد البرّ في(( التَّمهيد )) (20/172-173) , وابن حزم في((الـمُحلَّىٰ )) (6/11-12 مسألة رقم:974) وغيرهم. ومعنَىٰ (( نسْتشرف العين والأذن )) ؛ أي: نطلب سلامتهما من العيب. رابعًا- الـهَتْماء. والهتْماء هي: الَّتي لا أسنان لها. قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (15/131): ‘‘ الهتماء لا تجوز عند أكثر أهل العلم في الضَّحايا ’’. اهـ . و ذٰلك لأنَّ ذهاب الأسنان يؤثِّر علىٰ أكلها العلف، ويسبِّب ضعفها وهُزالها. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر t : (( أنـَّه كان يتَّقي من الضَّحايا والبُدْن: الَّتي لم تُسِن،والَّتي نَقص من خَلْقِهَا(( رواه مالك في (( الموطَّـأ)) (2/482). والمراد بـ: (( الَّتي لم تُسِن ))- عند كثير من العلماء -: الَّتي لا أسنان لها. خامسًا- الجرْباء. وبهٰذا قال أكثر أهل العلم؛ وذٰلك لأنَّ الجَرب مرضٌ بيِّن، ويؤثر في سِمَنِها، وفي طعم اللَّحم. وقال الإمام الزُّهري - رحمه الله - : ‘‘ لا تجوز في الضَّحايا: المسلُولة الأسنان، ولا الجرباء’’.اهـ ، وقال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (15/135) عقبه: ‘‘ قول ابن شهاب في هٰذا الباب هو المعمول به ’’. اهـ ؛ يعني: عند العلماء. سادسًا-الصَّكاء أو السَّكاء. والصَّكاء أو السَّكاء هي: الَّتي خُلِقت بِلا أُذنين. وبه قال أكثر أهل العلم، و وجه ذلك عندهم :أنَّ قطع الأُذن لـمَّا كان مانعًا من الجواز، فعدمُ الأُذن أوْلىٰ. سابعًا-مقطوعة الإلْية. وبه قال أكثر أهل العلم. · الفرع الرَّابع عشر: وهو عن العيوب الَّتي لو وُجدتفي الأضحية لم تؤثِّر في إجزائها. الأفضل عند جميع أهل العلم هو سلامة الأضحية من العيوب الَّتي لا تؤثِّر في الإجزاء. وقد تقدَّم عن عبد الله بن عمر ا-: (( أنـَّه كان يتَّقي من الضَّحايا والبُدْن: الَّتي لم تُسِن،والَّتي نَقص من خَلْقِهَا(( ، وقال القاضي عِياض- رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/411): ‘‘ واستَحب جميعُهم - يعني: العلماء - فيها غاية الكمال، واجتنابالنقص’’.اهـ . ومن العيوب الَّتي لا تؤثر في إجزاء الأضحية: أولًا- عدم وجود قرن لها خِلْقةً. قال النووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (13/128عند حديث رقم:1966) عقب حديث (ضحَّىٰ النَّبيr بكبشَين أملحَين أقرنَين ) : ‘‘ قال العلماء: فيُستحبُّ الأقْرن، وفي هٰذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعددٍ من الحيوان، واستحبابُ الأقرن، وأجمع العلماء علىٰ جواز التضحية بالأجمِّ الَّذي لم يُخلق له قرنان ’’. اهـ . ثانيًا -القطع اليسير أو الشَّقِّ أو الكيّ في الأُذن. وبهٰذا قال أكثر أهل العلم؛ بل قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه (( المغني )) (13/373): ‘‘ ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافـًا، ولأنَّ شرط السَّلامة مِن ذلك يشقُّ؛ إذ لا يكاد يوجد سالم من هٰذا كله ’’. اهـ . ثالثًا- التَّضحية بما لا خِصْية له من ذُكور بهيمة الأنعام. وبهٰذا قال عامَّة أهل العلم؛ بل قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله - في كتابه (( المغني )) (13/371): ‘‘ولا نعلمُ فيه خلافـًا ’’. اهـ . رابعًا- البتراء الَّتي لا ذَنـَب لها خِلقةً. وهو قولُ أكثر أهل العلم. خامسًا-مكسورة القرن. قال الإمام بن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( التَّمهيد )) (20/171) :‘‘ علىٰ هٰذا جماعة الفقهاء، لا يرَون بأسًا أن يُضحَىٰ بالمكسورة القرن، وسواء كان قرنها يدمِي أو لا يدمِي’’.اهـ. وقال - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (15/132-133): ‘‘جمهور العلماء علىٰ القول بجواز الأضحية المكسورة القرن ’’. اهـ . سادسًا-دلَّ قول النَّبي r المتقدِّم : ( أربعة لا يجزين في الأضاحي: العَوراء البيِّن عَوَرها، والمريضة البيِّنمرضها، والعَرجاء البيِّن ظَلَعُها، والعَجْفاء الَّتي لا تُنْقِي ) علىٰ: ‘‘ أنَّ المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الَّذي تلحق به الشَّاة في الغنم، وكذلك النُّقطة في العَين إذا كانت يسيرة، وكذلك المهزُولة الَّتي ليست بغاية في الهزال، ولا خلاف في ذلك ’’. اهـ . قاله الحافظ ابن عبد البررحمه الله في كتابَيه: (( التَّمهيد )) (20/168) , و (( الاستذكار )) (15/125). · الفرع الخامس عشر: و هو عن وقت ذبح الأضحية. وتحت هٰذا الفرع أربعة أقسام: v القسم الأوَّل: وهو عن أوَّل وقت ذبح الأضاحي. اتَّفق العلماء علىٰ أنَّ أوَّل أيـَّام ذبح الأضحية: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجَّة بعد صلاة العيد، وأنَّ ذبحها قبل الصَّلاة لمن كان من أهل الحضر لا يُجزأ ؛ وذلك لقوله r :( من ذبح قبل الصلاة فليُعد مكانها أخرىٰ )رواه البخاري (5562) ومسلم (1960). وهٰذا الوقت هو أفضل أوقات الذَّبح؛ لأنـه فِعل النَّبي r. وأمَّا من كان في مكانٍ لا تُقام فيه صلاة العيد: كالبدو الَّذين يتنقَّلون من مكانٍ إلىٰ آخر بدوابِّهم لطلب العشب، أومن يُعَـيِّـدُون في مخيماتٍ في البر، أو من يعملون بعيدًا عن المدن والقرى، فإنَّهم ينتظرون بعد طلوع شمس يوم العيد مقدار صلاة العيد وخطبته ثمَّيذبحون أضاحِيهم؛ وبهٰذا قال أكثر أهل العلم. v القسم الثَّاني: وهو عن آخر وقت ذبح الأضاحي. آخر وقت ذبح الأضاحي هو: غروب شمس اليوم الثَّاني من أيـَّام التَّشريق. فتكون أيـَّام الذَّبح ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. يعني: اليوم العاشر، واليوم الحادي عشر، واليوم الثَّاني عشر إلى غروب شمسِه. وبهٰذا قال أكثر أهل العلم من السَّلف الصَّالح فمَن بعدهم؛ و ثبت هٰذا القول عن عبد الله بن عمر و أنس بن مالك y من الصَّحابة. وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: ‘‘ أيـَّام النَّحر- يعني: الذَّبح - ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله r ’’. اهـ . وقال أيضًا: ‘‘ أيـَّام الأضحَىٰ الَّتي أُجمع عليها ثلاثة أيـَّام ’’. اهـ . ومَن ذبح قبلها لم تجزئه أضحيته بإجماعٍ، ومَن ذبح بعدها لم تجزئه أضحيته عند جماهير أهل العلم. وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلىٰ جواز ذبح الأضحية في اليوم الثالث عشر، وهو ثالث أيام التَّشريق؛ وذٰلك لحديث:) أيـَّام التَّشريق كلُّها ذبح ) وقد أخرجه الإمام أحمد (4/82) وغيره، وهو حديثٌ ضعيف؛ وقد ضعَّفه أكثر أئمَّة الحديث - رحمهم الله -. v القسم الثَّالث: وهو عن الذَّبح ليلًا. ذبح الأضحية في النَّهار أفضل؛ لأنـَّه فِعل النَّبي r . ومن ذبحها ليلاً ؛ جاز عند أكثر أهل العلم. v القسم الرَّابع: وهو عن ذبح الأضحية بعد انتهاء وقتها. قال الوزير بن هُبيرة - رحمه الله - في كتابه (( الإفصاح )) (1/560): ‘‘ واتَّفقوا - يعني: الأئمَّة الأربعة - علىٰ أنـَّه إذا خرج وقت الأضحية - علىٰ اختلافهم فيه - فقد فات وقتها، وأنـَّه إن تطوَّع بها متطوِّع لم يصح؛ إلَّا أن تكون منذورة فيجبُ عليه ذٰلك وإن خرج الوقت’’. اهـ .
التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 09:48 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:35 AM | المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
الفرع السَّادس عشر: وهو عن الأكل والتَّصدق والإهداء من لحم الأضحية. قال القرطبي - رحمه الله - في (( تفسيره )) (12/32): ‘‘ ذهب أكثر أهل العلم إلىٰ أنـَّه يُستحبُّ أن يُتصدق بالثُّلث، ويُطْعِمَ الثُّلث، ويأكل هو وأهله الثُّلث ’’. اهـ . وعن سلمة بن الأكوع t أنَّ النَّبيr قال في شأن لحوم الأضاحي: ( كلوا, وأطعموا, وتصدَّقوا) رواه البخاري (5569) ومسلم (1971) , وفي رواية لمسلم: ( كلوا, وادَّخروا, وتصدَّقوا ). وتقدَّم قول أبي أيـُّوب t: (( كان الرَّجل يضحِّي بالشَّاة عنه وعنأهل بيته، فيأكلون ويُطعمُون )) . وقال ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما - : (( الضَّحايا والهدايا: ثُلثٌ لأهْلك، وثُلثٌ لك، وثُلثٌللمساكين ))رواه ابن حزم في (( الـمُحلَّىٰ)) ( 5/ 313) وغيره، وحسَّنه بعض أهل العلم. وثبت عن ابن مسعود t أنـَّه كان يبعث بالهَدْي مع علقمة ثمَّ يقول له:(( كُلْثُلثـًا، وتصدَّق بثُلث، وابعَث إلىٰ آلِ عُتبة ثُلثـًا )) رواه ابن أبي عَروبة في كتاب (( المناسك )) (رقم: 110) , وابن أبي شَيبة (4/ 88) , والطَّبراني في (( المعجم الكبير )) (9/241 - 242) , وابن حزم في (( الـمُحلَّىٰ )) (5/313 ). وقال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله - في كتابه (( المغني )) (13/380) عن استحباب التَّثليث: ‘‘ ولأنـَّه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفًا في الصَّحابة فكان إجماعًا ’’. اهـ . فإن لم يأكل المضحِّي من أضحيته شيئًا، وأطعم الفقراء جميعها؛ جاز، وكان تاركًا للأكمل. قال القاضي عِياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/425): ‘‘وقال الطَّبري: جميع أئمَّة الأمصار علىٰ جواز أن لا يأكل منها شيئًا، ويُطعم جميعها ’’. اهـ . وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (08/391): ‘‘بل يجوز التَّصدق بالجميع؛ هٰذا هو المذهب؛ وبه قطع جماهير الأصحاب، وهو مذهب عامَّة العلماء ’’. اهـ . · الفرع السَّابع عشر: وهو عن كيفية ذبح الأضحية. وتحت هٰذا الفرع ثلاثة أقسام: v القسم الأوَّل: وهو عن أنواع الأضحيةالمذبوحة. الأضحية المذبوحة علىٰ قسمين: - النوع الأوَّل: الإبل. وهٰذه السُّنـَّة فيها أن تُنْحَرَ في اللُّبة قائمةً مقيَّدة. قال أنس بن مالك t: (( نحر النَّبيr سَبع بُدْن قيامـًا )) رواه البخاري (1717). وقال زياد بن جُبير - رحمه الله - : (( رأيتُ ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أتـَىٰ علىٰ رجُل قد أناخَ بدَنته ينحرها، قال: ابعثها قيامـًا مقيَّدة؛ سُنَّـة محمد r)) رواه البخاري (1713) ومسلم (1320). قال النَّووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (9/76رقم: 1320): ‘‘يستحبُّ نَحر الإبل وهي قائمة معقُولة اليد اليسرَىٰ ...، وهو مذهب الشَّافعي ومالك وأحمد والجمهور’’.اهـ . وقال العلَّامة ابن قاسم - رحمه الله - في كتابه (( حاشية الرَّوض الـمُربع )) (4/225): ‘‘ قال الموَّفق وغيره: لا خلاف في استحباب نَحر الإبل، وذبح ما سواها ’’. اهـ . - النوع الثَّاني: البقر والضَّأن والمعز. وهذه الأنواع يُستحبُّ أن تُضجع علىٰ جانبها الأيسر، ثمَّ تُذبح. وقال العلَّامة ابن قاسم - رحمه الله - في كتابه (( حاشية الرَّوض الـمُربع )) (4/226): ‘‘وأجمع المسلمون علىٰ إضْجَاع الغنم والبقر في الذَّبح ’’. اهـ . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (10/21) عن الغنم: ‘‘ واتفقوا - يعني: أهل العلم - علىٰ أنَّ إضْجَاعها يكون علىٰ الجانب الأيسر, يضع رجله علىٰ الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل علىٰ الذَّابح في أخذ السِّكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار’’.اهـ . v القسم الثَّاني: وهو عن تنكِيس صفة الذَّبح. إذا عكس المضحِّي أو من ينوب عنه فذَبَح ما يُنْحَر، أو نحرَ ما يُذبَح؛ جَاز عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة: أبو حنيفة, ومالك, والشَّافعي, وأحمد. لكن مع الكراهة. بل قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله - في كتابه (( الإشراف )) (3/431): ‘‘وليس يختلف النَّاس أنَّ مَن نَحر الإبل, وذبح البقر والغنم أنـَّه مُصيب، ولا أعلم أحدًا حرَّم أكل ما نُحِر مـمَّا يُذبح، أو ذُبِح مـمَّا يُنحر، وكَرِه مالكٌ ذٰلك؛ وقد يكره المرء الشَّيء ولا يحرِّمه ’’. اهـ . وذٰلك لأنَّ الذَّكاة قد وقعت في محلِّها وهو الرَّقبة، فحلَّ الأكل. v القسم الثَّالث: وهو عن التَّوكيل فيذبحها. الأفضل أن يذبح المضحِّي أضحيته بيده؛ لأنـَّه فِعل النَّبي r ؛ فقد قال أنس بن مالك t :( ضحَّىٰ رسول اللهrبكبشَين أملحَين، فرأيتُه واضعًا قدمَه علىٰ صِفَاحِها، يسمِّي ويُكبِّر، فذبحهما بيده ) رواه البخاري (5558) واللفظ له، ومسلم (1966). وفي حديث عائشة - ا -: ( أن رسول الله r أمر بكبشٍ أقْرن، يطأ في سواد،ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتي به ليضحِّيَ به، فقال لها: يا عائشة هَلُمِّي الـمُدْيـَة، ثمَّ قال: اشحِذِيها بحجر، فَفَعلَت، ثمَّ أخذَها، وأخذَ الكبش فأضجعه، ثمَّ ذبحه، ثمَّ قال: بسم الله، الَّلهم تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمـَّة محمَّد، ثمَّ ضحَّى به )رواه مسلم (1967). وقال البخاري - رحمه الله - في (( صحيحه )) معلّقاً بالجزم: (( وأمر أبومُوسى بناته أن يضحِين بأيديهن )) وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه (( فتح الباري )) (10/21) من وَصَله، وقال عقبِه: ‘‘وسندُه صحيح ’’. اهـ . · الفرع الثَّامن عشر: وهو عن التَّسمية والتَّكبير والدُّعاء بالقبول عند ذبح الأضحية. جاء في حديث أنس بن مالك t أن النَّبي rلـمَّا ذبح أضحيته:( سمَّىٰ وكبَّر )رواه البخاري (5565) و مسلم (1966) , وفي لفظ آخر عند مسلم: ويقول: (( باسم الله، والله أكبر)). وفي حديث عائشة ا أنَّ النَّبيr :( وأخذَ الكبش فأضجعه. ثمَّ ذبحه. ثمَّقال: ((باسم الله. الَّلهم تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمـَّة محمَّد)) ثمَّ ضحَّى به ) رواه مسلم (1967). وقال النووي رحمه الله في (( شرح صحيح مسلم )) (13/129رقم:1966): ‘‘ قوله:) وسمَّىٰ)فيه إثبات التَّسمية علىٰ الضَّحية، وسائر الذَّبائح، وهٰذا مجمعٌ عليه ’’. اهـ . ومَن نَسِيَ التَّسمية عند الذَّبح؛ فإنَّ ذبيحته حلال، ويجوز له الأكل منه، وإلىٰ هٰذا ذهب أكثرُ أهل العلم من السَّلف فمن بعدهم, نسبه إليهم الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( التَّمهيد )) (22/23). والتَّكبير عند الذَّبح سُنَّـة بإجماع أهل العلم؛ نقله العلَّامة ابن قاسم - رحمه الله - في كتابه (( حاشية الرَّوض الـمُربع )) (4/215). · الفرع التَّاسع عشر: وهو عن استقبال القبلة عند ذبح الأضحية. يُستحبُّ عند ذبح الأضحية أن تكون إلىٰ جهة القبلة؛ وقد نقل العلَّامة ابن قاسم - رحمه الله - في كتابه (( حاشية الرَّوض الـمُربع ))(4/226).الإجماع علىٰ ذلك. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما -: (( أنـَّه كان ينحَر هدْيَه بيده، ويصفّهن قيامـًا،ويوجِّههن إلىٰ القبلة، ثمَّ يأكل ويُطعِم ))رواه مالك في(( الموطَّـأ )) (1/379). وثبت عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما - أيضًا: (( أنـَّه كان يَكره أن يأكل ذبيحةً ذُبِحت لغير القبلة ))رواه عبد الرزاق (4/489رقم: 8585). وثبت عن ابن سيرين - رحمه الله - أنـَّه قال:(( كان يُسْتَحَبُ أن تُوجه الذَّبيحة إلىٰ القبلة ))رواه عبد الرزاق (4/489-490رقم: 8587). ومن ذبح أضحيته إلىٰ غير القبلة؛ أجزأته، وأكلُها حلال. · الفرع الأخير: وهو عن أَخْذ مُريد الأضحية من شعره وأظفاره وجلده إذا دخلت العشر. إذا دخلت العشر الأُوَل من شهر ذي الحجَّة فإنَّ مُريد الأضحية منهيٌّ عن الأخذ من: شَعره وأظفاره و جِلده حتَّىٰ يضحِّي؛ وذلك لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنَّ النَّبي r قال: ( إذا دخلت العشر وأراد أحدُكُم أن يضحِّي؛ فلا يمسّ من شعره وبَشَره شيئًا (رواه مسلم (1977) ، وفي لفظ آخر:( من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلَّهلال ذي الحجَّة؛ فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتَّىٰ يضحِّي ). وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابَيه (( المجموع )) (8/363) و (( شرح صحيح مسلم )) (13/147-148رقم:1977): ‘‘والمراد بالنَّهي عن الحلق والقَلْم: المنعُ من إزالة الظُّفر بقلْمٍ أو كسرٍ أو غيره، والمنعُ من إزالة الشَّعر بحلقٍ أو تقصيرٍ أو نتْفٍ أو إحراقٍ أو أخْذٍ بنَوْرةٍ أو غير ذلك, وسواء شعر العَانة والإبِط والشَّارب والرَّأس وغير ذلك من شُعُور بدنه ’’.اهـ. فإن أخذ من ذلك شيئًا ؛ فقد أساء، وخالف السُّنَّـة. قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله - في كتابه (( الـمُغني )) (13/362-363): ‘‘ فإن فعل؛ استغفر الله- تعالىٰ - ولا فدية عليه إجماعًا, وسواء فعله عمدًا أو نسيانـًا ’’. اهـ . وأمـَّا بالنِّسبة لأهل البيت من زوجةٍ وأولاد وغيرهم الَّذين يُضَحِّي عنهم من يعُولهم من أبٍّ أو زوجٍ أو ابنٍ فلأهل العلم في أخْذِهم قولان: القول الأوَّل: جواز الأخْذ. وبهٰذا القول يُفتي هؤلاء العلماء: ابن باز والألباني و العثيمين؛ وذٰلك لأنَّ حديث أم سلمة - ا - إنَّما فيه نهْي مُريد الأضحية وحدَه من الأخْذ. القول الثَّاني: الكراهة. وذٰلك لأنَّ الشَّرع قد جعل لهم نوعُ مشاركة في الأضحية مع المضحِّي؛ وهي المشاركة في الثَّواب؛ فيشاركوه في حُكم الأخْذ .وقد ثبت عن سليمان التَّيمي - رحمه الله – أنـَّه قال:(( كان ابنُ سيرين يَكره إذادخل العشر أن يأخذ الرَّجل من شعره، حتَّىٰ يَكره أن يحلِق الصِّبيان في العَشر)). و يبدأ وقت النَّهي عن الأخْذ من الشَّعر والأظفار والبَشَرة بغروب شمس ليلة أول أيـَّام شهر ذي الحجَّة وينتهي بذبح الأضحية، وسواء ذبحها المضحِّي في يوم العيد أو اليوم الأوَّل أو الثَّاني من أيـَّام التَّشريق؛ وذٰلك لقوله r : ( من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجَّة؛ فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتَّىٰ يضحِّي ) رواه مسلم (1977) . وفي لفظ آخر:( إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة، وأراد أحدُكُم أن يضحَّي؛ فليُمسك عن شَعره وأظْفاره ).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-09-15, 09:36 AM | المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
المسألةُ الأخيرة : وهي عن بعض المظاهر السَّيئة الَّتي تحصُلُ في العِيد. العيد من أجمل المظاهر الِّتي امتنَّ الله I بها علىٰ عباده؛ ففيه يجتمع المسلمون في مصلَّياتهم، ويتقرَّبون بعبادات شتَّىٰ، ويكبِّرون الله ويشكرونه علىٰ ما أنعم عليهم، ويواسِي غنيُّهم فقيرهم، ويصل القريب فيه قريبه، والجار جاره، وتصفُو النفوس، ويُصفَح ويُتَجَاوز، وتحلُّ الألفة، ويظهر الكرم، ويكون السُّرور، ويُهنِّـأ النَّاسُ بعضهم بعضًا، فحمداً لله علىٰ ما أنعم. أيـُّها المسلم ويا أيـُّـتها المسلمة: ثَمة مظاهر كثيرة تُرىٰ في العيد لا يليق بالمسلمين أو المسلمات أن تقع منه، وأن يكونوا من أهلها، أو من العاملين بها، وهٰذا شيء منها: 1- من الرِّجال مَن يتشاغل عن أهمِّ شعائر العيد وهي صلاة العيد بالنَّوم أو التبضُّع أو التَّجمُّل أو الزَّبائن أو أمور ضيافة الزُّوَّار والمهنئين. 2- من النِّساء من تجعل العيد مظهرًا من مظاهر التَّبرج والسُّفور والتَّكشُّف، وإظهار المفاتن والعورات، فَتَفْتِن وتُفتَن، وتأثم وتتسبَّب في الإثم، وذٰلك في وقت التَّزاور أو حضور العزائم والولائم, أو عند الشَّواطئ والحدائق وأماكن التَّنـزُّه. 3- مِن النَّاس مَن يكون في العيد من الضَّارِّين لأنفسهم وأهليهم وأصدقائهم بحضور تجمُّعات الغناء والموسيقَى والرَّقص وحفلات أهلها، بل قد يُسافر بعضهم في طلبها، فيُفسد نفسه ويُكثر وِزره، ويبُدِّد ماله الَّذي أنعم الله عليه به، وما هٰكذا تُشكر النِّعم. 4- من النَّاس مَن واقعه في العيد سهرٌ بالَّليل يُمتَّع النَّفس مع الأهل أو الأصحاب، ثمَّ نومٌ بالنَّهار تضيع به الصَّلوات في أوقاتها، فَيُهلك النَّفس بالإثم، ويُسخط ربَّه الِّذي أنعم عليه بهٰذه النَّفس، وباقي النِّعم. 5- مِن الذُّكور والإناث من يجعل عيده محلًا للتَّشبُّه بأهل الكفر والفجور والفساد في ألْبستهم وشعورهم وأفعالهم وعاداتهم. 6- مِن الرِّجال والنِّساء من يُؤثم نفسه عند اللِّقاء في العيد والتَّزاور، وذٰلك بمصافحة من ليس أو ليست بمحْرَم. 7- مِن النَّاس من يُبدِّد الكثير من المال في شراء المفرقعات - الألعاب النَّـارية - لأولاده، فيتعلَّمون منه تبديد المال، وقد يكون سببًا في إيذاء النَّاس بها، أو إلحاق الضَّرر بعياله، والمستشفيات والمطافئ تشهد. 8- من النَّاس من يقْلِب لقاءه في العيد مع أهله وإخوانه وقرابته إلىٰ تشاحن وتخاصم وتهاجُر وزيادة في التَّباغض. 9- مِن النَّاس مَن يجعل العيد موسمًا لزيارة المقابر والجلوس فيها والتَّجمع عندها، وما جعلها موسمًا للزِّيارة في العيد، ولا خصَّصها بالزِّيارة فيه رسولُ الله r ولا صحابته y ولا بقيَّـة السَّلف الصَّالح بعدهم، فإن لم نقتدِ بهؤلاء الأكابر الأجلَّاء فبمَننقتدي؟! 10- مِن النَّاس مَن يخصُّ ليلة العيد بالإحياء ببعض العبادات من صلواتٍ وأورادٍ أو غيرها، ولو كان هٰذا هو الخير فيها لفعله رسول الله r وخلفاؤه الراشدون y ، أو أمر به أو رغَّب فيه، فقِفْ حيث وقف النَّبي r , و سِرْ علىٰ طريقه وطريق أصحابه y ؛ فإنَّ الخير لكَ هو في ذٰلك. 11- مِن النَّاس مَن أنعم الله عليه بِبُـنَـيَّـاتٍ، فتراه يُخرجهنَّ في العيد بألْبسة إن رأيتها لم تتذكَّر إلَّا ألْبسة الكاسيات العاريات المفسدات، وإن رأيتهنَّ سألت الله أن يُسلمهنَّ ويحفظهنَّ من الفِتن وأهلها، وخشِيت عليهنَّ من الشَّرِّ، وأن يَكْبَرن علىٰ هذه الألْبسة ويتعوَّدْنَ عليها، فيكُنَّ مِعْوَل إفسادٍ لبُلدانهنَّ ومجتمعاتهنَّ. 12- مِن النَّاس مَن يضيِّع ماله، ويضرّ نفسه ويُؤثِّمها في العيد بالنَّظر إلىٰ الفضائيات ومكالمة أهلها لطلب الأغاني ومشاهد الفساد والتَّعرِّي فيها، فيراها ويُهدِيها، ويتسبَّب في أن يَسمعها ويراها غيره مِن النَّاس بسبب طلبه لها فيُؤثِّمهم معه، ويحمل أوزارًا مع أوزاره. 13- من الشُّبان والشَّابات من يُعايد غيرَه عبر الهاتف الجوَّال بكلماتٍ ماجنة، وأصواتٍ هابطة، وصور فاتنة، والجميع لا يضرّ إلَّا نفسه وأخاه وصاحبه. 14- مِن النِّساء مَن تَظهر في الأعياد والمناسبات أمام أخواتها من النِّساء بألْبسة فاضحة إن رأيتها لم تتذكَّر إلَّا نساء أهل الكفر والفجور والفساد والإفساد، وتتعجَّب وقوعه ممَّن أنعم الله عليها بدينه وشرعه، وستره وحفظه، وأفضاله الكثيرة. وفي الختــام: أسأل الله - جلَّ وعلا - أن يرزقنا توبةً صادقة، وحسناتٍ متزايدة، وقلوبًا تخشع، وإقبالًا علىٰ الطَّاعة يكثر، وبعدًا عن المعاصي، وتركًا لأماكنها وأهلها وأسبابها. وكتبه: عبدُ القادر بن محمَّد بن عبد الرَّحمٰن الجنيد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 : | |
الشـــامـــــخ |
|
|